< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: البحث عمّا يتحقّق به إكمال الصلاة الناقصة

 

و منها: صحيح الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا لم تدر أثنتين صلّيت أم أربعاً، ولم يذهب وهمُكَ إلى شيءٍ، فسلِّم ثمّ صَلِّ ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما باُمّ القرآن ثمّ تتشهّد وتُسلِّم، فإنْ كنتَ إنّما صلّيت ركعتين، كانتا هاتان تمام الأربع، وإنْ كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة»[1] .

و منها: خبر ابن أبي يعفور، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل لا يدري صلّى ركعتين أو أربع؟ قال: يتشهّد ويسلِّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ثمّ يتشهّد ويسلِّم، فإن كان (صلّى) أربعاً كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو»[2] .

و منها: صحيح زرارة، عن أحدهما عليهماالسلام، قال: «قلتُ له: من لم يدر في أربع هو أو هو في ثنتين، وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه»، الحديث[3] .

بضميمة ما عرفت من أنّ المراد من جملة: (يركع ركعتين) ركعتان منفصلتان بالاحتياط لا متّصلة بقرينتين: من ذكر القيام وتعيين كون القراءة بفاتحة الكتاب، فيصير الحديث من أدلّة الحكم في هذا الباب كما لا يخفى.

أقول: بعد الوقوف على دلالة هذه الأخبار المعتبرة و غيرها الواردة في الشكّ المذكور من دلالتها على لزوم البناء على الأكثر، فلابدّ من علاج ما يدلّ بظاهرها على لزوم البناء على الأقلّ:

منها: خبر أبي بصير، عن الصادق عليه‌السلام، قال: «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم ركعتين، فقُم واركع ركعتين ثمّ سلِّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمّ سلِّم بعدهما»[4] .

و منها: خبر بكير بن أعين المروي عن «المحاسن» للبرقي، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «قلت له: رجل شكّ فلم يدر أربعاً صلّى أم اثنتين وهو قاعد؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلِّم ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس»[5] .

فإنّ جملة: (يركع ركعتين)، تحتمل كِلا الاحتمالين من البناء على الأكثر وإتيانهما منفصلاً، ومن البناء على الأقلّ وإتيانهما متّصلاً، فيختار الأوَّل منهما لأجل أمرين أو أزيد:

أحدهما: وجود أخبار كثيرة دالّة على ذلك، فيوجب تقويته هذا الاحتمال.

وثانيهما: إعراض الأصحاب من الثاني، والعمل بالأوّل من حيث الفتوى.

وثالثاً: اشتمال هذين الحديثين بما لم يكن به عاملٌ وهو الأمر بسجدة السهو.

فبذلك يظهر أنّ الأقوى بل لا إشكال في أنّ الوظيفة في هذه الحالة هو البناء على الأكثر كما في المتن ، وهذا أَوْلى من طرحهما بحملهما على التقيّة كما احتمله بعض.

و عليه، فما قيل بغير ذلك فيه ممّا لا يمكن المساعدة عليه، وهو المنقول عن الصدوق في «المقنع» من الحكم بالإعادة في الشكّ المذكور؛ اعتماداً على ما يبدوا على رواية صحيحة نقلها الشيخ عن محمّد بن مسلم (مضمراً)، قال: «سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعاً؟ قال: يعيد»[6] .

ولكن حكي عن الصدوق أنَّه قال بعد القول المزبور: (ورُوي أنَّه يُسلّم فيقوم فيصلّي ركعتين)، و هو اشارة الى حديث آخر نقله و رواه عن محمّد بن مسلم[7] .

قيل: مقتضى ظاهر الخبر وإن كان هو الأمر الإلزامي بالإعادة، إلاّ أنَّه يرفع اليد عنه بمقتضى الجمع مع تلك الأخبار الكثيرة الواردة و الدالة بالبناء على الأكثر، فتكون النتيجة هو التخيير لأجل حمله على الجواز، أي يجوز له الإعادة ، بدعوى عدم ظهور تلك الأخبار الكثيرة على الوجوب العيني، كي يُقال بأنّ هذا النحو من الجمع موقوف على التصرّف في ظاهر الأخبار المتعارضة فيحتاج إلى شاهدٍ خارجي وهو مفقود، فإنّ هذه الأخبار وإن وردت بصيغة الأمر، ولكنّها مسوقة لبيان علاج الخلل الواقع في الصلاة، فلا يفهم أزيد من جواز المضيّ في صلاته بهذه الكيفيّة.

 


[1] الكافي: ج3 / 353 ح8، الوسائل، ج5، الباب11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[2] الوسائل، ج5، الباب11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
[3] صدره في الوسائل ج5 الباب11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3. وذيله في المصدر الباب10 من أبواب الخلل، الحديث 3.
[4] و 2 الوسائل، ج5، الباب11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 8 و 9.
[5]  .
[6] و 2 الوسائل، ج5، الباب11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 7 و 6.
[7]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo