< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كيفيّة اداء صلاة الاحتياط

 

و أمّا الأخبار الدالّة على بيان كون صلاة الاحتياط والركعتين يكون عن جلوسٍ:

منها: صحيحة عبدالرحمن بن سيابة، وأبي العبّاس، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال:

«إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً، ووقع رأيك على الثّلاث، فابن على الثَّلاث، وإنْ وقعَ رأيُك على الأربع فسلِّم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلِّ ركعتين وأنت جالس»[1] .

فإنّ الأمر بالاحتياط بإتيان ركعتين لا يناسب إلاّ مع البناء على الأكثر وهو الرابعة، فلا يشمل ما لو كان شكّه بين الاثنتين والثلاث والأربع من جهة حكم الاحتياط، كما لم يشمله متن الحديث إلاّ صورة الشكّ بين الثلاث والأربع.

و منها: ما جاء في خبر الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في حديث قال:

«وإن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً، ولم يذهب وهمك إلى شيء، فسلِّم ثمّ صلِّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب»، الحديث[2] .

بالتقريب الذي عرفت شموله لكلتا الصورتين، بل وحتّى الصورة الثالثة من الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع بالنسبة إلى كون ركعتين جالساً بمنزلة ركعة واحدة، غاية الأمر أنّه ليس هنا بالتخيير بل اللاّزم هو الجمع بين الركعتين جالساً والركعتين عن قيام لإتمام ما يحتمل نقصه.

و منها: خبر حسين ابن أبي العلاء، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال:

«إذا استوى وهمه في الثَّلاث والأربع، سَلّم وصَلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب، وهو جالس يقصّر في التشهّد»[3] .

أقول: و لعلّ أحسن من الجميع في الدلالة على التخيير، مع فرض البناء على الأكثر، الشامل بإطلاقه للمسألتين، هو مرسل جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «في مَن لا يدري ثلاثاً صلّى أم أربعاً ووهمه في ذلك سواء، قال: إذا اعتدل الوهم فيالثَّلاث والأربع، فهو بالخيار إنْ شاء صَلّى ركعة وهو قائم، وإنْ شاء صَلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس»[4] .

فيصير قول المشهور منصوراً و مستدلاً به بهذه الأخبار وإن كان الاحتياط في الصورة الأُولى من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بإتيان صلاة الاحتياط قائماً أحسن، كما أنّ الإتيان بها في الصورة الثانية جالساً أحسن، بمقتضى العمل بمدلول هذه الأخبار.

نعم قد يتوهّم هنا إشكالان:

الأول: ما دلّ على كفاية إتيان ركعة قائماً، بأَنَّه لو ظهر بعد الإتيان بالاحتياط أنّ صلاته كانت تامّة، حيث يوجب كون الركعة الواحدة نافلة، مع أنَّه لم يعهد ذلك إلاّ في الوتر.

قلنا: إنّه غير مانع، لأَنَّه قد ورد في الأحاديث جواز إتيان ركعة قائماً، حيث يفيد بدلالة الالتزام أنَّه إذا ثبت تماميّة الصلاة صارت الركعة الزائدة نافلة، كما هو الحال في الركعتين جالساً، و قد ورد التصريح بذلك في متن الأخبار .

الثاني: إنّ إتيان ركعتين جالساً يكون بدلاً عن الركعة الناقصة، لو ظهر النقصان فيها، مع أنّ الفريضة ركعاتها عن قيام.

فهو أيضاً غير مانع، بعد ورود الأخبار بكونهما للجبران شرعاً، مع ما في الأخبار من تنزيل الركعتين جالساً بمنزلة الركعة قائماً.

أقول: إنّ الجمع بين الأقوال من باب الاحتياط بإتيان كلّ من المذهبين، و هما: ركعة واحدة عن قيام على مذهب المفيد والكاتب، أو ركعتين جالساً على مذهب الجُعفي وابن عقيل، موجب للإخلال بالصلاة، لأجل الفصل المخلّ بين الاحتياط والصلاة، فلا محيص بالأخذ بأحدهما من التعيين دون الجمع كما لا يخفى.

نعم، لا مانع من العمل بالأخبار الدالّة على التخيير في الجمع بين الصورتين؛ لوضوح تحقّق الامتثال بكلّ من الفردين لو قدّم، غاية الأمر يكون الآخر بعد تحقّق الامتثال أمراً خارجاً عن مصداق الأمر، لسقوطه بما قدّم لو كان سقوط الأمر بتقديم كلّ من الفردين من القياميّة أو الجلوسيّة.

إلاّ أن نقول بأنّ تعيّن كلّ من الفردين لا يكون إلاّ بالقصد، فحينئذٍ يأتي الإشكال فيما لو أتى بهما وقصد الامتثال بما وقع ثانياً دون الأوَّل ، فهو يوجب الإخلال للفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط بما أتى به أوّلاً ولم يقصد به الامتثال.

هذا كلّه يحصل فيما لو قصد الجمع بين الفردين، و إلاّ لو اكتفى بأحدهما، فالمسألة واضحة لا سترة فيها.

 


[1] الكافي: ج3 / 353 ح7، الوسائل، ج5، الباب7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[2] الوسائل، ج5، الباب10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 5.
[3] الوسائل، ج5، الباب10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 6.
[4] الكافي: ج3 / 353 ح9، الوسائل، ج5، الباب10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo