< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في كيفيّة صلاة الاحتياط المكمّل للنقص

 

المسألة الثانية: في أنّ الترتيب المذكور في الرواية و المذكور في عبارة المصنّف من جعل ركعتين جلوساً بعد القيام بركعتين، هل هو حتميٌّ وإلزامي أم لا؟

قال صاحب «الجواهر»: (إنّ ظاهر عبارة المصنّف كظاهر غيرها من عبارات الأصحاب عدم وجوب الترتيب، فيجوز تقديم الركعتين جلوساً على ركعتي القيام)، و استدلّ على ذلك بأَنَّه مقتضى واو العطف التي هي لمطلق الجمع ، خلافاً لظاهر «النافع» و «اللّمعة» و «البيان» من كونه إلزاميّاً، لأجل عطف الركعتين من جلوس على ركعتي القيام بـ (ثمّ) في الخبر، المقتضية للترتيب، بل هو المنقول عن المفيد وابن إِدريس والمرتضى في بعض كتبه.

أقول: و الأخير هو الأظهر، لأَنَّه مطابق لما ورد في مرسل ابن أبي عمير، بقوله: (ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس)، وكذا صحيحة عبد الرحمن من العطف بثمّ، مع أنَّه لم يعلم الخلاف ممّن أتى بالواو، و لعلّ مذهبه مستندٌ الى ما ورد في الخبر من الترتيب ، غاية الأمر ذكر الواو للإعلام بأنّ عليه شيئين من الترتيب المذكور.

و عليه، فلا نسلّم ما قيل هنا بأنّ ترك الأصحاب العطف بثمّ، مع وجوده في الرواية، كادَ يكون صريحاً في عدم إيجابه، فحينئذٍ يصحّ أن يستدلّ بالإجماع المنقول المعتضد بالشهرة في التعبير بذلك، فيكون قرينة على أنَّه ليس المراد هنا بثمّ الترتيب الذُكري فقط، بل المراد الترتيب الإلزامي، لعدم منافاة وجود العطف بالواو مع ثمّ ، بل يصير ذلك شاهداً على أنّ المراد من الواو هنا هو الترتيب.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo