< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»

 

قوله قدس‌سره: إذا شكّ في أعداد الرباعيّة، فإن كان في الأُولتين أعاد (1) .في الشكّ في عدد الرباعيّة

ولكن يمكن أن يجاب عنه: إنّ ما ذكر جيّد لو ثبت جواز دخوله في مثل هذه الصلاة التي لا يعلم ما هي عنوانها و حقيقتها، من الوجوب أو الندب، كما لا يعلم أنّ ما بيده أيٌّ منهما، و أمّا إذا لم يثبت جوازه، فلا تصل النوبة لما ذكرتم من الأصل النافي في الإدامة، فالحكم بالإتمام جزماً أو احتياطاً مع عدم ثبوت ماهيّتها، لا يخلو عن شائبة الحرمة، لعدم ثبوت شرعيّتها، ولعلّه لذلك قال: (لا يجوز له الإتمام في الأوَّل).

(1) الشكّ في عدد الرباعيّة في الركعتين الأُولتين بأن لا يدري أنّ ما صلاّه ركعة أو ركعتان، يوجب عليه الإعادة على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، شهرة كادت أن تكون إجماعاً ، بل نقل الإجماع عن «الانتصار» و «الخلاف» و «الغنية» و «السرائر»، وظاهر «التذكرة» و «المعتبر»، بل في «الجواهر»: (لم أعرف أحداً نسب الخلاف فيه إلى أحد منّا قبل «المنتهى»).

فقد حُكى الإجماع عليه ممّن عدا أبي جعفر محمّد بن بابويه، حيث حكم بالتخيير بين الإعادة والبناء على الأقلّ، نعم تبعه في نقل ذلك بعض من تأخّر عنه، وهو صاحب «المدارك» كما في «الحدائق»، وربّما مالَ إِليه صاحب «الكفاية»، بل اختاره في «المفاتيح» ، كما أنَّه نقل عن «الذكرى» بأَنَّه نقل عن الشيخ عليّ بن بابويه بأَنَّه قال: (إذا شكّ في الركعة الأُولى والثانية أعاد، وإن شكّ ثانياً وتوهّم الثانية بنى عليها)، ثمّ احتاط بعد التسليم بركعتين قاعداً، وإن توهّم في الأُولى بنى عليها وتشهّد في كلّ ركعةٍ، فإنْ تيقّن بعد التسليم الزيادة لم يضرّ، لأنّ التسليم حائلٌ بين الرابعة والخامسة، وإن تساوى الاحتمالان تخيّر بين ركعة قائماً وركعتين جالساً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo