< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في كيفيّة صلاة الاحتياط المكمّل للنقص

 

واحتمال الفرق بين هاتين الروايتين: في أنّ الأخبار في الأكثر في الشكّ في عدد المتعارف بقرينة جملة: (فأتمّ ما ظننتَ أنّك قد نقصت)، ونحوه دون أخبار الأقلّ.

احتمالٌ ضعيف . فالطائفتين من الأخبار واردتان في الشكّ في العدد قبل التجاوز عن العدد المتعارف كما لا يخفى، فليس الوجه في عدم الرجوع إلاّ ما قد عرفت من إعراض الأصحاب عنها لأجل موافقتها لمذهب العامَّة، مستنداً الى بأصالة عدم الزائد.

 

موضوع: حكم صور الشكّ في الزائد عن المتعارف

 

تتمة للمباحث الجارية لا تخلو عن فائدة، ظاهر كلام الأصحاب رحمهم‌الله في بيان أرقام عدد الشكّ الصحيح الى ثمانية هو الشكّ إلى السادسة، لإمكان تصحيح بعض صورها، وأمّا الترقّي بالزائد عنها من الشكّ بين الخامسة والسادسة والسابعة يكون بالبطلان، ولا يحكم بالصحّة حتّى بعلاجٍ، خلافاً لظاهر ابن أبي عقيل من القول بإجرائه في الزائد في بعض صوره.

و الّذي ينبغى أنْ لا يغفل عنه الفقيه هو أنّ الفروض المتصوّرة من أعداد المشكوك إذا لم يلاحظ خصوص صحّتها، بل إذا أُريد الأعمّ من الصحّة فهي تبلغ إلى صور كثيرة الحاصلة من ضرب الأربعة السابقة المتقدّمة من الشكّ بين الاثنتين والثلاث، وبين الاثنتين والأربع، وبين الاثنتين والثلاث والأربع، وبين الثلاث والأربع، مع الركعة الخامسة ومع السادسة، خصوصاً إذا لوحظ تعدّد محالّ الشكّ من كونه حال القراءة قبل الفاتحة، أو في أثنائها لا بعدها قبل السورة، أو في أثنائها أو بعدها قبل القنوت، أو بعده قبل الهويّ إلى الركوع، ونحو ذلك ممّا يتصوّر، وقد أنهاها بعض الأصحاب إلى مائتين وخمسة وعشرين ، و بعضٌ آخر إلى مائتين وأربع وثلاثين ، و جماعة ثالثة إلى ثلاثمائة وثمان وثلاثين.

ولكن ذكرها إلى هذا العدد أو إلى أزيد منه ليس فيه كثير فائدة، إلاّ فرض كون بعضها صحيحاً وبعضها باطلاً من حيث كونه منطبقاً على ما ورد فيه الحكم بالصحّة فيحكم بها، أو كونه غير منطبق فيحكم بالبطلان، و هذه صور لاقيمة لها لكي يصرف الفقيه وقته في استنباط أحكامها.

نعم، المهمّ في المقام معرفة الصحيح من الفاسد في الصور الأربعة التي تعرّضها المصنّف رحمه‌الله تبعاً لكثير من الأصحاب من بسيطها ومركّبها، بل قد عرفت الخلاف في الصحّة بناءاً على الخلاف في الركعة .

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأربعة.

 

موضوع: القسم الخامس من أقسام الشكوك الصحيحة

 

يقع البحث في بيان الخامس من أقسام الشكوك الصحيحة التي ورد فيها النصّ، ولم يتعرّض المصنّف رحمه‌الله له، وهو الشكّ بين الرابع والخامس، وفيه أقوال ثلاثة:

القول الاول: هذا الشك لا يوجب صلاة الاحتياط، و تكون الصلاة صحيحة ولا يجب عليه شيء إلاّ سجدتي السهو، إذا كان محلّ عروض الشكّ بعد إكمال السجدتين، وهذا هو قول المشهور.

القول الثاني: و هو قول الصدوق في «المقنع» قال: (إذا لم تَدرِ أربعاً صلّيت أم خمساً، أو زدت أو نقصت، فتشهّد وسلِّم وصلِّ ركعتين بأربع سجدات، وأنت جالس بعد تسليمك ، وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة).

القول الثالث: للشيخ في «الخلاف» من البطلان.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo