< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: البحث عمّا يتحقّق به إكمال الصلاة الناقصة

 

هذا غاية ما قيل في الاستدلال بهذه الرواية للقول الثاني.

وأورد عليه: بأنّ هذا الحديث لا يخلو عن إشكال، ولو جعل الواو بدل أَوْ، أو يقال بكون الواو هنا كان لبيان التنويع، أي كان بصدد بيان أنّه يمكن اصلاح هذا القسم من الشكّ بطريقين:

تارةً: بالبناء على الأقلّ وإتيان ركعة متّصلة.

وأُخرى: الإتيان بالاحتياط مع البناء على الأكثر.

لأَنَّه إذا فرض ذلك، ـ وإنْ استخلص من الإشكال الذي ذكره المحقّق الهمداني بأَنَّه كيف حكم بإتيان الاحتياط بركعتين جالساً مع فرض البناء على الأقلّ، وجبر الركعة بالقيام وإتيانها، لأنّه لا نقص حينئذٍ حتّى يأتي بركعتين جالساً احتياطاً ـ لما عرفت آنفاً أن الواو في أحد الوجهين بيانٌ للبناء على الأكثر والإتيان بالاحتياط جالساً بركعتين لا احتياطاً للبناء على الأقلّ.

إلاّ أنَّه يرد عليه بإيرادين:

أحدهما: بأنّ المضبوط ليس إلاّ الواو، الظاهرة في العطف الدالة على لزوم الجمع بين القيام بركعة والاحتياط بركعتين جالساً.

وثانيهما: أنَّه لابدّ في ذكر هذا الوجه من الالتزام بالإضمار والتقدير ، فكأنّه كان الأمر هكذا: (أو يبني على الأكثر ويتشهّد ويسلّم ثمّ يأتي بركعتين جالساً) حتّى تصير جملة: (ويصلّي ركعتين جالساً) كنايةً عن البناء على الأكثر.

وعليه أولاً: اثبات هذا الحمل والتفسير من هذه الجملة لا يخلو عن تكلّف جدّاً.

وثانياً: أنَّه على فرض تسليم هذا التوجيه، هنا مناقشة أخرى في الحديث وهو في قوله: (وإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلّم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد... إلى آخره)؛ حيث إنّ ظاهره إرادة ركعتين من جلوس احتياطاً عند الظّن بالأربع، مع أنَّه لا إشكال ولا خلاف في أنَّه مع الظّن بالأربع يبني عليه ولا احتياط فيه، كما أنّ الحكم كذلك في الظّن بالثلاث، حيث يبني عليه ولا احتياط فيه، بل يأتي بالنقصان متّصلاً كما لا يخفى، إلاّ أن تُحمل الجملة على الاستحباب من باب حُسن الاحتياط مراعاةً للواقع، وإن لم يشاهد الفتوى فيه من أحد؛ لأجل أنّ الاحتياط حسنٌ على كلّ حال وطريق للنجاة، ولكن تبقى المناقشة في أنّه كيف لم يحكم الفقهاء بذلك مع مشاهدتهم رواية صحيحة واضحة الدلالة على ذلك؟

وكيف كان، ولأجل وجود الإشكال في الفقرة الأُولى ـ من الجمع في الحكم بالقيام متّصلاً، والركعتين جالساً منفصلاً، حيث لا يناسب مع البناء على الأقلّ ـ التجأ صاحب «مصباح الفقيه» إلى طريقٍ آخر للاستخلاص عن جعل الرواية دليلاً على التخيير، وهو الالتزام بأنّ جملة: (يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلِّم)؛ كنايةٌ عن تقدير جملة (ويتشهّد ويسلّم) قبل جملة (يقوم)، حتّى يصير المراد من القيام ركعة منفصلة عن الصلاة المسمّاة بصلاة الاحتياط، ليناسب الحديث مع فتوى المشهور.

قلنا: هذا الوجه وإن يفيد الخلاص عمّا ذكر، إلاّ أنَّه يستلزم إشكالاً آخر، وهو الحكم بالجمع بين الاحتياطين من القيام بركعة والجلوس بركعتين ، مع أنّ هذا الشكّ ليس فيه إلاّ أحد الاحتياطين لا كليهما.

اللهمَّ إلاّ أن نلتزم بانضمام ما قال به المحقّق المزبور مع ما قاله الفيض صاحب «الوافي» من جعل الواو بمعنى أَوْ، أو أنّها للتنويع الذي أشار إِليه قبل ذلك ، و لا يخفى أنّه لا طريق لإثبات هذه التوجيهات المتكلّفة مع عدم وجود قرينة دالّة عليها، و بالتالي فالاستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة لا يخلو عن إشكال في الجملة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo