< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»

 

قوله قدس‌سره: وإن تيقّن الأوّليّتين وشكّ في الزائد، وجب عليه الاحتياط، ومسائله أربع:

الأُولى: إذا شكّ بين الاثنين والثلاث، بنى على الثلاث وأتمّ وتشهّد وسلَّم (1).في حكم الشكّ في غير الأُولتين من الركعات

أقول: نعم، و حكي عن عليّ بن بابويه أنَّه قال: (فإن شككت فلم تدرِواحدة صلّيت أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً، صلّيت ركعةً من قيام وركعتين من جلوس). واستدلّ له بصحيحة عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه‌السلام: «عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أم اثنتين أو ثلاثاً؟ قال: يبني على الجزم، ويسجد سجدتي السهو، ويتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً»[1] .

بحمل الجزم على البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط .

ولكنّه خلاف لظاهر الحديث، لأنّ هذا التعبير يطلق غالباً على البناء على الأقلّ؛ مثل رواية سهل بن اليسع في ذلك، عن الرِّضا عليه‌السلام، أنَّه قال: «يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّداً خفيفاً»[2] .

ولأجل ذلك لا يبعد حمل هذه الأخبار على التقيّة، لموافقتها لفتوى العامَّة كما عليه صاحب «الوسائل» والمحقّق الهمداني، لأَنَّه من الواضح أنَّه لا يمكن رفع اليد عن مثل تلك الأخبار الكثيرة بواسطة هذين الخبرين ونحوهما، فالمسألة واضحة لا سُترة فيها.

(1) هذا الفرض من المسألة مشتملٌ على أُمور كثيرة الفائدة، فلا بأس بذكرها:

الأمر الأوَّل: هو الذي أشار إِليه صاحب «الجواهر» رحمه‌الله بأنّ هذه المسائل لكثرة أهمّيتها وكونها عامّة البلوى لابدّ من تحصيل المعرفة بها، بل قيل بوجوب معرفتها وجوباً عينيّاً على المكلّفين، دون غيرها من مسائل الشكّ والسهو، فإنّها واجبة بوجوبٍ كفائي، بل ربّما قيل باشتراط صحّة الصلاة على معرفتها.

أقول: ولكن شيئاً ممّا ذكره لا يمكن المساعدة عليه، لوضوح أنّ وجوب معرفة المسائل المرتبطة بالصلاة في الشكوك والسهويّات، يكون حكمها حكم وجوب معرفة سائر المسائل بوجوب كفائي، كما لا فرق في ذلك بين كون الشكّ في الأُوليين أو في غيرهما من المسائل التي تحدّثنا ونتحدّث عنها، وليس شيئاً من معرفتها شرطاً لصحّة الصلاة، فمجرّد كونها عامّة البلوى لا يوجب تغيّر ماهيّة الوجوب عن الكفائيّة إلى العينيّة.

نعم، أكّدت الشريعة على المسائل الكفائيّة حتّى لا تتحيّر المكلّف عند الابتلاء بها، ولم يقع الإنسان بسبب الجهل بها على مخالفة الاحكام الشرعية.

و عليه، فالأقوى عندنا ـ كما يظهر هذا من صاحب «الجواهر» أيضاً ـ أنّ الوجوب في الجميع وجوبها كفائي كسائر المسائل الشرعيّة في الصلاة وغيرها.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 6.
[2] الوسائل، ج5، الباب13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo