< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في كيفيّة صلاة الاحتياط المكمّل للنقص

 

ودعوى: أنّ الأدلّة الواردة في الشكّ بين الثلاث والأربع منصرفة عمّا صار كذلك بعد الإتيان بركعةٍ من صلاة الاحتياط، إذ المتبادر منها الشكّ المتعلّق بالركعات الأصليّة المأتي بها قبل الاحتياط.

مدفوعة: بأنّ ركعة الاحتياط بعد أن بيّن الشارع صيرورتها جزءاً من الصلاة على تقدير الحاجة إليها، تصير جزءاً من صلاته الأصليّة ، فالشك المتعلّق بالصلاة حيئنذٍ شكّ في ركعاتها الأصليّة، وانصراف النصوص عنه بدويّ يرتفع بعد الالتفات إلى كونها من قبيل القضايا الطبيعيّة، وأنّ مناط هذا الحكم هو أنَّه ممّا احتمل نقص الصلاة أوجب الشارع تدارك النقص بتخلّل التسليم، صَوْناً عن أن يتطرّق إليها الزيادة والتكبير، صوناً عن لغويّة عمله على تقدير الاستغناء.

وكيف كان، فالاستدلال المزبور وإن لا يخلو عن وجه، ولكن المرسلة المتقدّمة تدفعه، إذ لا عبرة بالقواعد العامَّة في مقابل النّص الخاصّ ، فما ذهب إِليه المشهور من الإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس قويّ)، انتهى كلامه[1] .

أقول: لا يخفى على المتأمّل عدم تماميّة ما ذكره؛ لأَنَّه من الواضح أنّ ظاهر الأخبار الواردة في بيان حكم الشاك في عدد الركعات بواسطة إكمال النقص بصلاة الاحتياط، ناظرٌ إلى حكم الشكّ في عدد الركعات الأصليّة، قبل الإصلاح بواسطة الاحتياط في شكٍّ بسيط واحد متعلّق بثلاث ركعات هي الثانية و الثالثة و الرابعة، لا بالشك المركّب بين الاثنين والثلاث أوّلاً، ثمّ الشكّ في الثلاث والأربع ثانياً بواسطة إتيان صلاة الاحتياط للأوّل، كي يقال بما قلتم.

وما أجاب عنه: بأَنَّه بعدما بيّن الشارع يصير ما أتاه بسبب الاحتياط بمنزلة الشكّ في الركعات الأصليّة، صحيحٌ لو قبلنا دليل القول الآخر و هي صحيحة عبد الرحمن ولم نردّها بما عرفت من الإشكال ، فيصير هذا أيضاً ممّا بيّنه الشارع طريقاً للخلاص بإتيان ركعة واحدة، نظير ما بيّنه من خلال مرسل ابن أبي عمير من الإتيان بركعتين من قيام، و بعد ما ثبت عدم إمكان الاعتماد على الصحيحة بل القرائن والشواهد دالّة على خلافه، فكيف يمكن تصحيح طريق الخلاص بإتيان ركعة واحدة قياماً عملاً بعموم القاعدة، بعدما لم يصل إلينا من الشرع إلاّ طريقاً واحداً وهو الإتيان بركعتين قائماً؟

فثبت ممّا ذكرنا أنّ عموم القاعدة غير جار هنا، ولا يكون له وجه وجيه، وهو المطلوب.

بقي هنا ثلاث مسائل:

المسألة الأُولى: ثبت ممّا مضى و ممّا جاء في الخبر أنّ صلاة الاحتياط مركبة من ركعتين عن جلوسٍ، بعد الركعتين عن قيام، إنّما البحث في أنّ الإتيان بالجلوس حتميٌّ وواجب جزماً، أو يجب الإتيان بركعةٍ قائماً لتكميل النقص، أو يتخيّر؟ أقوال:

القول الأول: و هو الأقوى، للأخبار الكثيرة الواردة في الباب العاشر من «الوسائل» الآمرة بإتيان الاحتياط بركعتين جالساً، إلاّ ما خرج بالدليل من التصريح بالتخيير في غير مسألتنا و هو الشكّ بين الثلاث والأربع؛ لما قد عرفت أنّ موضوع مسألتنا هو الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع.

مع اعتضاد هذه الأخبار بفتوى الأصحاب ، بل دعوى قيام الإجماع المنقول كما يستشعر ذلك ما عن «الذكرى» نسبته إلى الأصحاب.

القول الثاني: هو المنسوب إلى ظاهر المفيد في «العزيّة»، والديلمي في «المراسم»، وأبي العبّاس في «الموجز»، نظراً إلى ما ورد في بعض الأخبار بقوله في حديث عمّار، عن الصادق عليه‌السلام:

«متى شككتَ فخُذ بالأكثر، فإذا سَلّمت فأتمّ ما ظننتَ أنّك قد نقصت»[2] .

من دون ملاحظة ما في بعض الأخبار الواردة في خصوص هذه المسألة في المقام، أو ما ورد في غير مسألة المورد من التخيير، حيث أنّها مفسّرة ومبيّنة لإتمام ما نقص في الصلاة بهذه الطريقة.

فبذلك يظهر وجه القائل بالتخيير كالعلاّمة والشهيدين بين القيام بركعة والجلوس بركعتين من الجميع بين الدليلين.

أقول: كما قلنا الأقوى هو القول الأوَّل لظهور القضيّة والجملة في تعيين الجلوس فيها كما لا يخفى ، والله العالم.


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 214.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج1 / 340 ح99، الوسائل، ج5، الباب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo