< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: البحث عمّا يتحقّق به إكمال الصلاة الناقصة

 

الدليل عليه: ـ مضافاً إلى العمومات السابقة من النصوص الآمرة بالبناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة ـ ورود أخبار خاصّة معتبرة سنداً ودلالةً، ولو كان اعتبارها بالانجبار بما عرفت من الشهرة بالبناء على الأربع والحكم بالصحّة، فلا بأس حينئذٍ بذكرها مزيداً للاطّلاع:

منها: صحيحة عبد الرحمن بن سيّابة، وأبي العبّاس البقباق، جميعاً عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال:

«إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً، ووقع رأيك على الثّلاث، فابن على الثَّلاث، وإنْ وقعَ رأيُك على الأربع فسلِّم وانصرف، وإن اعتدل وهمك، فانصرف وصلِّ ركعتين وأنت جالس»[1] .

فإنّه حيث لم يبيّن موضع الشك ومحلّه وحكم بالانصراف مطلقاً، أي حكم بلزوم البناء على ما بيده من الأربع والإتيان بركعتين جالساً، هذه الطريقة من الجواب تفيد أن السائل بنى على الأربع، و لذلك حكم بصلاة الاحتياط بركعتين جالساً، التي هي بمنزلة ركعة قائماً، و ذلك من جهه تدارك النقصان إن كان في الواقع ثلاث ركعات، كما أن أمره عليه‌السلام باتيانها مفصولة لئلاّ توجب الزيادة في الصلاة لو كانت في الواقع أربعاً، فيتمّ المطلوب من حيث الدلالة والسند كما لا يخفى.

و منها: و هي كالسابقة في الاعتبار من حيث صحة السند و تمامية الدلالة، خبر الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في حديثٍ، قال: «وإن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً، ولم يذهب وهمك إلى شيءٍ، فسلِّم، ثمّ صلِّ ركعتين وأنت جالس، تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب»، الحديث[2] .

و منها: رواية مرسل جميل، قال: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «في مَن لا يدري ثلاثاً صلّى أم أربعاً، ووهمه في ذلك سواء، قال (قال) إذا اعتدل الوهم فيالثَّلاث والأربع، فهو بالخيار إنْ شاء صَلّى ركعة وهو قائم، وإنْ شاء صَلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس»، الحديث[3] .

 


[1] الوسائل، ج5، الباب7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[2] ـ 4 الوسائل، ج5، الباب10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 5 و 2 و 6.
[3]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo