< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم الشك الواقع بعد إتمام الركعة

 

وفيه: أنّ المبطل في الحقيقة وظاهر الأدلّة هو نفس زيادة الركن لا اليقين بها، إذ اليقين طريق لإحراز تحقّقها، من غير أن يكون دخيلاً في المبطليّة، فمتى شكّ في تحقّق الزيادة، شك في صحّة صلاته، فعليه إعادتها، ما لم يكن له أصل أو دليل يحكم بالصحّة، لأجل حصول الإحراز تعبّداً بمقتضى قاعدة الاشتغال ، و ما نحن فيه من هذا القبيل إذ لا أصل ولا دليل يقضي بأنّ ما يأتي به مكمّلٌ للركعة المردّدة بين كونها خامسة أو رابعة فلا تحصل زيادة فيها. في حكم بطلان الصلاة في الشكّ المزبور بعد الركوع

أقول: ومن هنا يظهر الفارق بين المقام ـ أي الشكّ في الرابع والخامس بعد الدخول في الركوع أو قيامه بعده ـ وبين الشكّ في الزيادة بعد رفع الرأس من السجدتين، لأنّ الشكّ حينئذٍ يتعلّق بحدوث الزيادة، و مقتضى الأصل عدمها.

وفي المقام قد تعلّق الشكّ بأنّ ما يريد أن يأتي به لاحقاً مكملاً لهذه الركعة هل تقع زائدة أم لا؟ وليس عدمه هنا موافقاً للأصل.

و أيضاً: يكفي في الفارق بين المقامين وجود النصّ والإجماع على الصحّة هناك، لأَنَّه شكّ بعد الفراغ عن عدد الركعات، فيكون كالشك بعد الفراغ عن العمل، فلا شيء عليه إلاّ سجدتي السهو تعبّداً لأجل النصّ، و هذا بخلاف المقام حيث إنّ شكّه شكٌّ في أثناء العمل لإجراء بقيّة الأجزاء المشتمل للأركان.

و أيضاً: دعوى صدق قاعدة الشكّ بعد التجاوز عن المحلّ في الشكّ بعد السجدتين، بخلاف المقام، فلأجل ذلك يحكم بالبطلان للشك بعد الركوع بأقسامه المتصوّرة المذكورة في السابق.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo