< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: البحث عمّا يتحقّق به إكمال الصلاة الناقصة

 

وثالثاً: ولما ورد في صلاة الآيات من أنّها: «عشر ركعات يقنت في كلّ ركعتين منها».

ورابعاً: وهو الرافع للمشكلة و هو حكم المشهور بصحّة الصلاة إذا شكّ بين الأربع والخمس بعد الركوع قبل إكمال السجود، فإنّ النصوص تشمل هذه الصورة لو قيل بتحقّق الركعة بالركوع و إلاّ فهي خارجة عنها، لعدم إتمام الركعة؛ يعني لو قلنا بأنّ الركعة لا تتحقّق بالركوع، فلا يمكن فرض تحقق وقوع الشكّ بين الأربع والخمس، بخلاف ما لو قلنا إنّه شكّ بين ذا وذا، إلاّ أنَّه لا يكون مبطلاً لعدم إتمام الركعة بإكمال السجدتين، حتّى يوجب البطلان بزيادة ركعة زائدة، فصحّة الصلاة في هذه موقوفة على صدق الركعة المحتملة الخامسة، بإتيان الركوع، وكون الشكّ بعده قبل الإكمال بالسجدة.

أقول: وفي الجميع إشكال لأنّ ما قيل من المناقشة هنا غير مقبول؛ لأَنَّه من الواضح أنّ العنوان المأخوذ في كلّ موردٍ يختلف عن المأخوذ في الآخر، إذ الركعة في صلاة الآيات لوحظت بعنوان (الركوع)، ولذا وقع الاختلاف في مورد الشكّ في عدده في الأُولى والثانية، بأنّ الشكّ في الاُوليين هل يكون مثل الشك في الفريضة اليوميّة حتّى تكون باطلة أم لا لتكون صحيحة، هذا بخلاف الركعة هنا حيث إنّ المقصود منها هو مجموع ما يجب إتيانه فيها، كما لا يخفى لمن نظر إلى الأخبار الواردة هنا، فمجرّد كون الركعة واحدة الركوع لا يوجب الالتزام بما ذكره الخصم، كما أنّ الحكم بصحّة الركعة في الشكّ بين الأربع والخمس إنّما هو لقيام دليل خاصّ حكم فيها بالصحّة ، ولا ينحصر الدليل في خصوص ما يوجب صدق الركعة بالركوع حتّى يقال بما قيل فيه ، فضعف هذا القول واضح جدّاً.

القول الرابع: و هو الاكتفاء بوضع الجبهة في السجدة الثانية، وإن لم يتشاغل بالذِّكر، و هو الذي مالَ إِليه في ظاهر «الذكرى»، بدعوى صدق كمال الركعة بمسمّى هذه السجدة.

وهو أيضاً مخدوش؛ لأنّ (الذِّكر) من واجبات السجدة، فلا تعدّ الركعة كاملةً إلاّ بفعله.

ولعلّ وجه هذا القول هو ملاحظة عدم بطلان الصلاة بالإخلال بالذِّكر سهواً.

لكنّه مردود، لوضوح أنّ مجرّد عدم الإخلال بالصلاة في حال السهو لا يمنع إمكان صدق الإكمال بدونه، و إلاّ لحصل الإكمال بمسمّى السجدة الأُولى أيضاً، لأنّ السهو بترك سجدةٍ واحدة لا يوجب الإخلال بالصلاة، و رغم ذلك يُحكم بلزوم الإتيان بمسمّى السجدة الثانية.

مضافاً إلى أنّ الإكمال في كلّ شيء لا يتحقّق ولا يصدق إلاّ بإتيان كلّ ما هو واجبٌ فيه، ولأجل ذلك قلنا باحتمال أنّ صدق الإكمال بالرفع عن السجدة الثانية، إن التزمنا بأنّ الرفع من الأجزاء الواجبة من السجدة الثانية، لا أنّه مقدّمة للجزء اللاّحق ، و بالجملة فضعف هذا القول أيضاً واضح.

القول الخامس: و هو أضعف من القول الرابع، وهو المنسوب إلى صاحب «مجمع الفائدة والبرهان» من القول بكفاية تحقّق مسمّى السجود، المتحقّق بأوّل السجدة، لأَنَّه يكفي في عدم الإخلال بالصلاة مع السهو في البقيّة حتّى السجدة الثانية، فضلاً عن ذكرهما.

وقد عرفت ضعفه باعتبار أنّ الملاك في صدق الإكمال، هو الإتيان بجميع ما يجب فيه من الأجزاء في حال العمد، لا الكفاية في حال السهو.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo