< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»

 

و عليه، فالأَوْلى حينئذٍ الرجوع إلى ذكر الأخبار الدالّة على وجوب الإعادة في المقام وهي كثيرة:

منها: مضمرة فضل بن عبدالملك، قال: قال لي: «إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك»[1] .

ومنها: رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتّى تثبتهما»[2] .

ومنها: صحيحة رفاعة، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل لا يدري صلّى ركعة أم ثنتين؟ قال: يعيد»[3] .

ومنها: خبر زرارة، عن أحدهما عليهماالسلام، قال: «قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يعيد»[4] .

ومنها: حسنة الحسن بن عليّ الوشاء، قال: «قال لي أبو الحسن الرِّضا عليه‌السلام: الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين»[5] .

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل شكّ في الركعة الأُولى؟ قال: يستأنف»[6] .

ومنها: خبر عنبسة بن مصعب، قال: «قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام: إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد»[7] .

ومنها: خبر موثّق سماعة، قال: «قال إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر، فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين، فعليه أن يعيد»[8] .

ومنها: خبر إسماعيل الجعفي، وابن أبي يعفور، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله عليهماالسلام، أ نّهما قالا: «إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثتنين فاستقبل»[9] .

ومنها: خبر الصدوق بإسناده عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه‌السلام: «كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات، وفيهنّ القراءة، وليس فيهنّ وَهْم ـ يعني سهواً ـ فزاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم سبعاً، وفيهنّ الوَهْم، وليس فيهنّ قراءة، فمن شكّ في الأُولتين أعاد حتّى يحفظ، ويكون على يقين، ومَن شكّ في الأخيرتين عمل بالوَهم»[10] .

ومنها: خبر عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «لمّا عرج برسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهنزل بالصلاة عشر ركعات؛ ركعتين ركعتين، فلمّا ولد الحسن والحسين عليهماالسلامزاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سبع ركعات.. إلى أن قال: وإنّما يجبُ السّهو فيما زاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، فمن شكّ في أصل الفرض الركعتين الأُولتين استقبل صلاته»[11] .

ومنها: خبر عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: «أنَّه سئل عن رجل لم يدري أواحدةً صلّى أو ثنتين؟ فقال له: يعيد الصلاة»[12] .

وغير ذلك من الروايات التي تدلّ على وجوب الإعادة.

أقول: وأمّا ما اختاره عليّ بن بابويه من التفصيل بين الشكّ في الأوَّل بين الأُولى والثانية بالإعادة، وفاقاً للمشهور، وبين الشكّ الثاني بالبناء على الأقلّ، فليس له مستند إلاّ خبر «فقه الرضا» على ما نُقل عنه:

«إن شككت في الركعة الأُولى والثانية فأعد صلاتك ، وإن شككت مرّة اُخرى فيهما، وكان أكثر وهمك إلى الثانية، فابنِ عليها واجعلها ثانية ، فإذا سلّمت صلّيت ركعتين من قعود بأُمّ الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الأُولى، جعلتها الأُولى، وتشهّدت في كلّ ركعة ، وإن استيقنت بعدما سلّمت أنّ التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية، وزدت في صلاتك ركعةً، لم يكن عليك شيء، لأنّ التشهّد حائلٌ بين الرابعة والخامسة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صلّيت ركعة من قيام و إلاّ ركعتين وأنت جالس»[13] .

وفيه: ما لا يخفى من عدم صلاحيّته للمعارضة مع تلك الأخبار؛ و لعلّ أهمّ جهة تمنع معارضتها هي المناقشة في سنده، للشكّ في أنّه هل صدرَ عن الإمام الرِّضا عليه‌السلام أم لا؛ لما يشاهد من موافقة متنه كثيراً مع ما أفتى به عليّ بن بابويه في رسالته إلى ولده الصدوق.

وعلى فرض التسليم لايقاوم مع تلك الأخبار بشذوذه ومخالفته مع الإجماع.

 


[1] ـ 3 الوسائل، ج5، الباب1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 13 و 15 و 12.
[2]  .
[3]  .
[4] ـ 8 الوسائل، ج5، الباب1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 6 و 10 و 11 و 14 و 17 و 16 و 1 و 9.
[5]  .
[6]  .
[7]  .
[8]  .
[9]  .
[10]  .
[11]  .
[12] معاني الأخبار: ص159، الوسائل، ج5، الباب1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 5.
[13] الفقه المنسوب للإمام الرِّضا عليه‌السلام / 117.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo