< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: البحث عمّا يتحقّق به إكمال الصلاة الناقصة

 

و منها: رواية الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا استوى وهمه في الثَّلاث والأربع، سَلّم وصَلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصّر في التشهّد»[1] .

وعن بعض النسخ: (يقصد في التشهّد) بدل (يقصّر).

و منها: ما جاء في «فقه الرضا»، قال: «وإن شككت فلم تَدر ثلاثاً صلّيت أم أربعاً، وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليها ركعة من قيام ، وإن اعتدل وهمك فصلِّ ركعتين وأنت جالس»[2] .

أقول: هذه أخبار دلالتها واضحة على البناء على الأربع والتسليم، و ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط بالخيار بين ركعةٍ عن قيام أو ركعتين عن جلوس، الموجب لحمل الأخبار المشتملة على خصوص ركعتين جالساً على ذكر أحد فردي التخيير، فيتمّ المطلوب و يرتفع التعارض.

القول الثاني: وفي قِبال هذا القول الذي ادّعي فيه الإجماع، أو لا أقلّ الشهرة، قولٌ آخر وهو الذي اختاره الصدوق وابن الجنيد وصاحب «الوافي» على ما نَسب إِليه صاحب «مصباح الفقيه»، وهو القول بالتخيير:

بين البناء على الأقلّ والإتيان بركعة موصولة، أو البناء على الأكثر وإتيان بركعة مفصولة بصورة الاحتياط، مخيّراً في إتيان الاحتياط بركعة قائماً أو بركعتين جالساً.

ولعلّ وجهه هو ملاحظة دلالة بعض أخبارٍ صحيحة من حيث السند على ذلك:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم المرويّة في «الكافي» للكليني رحمه‌الله، قال:

«إنّما السهو بين الثلاث والأربع، وفي الاثنتين و(في) الأربع بتلك المنزلة، ومن سهى فلم يدرَ ثلاثاً صَلّى أم أربعاً واعتدل شكّه؟ قال: يقومُ فيتمّ ثمّ يجلس ويتشهّد ويُسلّم ويُصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع، تشهّد وسلّم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد، ثمّ قرأ وسجد سجدتين، وتشهّد وسلّم، وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين، نهض وصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم»[3] .

بأن يكون الاستشهاد، بمقطع من قوله، و هو: (واعتدل شكّه؟ قال: يقوم فيتمّ ثمّ يجلس ويتشهّد ويسلّم)، بحمله على أنّ المراد هو البناء على الأقلّ وهو الثلاث والإتيان بركعة متّصلة، ثمّ بعده: (ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس) بأن يكون الواو بدل (أَوْ) في جملة: (ويصلّي) كما في «الوافي»، فيكون المراد هو البناء على الأكثر وهو الأربع، ثمّ الإتيان بركعتين عن جلوس و التى تكون بمنزلة ركعة واحدة منفصلة من الاحتياط، بعد القطع بعدم كون المقصود هو الجمع بين القيام بركعةٍ متّصلة والركعتان جالساً منفصلة، فيرجع إلى بيان التخيير بأحد الفردين، وهو المطلوب.

 


[1]  .
[2] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام: 118، وعنه في الحدائق الناضرة، ج9 / 229.
[3] الوسائل ج5، الباب10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo