< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»

 

الأمر السابع: في أنّ وجوب التدارك للمشكوك إذا كان الشكّ في المحلّ، هل لا يصدق ما لو كان شكّه بعد الخروج عن المحلّ والدخول في الغير سهواً لا عمداً، أو يعتبر في وجوب التدارك عدم الخروج عنه مطلقاً، عمداً كان أو سهواً؟ و مثّل له صاحب «الجواهر» بمَن شكّ في حال القيام في السجود، ثمّ تذكّر أنَّه كان قد نسي التشهّد فرجع إِليه، حيث إنّ التشهّد قبل أن يأتي به كان غيراً، ولكن لم يتحقّق لأجل نسيانه، والقيام وإن كان غيراً إلاّ أنَّه وقع سهواً لا عمداً:

فإن قلنا بأنّ الدخول في الغير مطلقاً يوجب الخروج عن المحلّ، ولو وقع سهواً؛ فلازمه عدم وجوب التدارك، لصدق التجاوز بالنسبة إلى حال الشكّ بعد القيام.

وأمّا إن قلنا بأنّ القيام حيثُ وقع سهواً كان كالعدم، فالشك في السجدة وقع قبل ذكر نسيان التشهّد، فيكون الشكّ حينئذٍ واقعاً في المحلّ، فلابدّ من تدارك المشكوك بإتيان السجود.

قال صاحب «الجواهر» أخيراً: (فرجع إِليه لا يسجد حينئذٍ للشك في شمول أدلّة الشكّ قبل الدخول في الغير لمثل هذا الفرد، مع ظهور ما دلّ على عدم الالتفات فيه، فتأمّل)[1] .

أقول: ولعلّ وجه التأمّل أنّ ما جاء في الحديث من قوله: (ودخلت في غيره):

إنْ اُريد منه الغير الذي عيّنه الشارع مترتّباً على المشكوك ، فلازم ذلك هو وجوب التدارك، لأنّ ما هو المعيّن من الشارع، هو التشهّد الذي كان منسيّاً، والشك وقع قبل حصول ذلك .

وإنْ اُريد منه مطلق الغير ولو كان قد وقع سهواً، ولم يكن من الأفعال المترتّبة عليه شرعاً، فهنا يصدق التجاوز، فلا يتدارك.

و قد إختار صاحب «الجواهر» التجاوز وعدم التدارك متمسّكاً بأمرين:

أحدهما: بالشك في مصداق كونه شكّاً في المحلّ، لأنّه من التمسّك بالعام في الشُّبهة المصداقيّة و هو ممنوع.

وثانيهما: ظهور دليل عدم الالتفات لأجل صدق التجاوز عليه.

مع أنَّه لا يخلو عن مسامحةٍ، لأنّ الشكّ في كونه شكّاً في المحلّ أم لا، موجبٌ للشك في كونه تجاوزاً أم لا، فلا فرق من جهة الشكّ في العموم بين الصورتين.

ودعوى: الظهور في أحدهما دون الآخر، لا يخلو عن خفاءٍ.

والأوجه هنا: دعوى العموم في كليهما بأن يُقال إنّ الدخول في الغير لا يحتاج إلى كون الغير من الأفعال المترتّبة شرعاً ـ كما هو مختار الشهيد في «الروضة» ـ بل يكفي في الدخول في الغير وعدمه كونه غيراً عند العرف، ولو لم يكن من الأفعال المترتّبة.

فعلى هذا، حيث إنّ موردنا المفروض أنّه قد دخل في الغير وهو القيام سهواً، ثمّ عرض له الشكّ بعده، فلا يتدارك، ويجرى فيه قاعدة التجاوز، وإن كان الاحتياط بعدم الإتيان وإتمام الصلاة وإعادتها حسنٌ، تحصيلاً للقطع بالفراغ من التكليف، وهو أحسن من الاحتياط بالتدارك والإتمام والإعادة، عملاً بقاعدة الشكّ في المحلّ، لأنّ في إتيان السجدة وتداركها يأتي احتمال الزيادة العمديّة، خصوصاً في مثل السجدة والركوع التي لا يمكن إتيانهما بقصد القُربة المطلقة دون القراءة والتسبيح، كما لا يخفى.في حكم الشكّ في وصف الشيء من الصحّة والفساد

ثمّ قال صاحب «الجواهر» بعده: (وكذا لو طرأ له الشكّ بعد الجلوس للتشهّد).

أقول: وفي عبارته خفاء في الجملة، ولعلّه أراد من المثال ما لو شكّ في السجدة، لكن جلس للتشهّد سهواً، و كان وظيفته القيام وقد نساه، بأنّ الشكّ إن لوحظ مع القيام كان في المحلّ، وإن لوحظ مع التشهّد كان بعد المحلّ والتجاوز، والكلام فيه كالكلام في سابقه في أصل المختار مع الاحتياط، كما عرفت فلا نعيد.

 


[1] الجواهر، ج12 / 324.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo