< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»

 

الأمر الخامس: يدور البحث فيه عن أنّ الحكم بالتلافي في مورد الشكّ في المحلّ الموافق مع أصالة عدم إتيان المشكوك، وكذا الحكم بعدم التلافي فيما إذا شكّ بعد التجاوز عن المحلّ الذي هو خلاف لمقتضى الأصل ، هل هما حكمان عزيمتان أم الرخصة؟

وتظهر ثمرتهما في أنَّه لو لم يأت بالمشكوك في الأوَّل، وأتى به في الثاني على الوجه الأوَّل، كانت صلاته باطلة دون الثاني .

والذي يظهر من صاحب «الجواهر» والمحقّق الهمداني، بل لا يبعد استفادته من كلمات السيّد في «العروة» في بعض فروعه هو الأوَّل ، خلافاً لبعضٍ آخر من التصريح بالثاني، و هو المنقول عن الشهيد في «الذكرى» حيث قال ـ على ما هو المحكي عنه في «الجواهر» ـ : (احتمال كون عدم التلافي رخصة؛ فلا يقدح تلافي المشكوك فيه بعد خروجه من المحلّ).

أقول: الأقوى عندنا هو الأوَّل ، والدليل عليه يمكن أن يكون لوجهين:

الوجه الأوَّل: دعوى ظهور الأمر في قوله: (وليأتِ به في المحلّ وليمض) في المتجاوز عن المحلّ في الوجوب، فلا يجوز خلافه.

لا يقال: إنّه على تقدير تسليم الوجوب في ظاهر الأمر، فإنّه لا يقتضي إلاّ حرمة التلافي في المتجاوز، وهو لا يفسد الصلاة.

لأنّا نقول: إنّ النّهي إذا تعلّق بالعبادة يقتضي الفساد، لأنّ المأتي به المنهيّ عنه في العبادة إذا كان جزءً للصلاة يستلزم أن يكون مع قصد التقرّب إلى الله، لأَنَّه جزء من العبادة، والمنهيّ عنه لا يقبل التقرّب، فيصير حينئذٍ وجوده كالعدم و كأنّه لم يأت به، بل ومع كونه في العبادة وجزءً منها موجبٌ لفسادها، كما تبيّن تفصيله في الأُصول.

و الوجه الثاني: ما قاله صاحب «مصباح الفقيه»: (بأنّ العزيمة لا يتوقّف على كون الأمر بالمضيّ للوجوب، بل يكفي في ذلك كونه متفرّعاً على حكم الشارع بأنّ شكّه ليس بشيء، كما في صحيحة زرارة، التي وقع فيها الأمر بالمضيّ متفرّعاً على هذه القاعدة، فإنّ مقتضاها كون التلافي بقصد المشروعيّة تشريعاً وملحقاً بالزيادة العمديّة.

نعم، لو كان ذلك الشيء مثل القراءة والتشهّد ونحوه ممّا يجوز فعله في أثناء الصلاة مطلقاً، ما لم ينوِ به التشريع، جاز الإتيان به برجاء المطلوبيّة، من باب الاحتياط في موارد الخلاف، أو بنيّة القُربة المطلقة برجاء إصابة الواقع، وإن لم يكن أمره منجّزاً عليه، بخلاف مثل الركوع والسجود الذي لا تجوز زيادته عمداً حتّى مع نيّة الاحتياط)، انتهى كلامه[1] .

أقول: ولقد أجاد فيما أفاد، بأن يكون وجه عدم الجواز إمّا وجوب المضيّ والمنع عن الإتيان المستلزم للحرمة، إذا أراد إتيانه بعنوان الجزئيّة في الصلاة، إذ الشارع قد حرّم عليه الالتفات بذلك القصد، وهذا الوجوب في المضيّ مطلقٌ أي يشمل مثل القراءة، فضلاً عن مثل الركوع والسجود، بخلاف ما لو أراد إتيان المشكوك بقصد القُربة المطلقة، أو برجاء المطلوبيّة، فمثله لا يشمله دليل وجوب المضيّ، لأَنَّه كان لأجل الاعتناء بالشك ، فإذا لم يكن كذلك فإتيانه حينئذٍ داخلٌ تحت دليلٍ يدلّ على تجويز إتيان بعض القراءة والأذكار في أثناء الصلاة، هذا بخلاف ما لو لم يكن ممّا يمكن إتيانه بقصد الرجاء والمطلوبيّة، وهو مثل الركوع والسجود، فإتيانهما لا يكون إلاّ لأجل الشكّ، فيدخل تحت قاعدة وجوب المضيّ وحرمة الالتفات.

ومثل هذا التوجيه يأتي فيما لو قلنا بالمنع عن الإتيان من جهة عدم مشروعيّته، بواسطة دلالة الأخبار على عدم كون الشكّ هنا بشيءٍ، فلا يترتّب عليه أثرٌ شرعاً ، فالإتيان حينئذٍ يكون تشريعاً، وداخلاً في الزيادة العمديّة، إلاّ في مثل القراءة كما عرفت، فلا نعيد.

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 168.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo