< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في كيفيّة صلاة الاحتياط المكمّل للنقص

 

المسألة الثالثة: قال صاحب «الجواهر»: (ظاهر عبارة المصنّف في جميع صور الاحتياط، وجوب الإتيان بالاحتياط بعد التسليم، كما هو الظاهر من الأصحاب من غير خلاف أجده)، كما أنّ الأمر كذلك في الأخبار، من ذكر صلاة الاحتياط بعد التسليم حتّى جيئ بعضها بلفظة ـ ثمّ ـ المقتضية للترتيب، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، أنّه قال:

«إذا لم تدر أثنتين صلّيت أم أربعاً، ولم يذهب وهمُكَ إلى شيءٍ، فسلِّم ثمّ صَلِّ ركعتين وأربع سجدات»، الحديث[1] .

وعلى ذلك يحمل ما ليس فيها ذكر ـ ثمّ ـ كما هو مقتضى الاعتبار من صيرورة صلاة الاحتياط خارجاً عن الصلاة، بواسطة التسليم، صوناً عن احتمال وقوع الزيادة في الصلاة.

فبناءاً على هذا يظهر عدم تماميّة ما نقله صاحب «الجواهر» عن الفيض في «الوافي»، حيث إنّه بعد ذكر خبر زرارة في عن أحدهما عليهماالسلام، قال:

«قلت: مَن لم يَدر في أربع هو أم في ثنتين، وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع بركعتين وأربع سجدات، وهو قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهّد ولا شيء عليه»[2] .

الذي لم يتعرّض فيه لوقوع الاحتياط بعد التسليم.

ثمّ قال: (ولم يتعرّض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين، أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلهما، كما تعرّض في الخبر السابق، والأخبار في ذلك مختلفة وفي بعضها إجمال، وطريق التوفيق بينهما التخيير، كما ذكره في «الفقيه» ويأتي كلامه فيه.

وربّما يسمّى الفصل بالبناء على الأكثر ، والوصل بالبناء على الأقلّ ، والفصل أَوْلى وأحوط، لأَنَّه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل، كانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة، فلا يحتاج إلى إعادة ، بخلاف ما إذا وصل ، وما سمعتُ أحداً تعرّض لهذه الدقيقة، فَلاَ تَكُونَنَّ من الغافلين)، انتهى. وهو كما ترى)، انتهى محلّ الحاجة من كلام صاحب «الجواهر»[3] .

قلنا: إن أراد من جملة (كما ترى):

المناقشة في أصل المختار، وهو القول بالتخيير بين الأمرين من البناء على الأكثر أو البناء على الأقلّ ، فكلامه جيّدٌ و يرجع إلى ما سبق من بيان الأقوال، حيث ضعّفنا القول بالتخيير، وكان مختارنا هو البناء على الأكثر والإتيان بالاحتياط بعد التسليم.

وإن أراد ردّ كلامه في توجيه من ذهب إلى التخيير بين البناء على الأكثر أو الأقلّ، كما صرّح بأَنَّه مختار الصدوق، فالجمع بين الطائفتين بما ذكره يعدّ وجيهاً، إلاّ أنّ الإشكال قد عرفت في عدم تماميّة المختار.

فكيف كان، مختارنا هنا هو ما اختاره المشهور، من لزوم كون الاحتياط بعد التسليم كما لا يخفى. حكم الشكوك التى لم يرد فيها نصّ شرعي

تنبيه: قد تصدّى لذكرها صاحب «الجواهر» رحمه‌الله، فإنّه اعترض على المصنّف رحمه‌اللهبأَنَّه كيف لم يتعرّض لباقي صور الشكّ، خصوصاً الشكّ بين الأربع والخمس، لورود النصّ فيه كما ستعرف.

مع أنَّه من المحتمل أنّ وجه عدم تعرّضه لها ككثير من الأصحاب لأسباب عديدة:

منها أوّلاً ندرة الابتلاء بها، وثانياً لو لم نسلِّم ذلك، خصوصاً في مثل الشكّ بين الأربع والخمس الذي قد ورد فيه النصّ، إذ هو ممّا يعمّ به البلوى، قلنا لعلّه أراد بيان الشكوك الموجبة لصلاة الاحتياط، حيث لا يوجب في مثل الشكّ بين الأربع والخمس إلاّ سجدتي السهو دون صلاة الاحتياط، هكذا يكون في مثل الشكّ بين الأربع والخمس والسّت، مضافاً إلى ندرة وجود هذه الصورة أيضاً كما لا يخفى.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[2] الوسائل ج5 الباب11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
[3] الجواهر، ج12 / 351.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo