< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: البحث عمّا يتحقّق به إكمال الصلاة الناقصة

 

ولكن الإنصاف: أنّ هذه الدعوى غير مقبولة، ولذلك أفتى الفقهاء بمفادها جزماً، مع مشاهدتهم قطعاً لما ينافيه من الأخبار النادرة.

ولكن الأَولى أن يقال في الجواب أوّلاً: بأنّ مقتضى الجمع، وإن كان هو الحمل على الجواز في كلّ منهما، ورفع اليد عن الحكم الإلزامي عنهما، إلاّ أنَّه هنا غير مقبول، لأجل ندرة هذا الخبر الدالّ على الإعادة وكثرة تلك الأخبار.

وثانياً: أنّ هذا الخبر مضمرٌ حيث لم يرد فيه ذكر المرويّ عنه من الأئمّة عليهم‌السلام، وإن كان شأن الراوي أجلّ من أن يحكم من عند نفسه، إلاّ أنّه يحتمل فيه الخطأ والسهو.

قوله قدس‌سره: وأتى بركعتين من قيام (1) .في بيان حكم صلاة الاحتياط وعدم وجوب شيء عليه

وثالثاً: أنَّه مشتمل على لزوم قطع الصلاة مع وجود احتمال كونها ركعتين في الواقع، فلابدّ حينئذٍ من رفع اليد عن دليل حرمة قطع الصلاة في ذلك.

وإن أمكن دفع هذا الإشكال: بأنّ دليل حرمة قطع الصلاة:

لو كان دليلاً لفظيّاً، لزم ما قيل من رفع اليد عنه، وإن أمكن الالتزام به لأجل وجود نصّ خاصّ دالّ عليه.

أمّا لو كان دليله الإجماع، فهو دليل لبّيٌ فربّما لا يشمل هذه الصورة، لأَنَّه لا إطلاق له، ولعلّه لهذا السبب حكي عن الشهيد في «الذكرى» و العَلاّمَة في «النهاية» أ نّهما احتملا كون البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط من باب الرخصة والتخفيف على المكلف، وكون الإعادة مجزئة.

و عليه، فعمدة الإشكال في عدم الاعتماد عليه هما الوجهان الأوّلان، خصوصاً مع إعراض الأصحاب عنه، الذي يوجب الوهن فيه، ولذلك حمل الشيخ هذا الخبر على صلاة الصبح أو المغرب، وحمله غير واحدٍ على الشكّ قبل إكمال السجدتين، وإن كان هذا الحمل بعيدٌ، إلاّ أنَّه ليس للفرار عن معضلة التعارض، فتكون النتيجة أنّ فتوى المشهور هو المنصور كما لا يخفى.

و ممّا ذكرنا يظهر وجه التخيير بين الإعادة والبناء على الأكثر والبناء على الأقلّ بالجمع بين أخبارها.

(1) قال صاحب «الجواهر»: (بلا خلاف أجده) للأخبار المتقدّمة المتعدّدة المعتبرة الدالّة على لزوم إتيان الركعتين قائماً، مضافاً إلى قيام الإجماع المنقول عليه ، فلا يجوز إتيان صلاة الاحتياط هنا جلوساً لعدم الدليل، بل لظهور الدليل على العدم، ثمّ لا شيء عليه بعد الإتيان بصلاة الاحتياط من سجدتي السهو وغيرها.

وما ورد في خبري أبي بصير[1] وبُكير بن أعين[2] من قوله بعد السلام: (واسجد سجدتي السهو وأنت جالس ثمّ سلِّم بعدهما). فقد علّق عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (لم أعثر على عامل به)؛ أي على وجوب ذلك ، و إلاّ كان القول باستحبابها موجوداً كما نقله عن جملة من المُتأخِّرين.

ولعلّ وجه عدم العامل بالوجوب، هو ملاحظة دلالة بعض الأخبار المعتبرة على عدم شيءٍ عليه: مثل ما جاء في صحيح محمّد بن مسلم بأَنَّه: (لا شيء عليه)، بل وكذا مفهوم خبر ابن أبي يعفور، حيث علّق حكم سجدتي السهو على صدور كلامٍ منه سهواً، فيكون مفهومه عدمه مع عدمه، ولذلك حمل بعضٌ خبر أبي بصير على هذه الصورة، جمعاً بينه وبين صحيح محمّد بن مسلم.

وعلى كلّ حال، لا يمكن الحكم بالوجوب قطعاً من جهات:

أوّلاً: بما عرفت من وجود المعارضة.

وثانياً: من إعراض الأصحاب عنه، وعدم وجود عاملٍ به.

وثالثاً: وجوده في خبر يدلّ على البناء على الأقلّ الموافق لفتوى العامَّة.

وأمّا على الاستحباب فيمكن ـ خصوصاً مع وجود أدلّة التسامح في السُّنن ـ قبوله أيضاً، إلاّ أنّ الإشكال هنا من ناحية صحيح محمّد بن مسلم، فقد جاء فيه قوله: (لا شيء عليه)، النافي للاستحباب أيضاً ، إلاّ أن يُحمل على نفي الوجوب جمعاً بينه وبين هذين الخبرين وأدلّة التسامح ، والأمر سهل.

 


[1] و 2 الوسائل، ج5، الباب11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 8 و 9.
[2]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo