< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: البحث عمّا يتحقّق به إكمال الصلاة الناقصة

 

والظاهر أنّ الرفع من واجبات نفس الركوع والسجدة، ولذا يحتسب وقوع السجدة و تحقّقها برفع الرأس، سواءٌ حصل رفع الرأس مع الاختيار أو بلا اختيار، مثلما لو أصاب رأسه الأرض بشدّه بحيث لزم من ذلك رجوع رأسه الى الوراء و رفعه عن الأرض، فرغم أنّ رفعه لم يكن اختيارياً، لكن يحتسب سجدة واحدة، لتشخّصها برفع الرأس عن الأرض في صدق تحقّق السجدة الواحدة، ولأجل هذا التوهّم قلنا بالاحتياط الواجب بالإتمام والإعادة إن وقع شكّه قبل رفع الرأس ، مضافاً إلى أنّ هذا الشكّ مع هذا التوهّم والوصف مستلزمٌ للشك في الفراغ ، فمقتضى الشغل اليقيني هو الحكم بالفراغ اليقيني، وهو لا يتحقّق إلاّ بما ذكرنا، إلاّ لمن استظهر جزماً بأنّ نفس رفع الرأس خارج عن حقيقة السجدة والركوع و يعدّ مقدّمة للجزء اللاّحق ، فحينئذٍ لا مجال للحكم بالاحتياط، إلاّ أن يكون منشأ الشُّبهة الحاصلة له هو أنّ المقصود من قوله: (ليس فيهنّ الوَهم والشك) أي لم يعرضه الشكّ قبل الفراغ عن السجدتين برفع الرأس، وإلاّ تكون صلاته باطلة، وهذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه‌الله في آخر كلامه.

و عليه، فالاحتياط وجوباً ـ كما عليه بعض المحقّقين، مثل اُستاذنا العَلاّمَة البروجردي رحمه‌اللهـ بالإتمام والإعادة هو الطريق الأمثل للخلاص عن إحدى تلك الشبهتين.

القول الثالث: و هو تحقّق الإكمال بالركوع، و هو المحكيّ عن الشهيد في «الذكرى» عن بعضهم ، وفي «المصابيح» عن السيّد ابن طاوُس في «البشرى»، والمحقّق في «الفتاوى البغداديّة».

وجه هذا القول: هو استظهار الإكمال وإشعاره عن بعض النصوص أو ظهورها فيه:

منها: رواية عيص بن القاسم، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ نسى ركعة من صلاته حتّى فرغ منها، ثمّ ذكر أنَّه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو»[1] .

حيث إنّه أوّلاً: أطلق عنوان (الركعة) على الركوع، مضافاً إلى أنّ الركعة واحدة الركوع، كما أنّ السجدة واحدة السجود.

وثانياً: لحصول معظم الأجزاء بالركوع، فيتجزّى به تنزيلاً للأكثر منزلة الجميع.

 


[1] الوسائل ج4، الباب11 من أبواب الركوع، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo