< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: البحث عمّا يتحقّق به إكمال الصلاة الناقصة

 

كما أنّ الأمر كذلك لو شكّ بين الأربع والخمس، وكان مورد شكّه في حال القيام قبل الدخول في الركوع؛ فإنّ مرجع هذا الشكّ مثل سابقه يكون شكاً بين الثلاث والأربع، لأَنَّه حينئذٍ بالنسبة إلى الركعة الثالثة قاطعٌ بالإتيان، والشك متعلقٌ بخصوص الرابعة والخامسة ، فبانهدام القيام يرجع شكّه إلى الشكّ بين الثلاث والأربع، فإنّه وإن يستلزم زيادة في صلاته وهو القيام الذي انهدم، إلاّ أنَّه لا يوجب الإخلال بصحة صلاته لأَنَّه ليس بركن، غايته زيادة سهويّة تقتضي سجدتي السهو، ولذلك يحكم بصحّة صلاته، إلاّ أنَّه أيضاً غير مندرج تحت هذه النصوص الخاصّة المذكورة هنا، حيث إنّ النصوص منصرفة عن هذا القسم كما ادّعاه المحقّق الهمداني، ولكنّه رغم ذلك لا يوجب خللاً في الصحة، لأَنَّه يكفي في الحكم بالصحّة وجود أخبار كثيرة دالّة بنحو العموم في الشكوك من البناء على الأكثر إذا لم يصيب الشكّ الركعتين الأوّليّتين، وهنا الأمر كذلك ، بل يمكن استخراج الحكم بالصحّة من النصوص الخاصّة الواردة في الشكّ بين الثلاث والأربع عن طريق تنقيح المناط، بأن هذا الحكم ثابتٌ في الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ حال كان، إذا لم ينتهي البناء الى الإخلال في الصلاة.

ولعلّه لهذا السبب أطلق الأصحاب في عنوان المسألة ولم يحدّدوا موضع هذا الشكّ، كما ترى أنّ الماتن فعل هكذا، فعلى هذا يصحّ القول بأنّ الشكّ بين الثلاث والأربع محكومٌ بالصحّة في أي موضعٍ من الصلاة يشك، سواءٌ كان بعد إكمال من السجدتين أو في حال القيام.

نعم، يخرج عن هذا الحكم إذا استلزم البناء على الأكثر زيادة ركنيّة في الصلاة، وهو مثل ما لو شكّ في حال الركوع ولم يعلم أنّ ما بيده كانت ركعة رابعة أو خامسة ، وهو ليس مثل ما لو شكّ كذلك في حال القيام، حيث يوجب هدم و تبديل شكّه إلى الثلاث والأربع، و الحكم بالصحّة؛ لأنّ إجراء ذلك هنا يستلزم زيادة ركن في الصلاة وهو الركوع، فيستلزم بطلان الصلاة.

أقول: لابدّ من الانتباه الى الفارق بين الصورتين الأُولتين من الشكّ بين الثلاث والأربع بعد كمال مسمّى الركعة، وبين كون الشكّ قبل الإكمال بأن كان الشكّ بأنّ ما في يده هل هي ثالثة أو رابعة، وكونه في حال القيام، حيث يظهر الفرق فيما لو ظهر له بعد الشكّ نسيان سجدة من الركعة السابقة عن محلّ هذا الشكّ ، حيث إنّه يوجب بطلان الصلاة، لو كان الشكّ لما قبل إكمال السجدتين الموجب بطلان الصلاة، دون الثاني لأَنَّه يكون الشكّ بعد القطع والإحراز من اثنتين، غاية الأمر أنّ شكّه يعود إلى الشكّ بين الثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فتكون صلاته صحيحة كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق.

قال المصنّف أخيراً: (واحتاط كالاُولى)؛ أي يكون الشاك مخيّرٌ في الاحتياط بين ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس على المشهور شهرة كادت أن تكون إجماعاً، كما ادّعاه صاحب «الخلاف» و «الانتصار» و «الغنية»، وظاهر غيرهم، مضافاً إلى ما سبق من دلالة مرسلة جميل المنجبرة بعمل الأصحاب ، وبذلك يظهر المراد ممّا جاء في بعض الأخبار من الأمر بالجلوس إلى أنّه لبيان أحد فردي التخيير.

ومن ذلك يظهر عدم تماميّة ما عن بعض القدماء من الحكم بتعيّن القيام بالخصوص، أو عن بعضٍ آخر الحكم بتعيّن الجلوس فقط مع عدم وضوح الثاني ما قيل فيه في كلام العُمّاني والجُعفي، حيث إنّهما لم يذكرا في المقام صورة القيام، وهو أعمّ من اختيار العدم كما لا يخفى.

قوله قدس‌سره: الثالثة: مَن شكّ بين الاثنتين والأربع، بنى على الأربع وتشهّد وسلّم (1) .في بيان حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع

(1) هذه هي المسألة الثانية من مسائل الشكوك الصحيحة، وهو فيما لو كان الشكّ بين الاثنتين والأربع، و كان محلّ الشكّ بعد إكمال الركعة الثانية على حسب الاختلاف في الوجوه والأقوال، من كون الاحتمال:

بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، كما هو المشهور المنصور.

أو بعد تمام الذِّكر وإن لم يرفع رأسه، كما عليه الشهيدين والشيخ الأعظم.

أو قبل تمام الذِّكر، أي كونه بعد تحقّق مسمّى السجدة، كما عليه بعض مثل صاحب «مجمع البرهان والفائدة».

أو بعد الركوع كما عليه السيّد ابن طاوُس في «البُشرى» وغيره؟

فالحكم في هذه المسألة هو وجوب البناء على الأكثر وهو الأربع، بلا خلاف معتدّ به على ما في «الجواهر»، بل عن «الخلاف» و «الانتصار» وظاهر «السرائر» دعوى قيام الإجماع عليه، بل في «الرياض» نقلاً عن «أمالي الصدوق»: (أنَّه من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به).

والدليل عليه: ـ مضافاً إلى ما عرفت من الإجماع ـ وجود أخبار خاصّة مستفيضة معتبرة هنا، مضافاً إلى شمول عموم الأخبار العامّة الدالّة على وجوب البناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة من الرباعيّة، المستفاد من قوله عليه‌السلام: (كلّما شككت في شيء فابنِ على الأكثر).

أقول: الأَوْلى حينئذٍ ذِكر أخبار خاصّة مستفيضة و الّتي هي معمول بها بين الأصحاب قديماً وحديثاً:

منها: صحيح محمّد بن مسلم، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ صلّى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟ قال: يسلِّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف، وليس عليه شيء»[1] .

 


[1] الوسائل، ج5، الباب11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo