< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»

 

قوله قدس‌سره: تفريعٌ: إذا تحقّق نيّة الصلاة، وشكّ هل نوى ظهراً أو عصراً مثلاً، أو فرضاً أو نفلاً، استأنف (1) .في حكم من نوى بصلاة ثمّ عرض له الشكّ لما نوى

(1) ظاهر إطلاق العبارة من الحكم بالاستيناف، يشمل جميع فروض الشكّ، من كون الشكّ عارضاً له في أثناء الصلاة، أو بعد الفراغ منها، سواءٌ كان الشكّ ـ كما هو مذكورٌ في العبارة ـ بعد علمه بما قام إِليه أو لم يعلم، وسواءٌ كان منشأ الشكّ العارض احتمال عروض الخطأ عمّا قد قصده بدواً، أو كان لأجل احتمال حصول العدول عمّا قصده أوّلاً ، وسواءٌ كان الشكّ على المتعلّق بين كون كلّ واحد منهما وصادف وقوعه صحيحاً، كما إذا شكّ بين الظهر والعصر في الوقت المشترك ، أو كان الشكّ في المتعلّق مردّداً بين الصحيح والفاسد، كوقوع المشكوك بين الظهر والعصر في الوقت المختصّ من الظهر، الموجب لفساد العصر، أو انطبق عليه دون الظهر، أو كان وجه التردّد بين الصحّة والفساد من جهة عدد الركعات، بأن يكون:

تارةً: بأيّهما انطبق كان صحيحاً من حيث العدد، كركعتي نافلة الفجر وصلاة الفجر.

و اُخرى: لم يكن كذلك، كالتردّد بين صلاة الفجر والظهر إذا كان الشكّ في الركعة الرابعة من الصلاة، حيث لا يمكن جعلها فجراً من حيث العدد.

ففي جميع هذه الصور يأتي الوجهان اللّذان ذكرهما في صدر البحث، و هو أن يكون الشكّ تارةً في الأثناء أو بعد الفراغ.

والعبارة بحسب إطلاقها في الحكم بالاستيناف، تشمل جميع الصور المذكورة كما هو ظاهر عبارة الشيخ في «المبسوط» أيضاً.

وجه الحكم بالاستيناف: قال صاحب «مصباح الفقيه» هو أنّ الفعل ما لم يُحرز التلبّس به لا يتأتّى منه القصد إلى إطاعة أمره.

و أمّا صاحب «الجواهر» فقد قال في وجهه بأَنَّه مقتضى قاعدة الاشتغال، إذ لا مفرّغ شرعي حتّى الأُصول لتعارضها.

لكن ناقش جماعة من الفقهاء في هذا الإطلاق منهم الشهيد في «البيان»، وصاحب «المسالك» و «جامع المقاصد»، وظاهر «كشف اللّثام» و «المدارك» و «المنتهى» و «الذكرى» و قالوا بتقييده بما إذا لم يعلم ما قام إِليه و إلاّ بنى عليه.

أقول: المسألة ليست واضحة ، بل لابدّ من ذكر فروضها، وبيان حكم كلّ واحدٍ منها بما يناسبه من جهة الدليل والأصل، ليتبيّن الحكم للفقيه، فنقول ومن الله الاستعانة:

إنّ المسألة من جهة الحكم ذات شقوق:

الأوَّل: هو الذي يكون داخلاً في حكم الاستيناف الذي هو واقعٌ في عبارة المصنّف قطعاً، وهو ما إذا لم يعلم في أصل النيّة الباعثة له على فعل الصلاة، التي لا تتشخّص إلاّ بها، بأن شكّ في أنَّه هل دخل في الصلاة أصلاً بقصد كونها نافلة أم فريضة، ظهراً أو عصراً، أو غير ذلك؟ و السبب أنّه لم يُحرز أصل عنوان عمله حتّى يقال ويحكم بالمضيّ فيه بداعي أمره، لا سيّما إذا قلنا باعتبار وجود الجزم في النيّة على ما هو المشهور.

الثاني: هو هذا، إلاّ أنَّه لو لم نقل باعتبار الجزم بالنيّة، فهو أيضاً ينقسم إلى قسمين:

تارةً: يفرض كون التردّد في الصلاتين اللّتين قد يتساويان في الكَمّ والكيف كنافلة الصبح وفريضته ، فقد قيل بأنّه يحكم بالصحّة وجواز المضيّ بقصد امتثال أمرها الواقعي، الذي امتثله قاصداً بها امتثال الأمر الذي قصد امتثاله حين الشروع، ثمّ يأتي بصلاة اُخرى مثلها قاصداً بها امتثال الأمر الذي تنجّز في حقّه وإن لم يعرفه، فإنّه غير قادحٍ في مقام الإطاعة، بعد البناء على عدم لزوم معرفته تفصيلاً.

واُخرى: ما لا يكون كذلك ـ أي متساوياً في الكمّ والكيف ـ فإنّه لا يمكن الحكم فيه بالمضيّ، لأجل الاختلاف الموجود بينهما في الكمّ، فلابدّ من الاستيناف ليحصل له القطع بالفراغ.

نعم، ينبغي عدم الغفلة عن أنّ فرض المسألة في الصدر هو الشكّ في أصل النيّة الباعثة له على فعل الصلاة، مع أنّ بحث الجزم في النيّة إنّما يكون بعد اليقين بوقوع النيّة، و أنّ التردّد كان في متعلّقه، فالحكم بالاستيناف فيه كان لأجل عدم يقينه بوروده في الصلاة قطعاً، فلا تصل النوبة للتقسيم الى القسمين المذكورين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo