< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: القسم الخامس من أقسام الشكوك الصحيحة

 

ولكن قد يناقش: بأنّ السائل فرض صورة وقوع الزيادة بين الخمس والسّت، ففي فلهذه الحالة المتصورة أجاب الإمام بالبطلان، لأنّ المفروض على حسب فرض السائل وقوع الزيادة بين ركعتين أو ركعة، ثمّ إنّ الإمام عليه‌السلام أضاف من عند نفسه صورة الشكّ بين الفردين من الخمس والسّت أو أحدهما مع طرفٍ آخر من النقص وهو الأربع، إن أُريد من النقص معناه المچازي، أو الحقيقي منه بأن يحتمل النقصان بين الثلاث والأربع والخمس ، والأخير هو الأوجه مع إتيان ركعتين عن جلوس لتكميل ما يحتمل النقصان، لأنّ الفرض السابق عليه لا نقصان فيه حتّى يتمّه بصلاة الاحتياط، كما يؤيّد ذلك ما جاء في آخر الحديث المذكور في الباب الثالث من «الوسائل»، قال عليه‌السلام:

«وإن استيقن أنَّه صلّى ركعتين أو ثلاث ثمّ انصرف فتكلّم، فلا يعلم أنَّه لم يتمّ الصلاة، فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقي منها»، الحديث[1] .

وقال صاحب «الوسائل» في ذيل هذا الحديث: (أقول: المفروض في آخر الحديث أنَّه شكّ بين الثلاث والأربع والخمس فيبني على الأربع، ثمّ يصلّي ركعتين جالساً)، انتهى كلامه.

أقول: والحال أنّ ما جاء في ذيل الحديث متعرّضٌ لفردين من أفراد النقص و هو الاثنين والثلاث، حيث إنّ تكميل الفرد الأوَّل منوط بإتيان ركعتين قائماً أوّلاً، ثمّ الإتيان بركعتين جالساً ، مع أنّ الإمام لم يذكر إلاّ صورة واحدة، وهو كون المحتمل في النقص خصوص الثلاث.

وكيف كان، فإنّ تطبيق هذه الرواية على ما اختاره الصدوق لا يخلو عن تكلّف، إذ مجرّد كون الغالب هو الثلاث في النقص دون الاثنين، غير كافٍ لإثبات المدّعى.

ولعلّ لأجل ذلك جزم صاحب «الحدائق» رحمه‌الله بأن مستنده ما جاء في «فقه الرضا» لموافقته مع ما اختاره الصدوق رحمه‌الله ، قال: (وإن لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً، أو زدت أو نقصت، فتشهّد وسلّم وصلِّ ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك . وفي حديث آخر: تسجد سجدتين بغير ركع ولا قراءة وتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً)[2] .

قلنا: من الواضح موافقة نصّ «فقه الرضا» مع عبارة الصدوق في «المقنع» فيؤيّد ما ذكره الصدوق رحمه‌الله ، ولكن المشكلة فيه أنّه سبق مراراً منّا ومن غيرنا مثل صاحب «مصباح الفقيه» رحمه‌اللهأنَّه لم يثبت أنّ كتاب «فقه الرضا» من مصنّفات الإمام عليه‌السلام، بل احتمل أنّه من مصنّفات عليّ بن بابويه ، و لا يبعد أن يكون من مؤيّدات هذه الدعوى ذيل هذا النقل هنا، حيث قال: (وفي حديثٍ آخر: تسجد سجدتين... إلخ)، لأَنَّه من البعيد أن يعبّر الإمام مثل هذا التعبير، بل يؤيّد هذا أنّه من كلام غير الإمام، و من مصنّف صاحب الكتاب.

و بالجملة: لا يمكن للفقيه رفع يده عن مثل تلك الأخبار المعتبرة المتعدّدة، الدالّة بإيجاب سجدتين فقط دون صلاة الاحتياط، لأجل هذين الخبرين اللّذين قد عرفت و حالهما سنداً و دلالةً، ولعلّ وجود هذه المناقشة أوجب أن يكتفي مثل صاحب «الجواهر» بنقل كلام الصدوق من دون ذكر دليلٍ له، إلاّ بأَنَّه مخالفٌ لما صرّح به الأخباريّة.

نعم، قد نقل عن صاحب «الجواهر» بعضٍ إمكان حمل كلام الصدوق رحمه‌اللهمن إيجاب ركعتين جالساً على الشكّ بين الأربع والخمس، إذا كان محلّ الشكّ قبل الركوع، ثمّ قال بعده: (ولا بأس به)[3] . فكأنّه أراد القول بأنّ هذا الشكّ يمكن إصلاحه بهدم القيام وإرجاع الشكّ إلى الثلاث والأربع، فيصير المكمّل حينئذٍ ركعة واحدة فيمكن إتيانها جالساً بديلاً لها.

ولكن يرد عليه أوّلاً: بناءاً على هذا الحمل، لابدّ أن يندرج هذا الفرد في الشكّ بين الثلاث والأربع، وحكمه هو التخيير بين الإتيان بركعةٍ قائماً أو بركعتين من جلوس لا التزام خصوص ركعتين جالساً، كما هو الظاهر من متن الحديث.

وثانياً: أنَّه لو كان كذلك لم يكن مناسباً مع كلامه بذكر حديثٍ آخر ورد فيه الاكتفاء بسجدتي السهو، حيث لا يكون ذلك إلاّ بعد إكمال السجدتين، لا في حال القيام قبل الركوع، والقول بالجمع بين الركعتين وسجدتي السهو لم يظهر من كلامه إلاّ أحدهما، و عليه يصعب توجيه كلام الصدوق بملاحظة أدلّته، كما لا يخفى للمتأمِّل.

نعم، لا بأس بالقول باستحباب إتيان هاتين الركعتين عن جلوس، اعتماداً على هذين الخبرين اللّذين قد عرفت حالهما من باب التسامح في أدلّة السُّنن، فلا يبعد القول حينئذٍ بتقديم السجدتين على الركعتين لأجل صحّة إخبارهما، وعدم وقوع الفصل بين ما وجب عليه وبين صلاته، وإن كان احتمال جواز تأخيرهما عن الركعتين غير بعيدٍ، من باب أنّهما عقوبة عليه، كما يؤمي إلى ذلك ما جاء في خبر زرارة بأنّهما مرغمتان.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 17.
[2] الفقه الرضوي / 120.
[3] الجواهر، ج12 / 355.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo