< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم الشك الواقع بعد إتمام الركعة

 

ثمّ اعلم أنَّه لو قبلنا صورة كون الشكّ هنا في حال القيام داخلاً تحت الشكّ بين الثلاث والأربع، و تطبيق حكمه فيها من جهة صلاة الاحتياط كما عليه صاحب «مصباح الفقيه»، فيتفرّع عليه جواز هدم القيام بحسب مقتضى الشكّ بين الثلاث والأربع، فيحكم بصحّة الصلاة لاندراجه حينئذٍ تحت ما هو منصوصٌ بعلاج، فلا يبعد حينئذٍ من الاستناد الى دليل على جواز هدم القيام، والعمل بما يرجع إِليه شكّه بعد الهدم بخبر حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتّى لا يعيدها»[1] .

حيث إنّ المتبادر منه إرادة المعالجة بإرجاعها إلى موضعٍ لا يجب معه الإعادة كما في المقام.

لا يقال: إنّ لهذا الحديث تفسيراً آخر ورد في رواية عبدالله ابن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: «إنّه سُئِلَ عن رجل لم يَدر أركعتين صَلّى أم ثلاثاً؟ قال عليه‌السلام: يعيد. قلت: أليس يقال لا يعيدُ الصَّلاة فقيهٌ؟ قال: إنّما ذلك في الثَّلاث والأربع»[2] . فالخبر مختصٌ بمورد معيّن و هو خصوص هذا الشكّ ـ أي بين الثلاث والأربع ـ لا في ما نبحث عنه و هو الشكّ بين الأربع والخمس.

لأنّا نقول: لا ينافي هذا التفسير مع ما ذكرناه؛ لأنّ المفروض أنَّه يندرج بالعلاج في موضوع الحديث، وهو الشكّ بين الثلاث والأربع، ولكن الجواب بذلك لا يخلو عن تأمّل؛ لأنّ الظاهر من الرواية أنّ مورده بالأصالة هو الشكّ بين الثلاث والأربع، لبيان طريقة رفع نقص الصلاة بالاحتياط لا بعلاجٍ يدخل فيه ويصير مصداقاً له، فإلحاق مثل هذا الغرض في الصورة المذكورة التى يكون الشك فيها بالأصالة لا يخلو عن شيء.

فكيف كان، لا يخلو القول بصحّة الصلاة عن طريق تطبيق أحد تلك الوجوه عن وجاهة وقوّة.

نعم، الغرض الذي لا يمكن تضمين صحّته، هو ما لو شكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في الركوع أو القيام بعده، لعدم قابليّته للتصحيح؛ لوضوح أنّ النصّ غير منطبق عليه في المورد، لما ثبت سابقاً أنَّه منحصرٌ إمّا لخصوص بعد إكمال السجدتين كما عليه المشهور، أو غايته التوسعة بحيث يشمل ما لو كان وقوع شكّه في حال القيام، وإمّا لما بعد الركوع فهو خارج قطعاً.

كما لا ينطبق على النصّ الوارد في الشكّ بين الثلاث والأربع بعلاجٍ، لأَنَّه لا يمكن هنا القول بانقلاب شكّه لأجل وقوع الركوع فيه وهو ركن.

مضافاً إلى أنَّه لا يمكن التمسّك بأصالة عدم الزيادة في المقام، لما ثبت من عدم اعتبار جريانها في الشكّ بين عدد الركعات .

و بعد انسداد جميع هذه الطرق فلا مَناص من الحكم بالبطلان، اعتماداً على قاعدة الاشتغال التي تقتضي الفراغ اليقيني، وهو هنا غير حاصل.

مضافاً إلى أنّ الشكّ بعد الركوع بين الأربع والخمس يوجب قيام العلم الإجمالي بالبطلان، بين كونه للرابعة فعليه ترك الباقي بهدم القيام الذى قد يوجب نقصان الصلاة السجدتين وهو ركن ، فمرجع شكّه في طرفيه بالاعتناء وعدمه يؤثر في قيام العلم الإجمالي بالبطلان، مع أنّ مدلول تلك الأخبار ليس إلاّ الالتزام بالأخذ بالطرف الزائد، وتدارك النقصان الذي يحتمله بسجدة منفصلة حذراً من وقوع الزيادة في الصلاة، مع أنّ الالتزام بما قيل يوجب القطع بزيادة الركوع.

فثبت من جميع ذلك: بطلان الصلاة إذا كان شكّه بعد الركوع في جميع أقسامه، لدوران الأمر بين المحذورين:

من إكمال الركعة الذى يأتي فيه احتمال الزيادة بإتيان الركوع والسجدتين.

أو هدمه بما يوجب احتماله النقيصة للسجدتين لاحتمال أنّه في الرابعة.

و عليه، فلا يحصل له تطبيق القاعدة المذكورة اليقين بالبراءة كما لا يخفى.

أورد على هذا الاستدلال: المستلزم للبطلان في هذا الشكّ بأنّ المبطل هو اليقين بالزيادة لا احتمالها، و إلاّ لكان هذا جارياً حتّى في الشكّ بعد إكمال السجدتين أيضاً، مع أنّهم اتّفقوا هناك على الصحّة.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب29 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[2] الوسائل، ج5، الباب1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo