< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم الشك الواقع بعد إتمام الركعة

 

نعم، قد يقال باحتمال الصحّة إذا وقع الشكّ بعد الركوع، لحصول معظم مسمّى (الركعة)، أو لتحقّق مسمّى (الركعة) بمجرّد الركوع، بل قيل إنّه مشهور، لكن ضعّفه صاحب «الجواهر» وجعل وجهه عدم شمول النصّ له بحسب الظاهر وعدم العلاج.

قد يقال: بإمكان إدخاله في المنصوص، بأن ينهدم القيام فيرجع شكّه إلى الثلاث والأربع، فيعمل بعمله، حيث لا يلزم فيه حينئذٍ إلاّ احتمال زيادة الركوع، وهو غير مفسد.

أو يقال: بالإتمام وإتيان الباقي واندراجه تحت الشكّ بين الأربع والخمس، فإنّ مجرّد احتمال الزيادة غير قادحٍ و لا يضرّ.

فانه يقال: بعدم وجاهتهما لوضوح أنّ العلاج الذي يوجب الصحّة ليس إلاّ فيما لا يوجب احتمال زيادته بطلان الصلاة، لأجل وقوع السهو في الصلاة، وهو ليس إلاّ في ما كان وقوع الشكّ في حال القيام، حيث إنّه يهدم القيام، و يتبدّل شكّه إلى الثلاث والأربع، و العلّة في عدم اندراج ما ذكر في المنصوص ليس إلاّ لأجل الاستظهار ممّا جاء في الخبر بقوله: (صلّيت) بصيغة الماضي الدالّة على أنّ الشكّ قد وقع بعد إكمال السجدتين بالمعنى الذي اخترناه.

ولذلك لا يشمل النصّ لهذه الفروض التسعة المذكورة، لعدم صدق (المضيّ) عليها.

مضافاً الى أنّ إتيان باقي الأجزاء كالسجدة ونحوها من دون قصدٍ ومعرفة بكونها للصلاة أم لا، ممّا لا وجه له، لأنّ القصد والنيّة بكونها للصلاة فرع إحراز صحّة الصلاة، وكونها من أجزائها، وهنا غير معلوم، لاحتمال كونها زيادة فيها.

ثمّ أمرَ صاحب «الجواهر» أخيراً بالتأمّل.

أقول: ولعلّ وجه التأمّل، هو أنّ الحكم بالصحّة معلّق على الملاك، فلابدّ من تحديده:

فإن كان المناط خصوص ما دلّ عليه ما ورد في النصّ من صدق صيغة الماضي على محلّ الشكّ، وقلنا بأَنَّه مخصوصٌ لما بعد إكمال السجدتين دون غيره، فلازمه عدم شمول ما ورد في النّص لصورة وقوع الشكّ في حال القيام أيضاً، لأنّ بالقيام يكون قد خرج الشاك عن وقوع شكّه بعد إكمال السجدتين، إذ هو شكّ آخر، فجواز انهدام القيام حتّى يرجع الشكّ إلى بعد الإكمال يحتاج إلى دليلٍ؛ لأَنَّه من المحتمل أن يكون نفس هذا القيام من الركعة الرابعة، فحينئذٍ كيف يجوز فرض انهدامه، ليرجع الشكّ إلى الثلاث والأربع بعد الإكمال؟!

وإن كان ملاك الحكم بالصحّة أمر آخر، وهو أن لا يحتمل زيادة ركن في الصلاة مثل الركوع، و إلاّ مع هذا الاحتمال، فلا يمكن الحكم بالصحّة وإن صدق عليه أنّه شكٌ بعد إكمال السجدتين بناءً على توسعة (بَعد) ليشمل صورة وقوع الشكّ في القيام أو في الركوع، فحينئذٍ وإن كان في الشكّ بعد الركوع احتمال زيادة ركنٍ دون الشكّ حال القيام، إلاّ أنَّه منقوضٌ بأنّ هذا الاحتمال إن كان مبطلاً ومضرّاً لصحّة الصلاة، كان الأَوْلى بذلك عند وقوع الشكّ بعد إكمال السجدتين، حيث إنّها أيضاً يحتمل كون ما أتى به من الركعات خمسة لا أربعة، ففيها حينئذٍ احتمال زيادة ركنين و هما الركوع والسجدتين ، و حينئذٍ يأتي السؤال أنه كيف حكمَ الإمام عليه‌السلامبالصحّة وصارت صحيحة بالنصّ؟! فبذلك يفهم أنّ احتمال الزيادة ولو في الركن لا يوجب البطلان من باب تقديم أصالة الصحّة على البطلان، فلازم هذا البيان هو الحكم بالصحّة في جميع الفروض التسعة.

اللهمَّ إلاّ أن يقال: وإن كان مقتضى القاعدة هو ما ذُكر من التساوي بين صورتي الشكّ أي بعد إكمال السجدتين، بعد وقوع الركوع وما بعده في الصحّة والبطلان، إلاّ أنّ وجه الفارق بين صورة كون الشكّ بعد إكمال السجدتين من الصحّة، وبين الشك بعد الركوع وما بعده من البطلان، هو الاقتصار في ما خالف القاعدة على موضع النصّ، فيما يحتمل فيه زيادة ركن، وهو ليس إلاّ في موضعٍ يكون بعد إكمال السجدتين.

نعم، يبقى هنا السؤال عن صورة فرض وقوع الشكّ حال القيام، حيث حكموا بالصحّة مع هدم القيام مع أنَّه ليس بمنصوصٍ؟

ولعلّ وجهه هو التوسعة في عنوان (الشكّ بعد الإكمال) من السجدتين إلى أن لا يبلغ إلى ركنٍ آخر، وهو الركوع ، فلازم شموله هو الحكم بالجلوس وهدم القيام، إذ ليس لإصلاحه وعلاجه طريق إلاّ هذا، ليعود شكّه إلى الشكّ بين الثلاث والأربع، فيعمل بعمله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo