< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في كيفيّة صلاة الاحتياط المكمّل للنقص

 

وثالثاً: لزوم الرجوع إلى مرجّحٍ خارجي وهو موافقته مع فتوى المشهور، بخلاف الركعة حيث يكون معرضاً عنها الأصحاب .

ورابعاً: أنّ الشهيدين اكتفيا بذكر مناسبة ركعة واحدة مع الاعتبار فقط، مع أنَّه لو كان متن الخبر مساعداً لما ذكراه، كان الأَوْلى التمسّك به في المقام، لا ذكر خصوص الاعتبار كما لا يخفى.

وخامساً: يمكن تأييد نسخة (الركعتين) وترجيحها على (الركعة) أنّ الصدوق رحمة الله عليه بعد ذكر صحيحة عبدالرحمن المتشملة على الركعتين أو الركعة، أرسل كلامه بقوله: (وقد روي أنَّه يصلّي ركعةً من قيام وركعتين وهو جالس، ثمّ قال: ليست هذه الأخبار بمختلفة، وصاحب السهو بالخيار، بأيّ خبر منها أخذ فهو مُصيب)، انتهى كلامه على ما هو في «مصباح الفقيه»[1] .

حيث يؤيّد أنّ المذكور في نسخته في رواية عبدالرحمن وهو (الركعتان) لا (الركعة) حتّى يناسب مع الركعة المنقولة في المرسل بعده، حتّى يصحّ ما ذكره من التخيير بين الأمرين، كما لا يخفى على المتأمّل في كلامه.

أمّا رواية «فقه الرضا»، فإنّ من المعلوم أنَّه لا يمكن مقاومته مع ما عليه المشهور المؤيّد برواية مرسل ابن أبي عمير، حتّى ولو سلّمنا حجّيته ـ فضلاً عن الإشكال في حجيّته كما عن المحقّق الهمداني ـ فصار كلام المشهور هو المنصور وهو المطلوب.

نعم، قد يظهر من كلام المحقّق الهمداني تصحيح كلام الصدوقين ومن معهما من طريق آخر، وهو الاستدلال له بعموم القاعدة المستفادة من قوله عليه‌السلام في موثّقة عمّار:

«ألاّ اُعلّمك شيئاً إذا فعلته ذكرتَ أنـّك أتممتَ أو نقصتَ، لم يكُن عليك شيء؟ قلت: بلى. قال عليه‌السلام: إذا سهوتَ فابنِ على الأكثر، فإذا فرغتَ وسَلّمت فقُم فصلِّ ما ظننتَ أنـّك نقصتَ، فإنْ كنتَ قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيءٌ، وإنْ ذكرتَ أنـّك نقصتَ كان ما صلّيت تمام ما نقصت»[2] .

ثمّ قال: (وكذا غيرها من الروايات الدالّة بظاهرها على أنّ صلاة الاحتياط على تقدير نقص الصلاة تقع تتمّة لها حقيقةً، فإنّ مقتضاها أنَّه بعد الإتيان بركعة من صلاة الاحتياط قائماً انحصار شكّه في الثلاث والأربع، لأَنَّه يعلم بأنّ صلاته لو كانت تامّة لم يكن عليه في هذه شيءٌ لكون التسليم حائلاً ، ولو كانت ناقصة وقعت هذه تتمّة لها ، فلو كان نقصها ركعة فقد تمّت بهذه الركعة، ولو كان ركعتين فعليه الإتيان بركعة اُخرى، فهو حينئذٍ على يقين من الثلاث وشاكٍ في الرابعة، فعليه أن يعمل بموجبه من البناء على الأكثر، والإتيان بركعتين من جلوسٍ أو ركعة قائماً.

ولكن ظاهر المحكي عن القائلين بهذا القول تعيين الركعتين من جلوس، فهو لا يناسب التوجيه المزبور ، اللهمَّ إلاّ أن يلتزموا به في مطلق الشكّ بين الثلاث والأربع.

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 214.
[2] الوسائل، ج5، الباب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo