< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: البحث عمّا يتحقّق به إكمال الصلاة الناقصة

 

القول الأوَّل: تحقّق الإكمال يكون برفع الرأس من السجدة الأخيرة، فقد قال صاحب «الجواهر»: (لعلّه ظاهر المشهور كما يستفاد من «الذكرى» و «المدارك») ، بل في «مستند العروة»: (ولعلّه الأشهر لكثرة جماعة اختارت ذلك).

والدليل الذي يؤيّد ذلك أُمور ذكرها صاحب «الجواهر» رحمه‌الله بالتفصيل:

الوجه الأوَّل: أنّه الظاهر من عرف المتشرّعة، إذ المستفاد من إطلاقاتهم أنّ الركعة عندهم مجموع الأفعال إلى الرفع، ولذا لو دعا أو أطال الذِّكر في السجدة الثانية من أيّ ركعةٍ، صدق عرفاً أنَّه دعاءٌ في تلك الركعة ، كما أنَّه يمتثل بفعله كذلك لو كان ناذراً مثلاً.

الوجه الثاني: بل لعلّه المنساق إلى الذهن من النصوص الواردة في سائر المقامات، المشتملة على ذِكر أعداد الركعات في النوافل والفرائض، وهو الذي اختاره العَلاّمَة الطباطبائي في مصابيحه حاكياً له عن جماعة من المُتأخِّرين، وعن صريح العَلاّمَة وغيره ممّن تأخّر عنه، في مسألة إدراك الوقت بإدراك الركعة ، ضرورة أنّ (الركعة) معنى واحد لا يختلف باختلاف المواضع.

الوجه الثالث: ولأنّ الأصل بقاء الركعة حتّى يثبت الانتقال منها، والخروج عنها، ولم يثبت ذلك إلاّ بالرفع، فيكون الشكّ قبله مبطلاً.

الوجه الرابع: ولأنّ حكم الشكّ قبل الذِّكر هو البطلان فكذا بعده قبل الرفع استصحاباً للحكم الثابت مع عدم العلم بالمزيل .

ولا يعارضهما ـ مرجع الضمير إلى الاستصحابين في الثالث والرابع ـ أصل صحّة الصلاة، فإنّهما واردان عليه ومخصّصان له.

الوجه الخامس: ولأنّ عنوان (الركعة) من الحقائق الشرعيّة التي ضابطها ومرجعها إلى عرف المتشرّعة، والمتبادر منها فيه ما عرفت من مجموع الأفعال إلى الرفع، فتكون كذلك شرعاً.

الوجه السادس: ولعموم الأمر بإعادة الصلاة بالشك بين الثنتين والثلاث والثنتين والأربع، بل بمطلق الشكّ المتعلّق بالثنتين، كما يستفاد ذلك من حصر الصحّة في بعض المعتبرة في الشكّ بين الثلاث والأربع، خرج عنه الشكّ بعد الرفع فيبقى غيره، ومراده عن بعض المعتبرة، هو الخبر الصحيح المرويّ عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال:

«سألته عن رجل لم يَدر أركعتين صَلّى أم ثلاثاً؟ قال عليه‌السلام: يعيد. قلت: أليس يقال لا يعيدُ الصَّلاة فقيهٌ؟ فقال: إنّما ذلك في الثَّلاث والأربع»[1] .

 


[1] الوسائل، ج5، الباب9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo