< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: البحث عمّا يتحقّق به إكمال الصلاة الناقصة

 

قوله قدس‌سره: الثانية: مَن شكّ بين الثلاث والأربع، بنى على الأربع وتشهّد وسلّم، واحتاط كالاُولى (1). حكم الشك بين الثلاث و الأربع

(1) وهذه هي المسألة الثانية من مسائل الشكّ، وهو الشكّ بين الثلاث والأربع، في أيّ حال عُرض على المصلّي الشكّ، سواءٌ قبل إكمال السجدتين أو بعدهما، إذ من الواضح أنّ هذا الشكّ لا يكون إلاّ بعد إحراز الركعتين، فتكون الصلاة صحيحة بلا إشكال ، بل في «الجواهر»: (بلا خلاف أجده فيه)، بل نقل عليه الإجماع جماعة.

و فيه أقوال:

القول الأوّل: هو الذي ورد في بعض الأخبار من البناء على الأربع، بل في بعضها ورد: (لا يعيدُ الصلاة فقيهٌ من هذا الشكّ).

والبناء على الأربع هو المشهور شهرة كادت أن تكون إجماعاً كما في «الجواهر»، بقوله: (بل هي كذلك إذ لا يقدح فيه ما حُكي من الخلاف فيه على تقدير تحقّقه، ولذا حكاه عليه في «الخلاف» و «الانتصار» و «الغنية» وعن ظاهر «الأمالي» و «السرائر» و «المعتبر» و «الروض»).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo