< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»

 

ولكن الذي ينبغي أن يتأمّل فيه: هو ما لو لم يكن مشتغلاً بمثل هذه الأفعال و الأذكار، فلو كان باقياً على هيئة المصلّي فشك فيما قبله، كما لو كان المصلّي مأموماً خلف إمامٍ ثمّ يرى نفسه منصتاً مثل بقيّة المأمومين، و على هيئة الصلاة واضحاً يديه على فخذيه، و حينئذٍ لو شك في تكبيرة الافتتاح المسمّى بتكبيرة الإحرام ، فهل يجوز له التجاوز والحكم بالمضيّ عمّا قبل أم لا؟

وعلى الثاني: فهل يجوز إعادتها مجدّداً بعد الحكم بعدم اتيانها، أم لابدّ من إتمام الصلاة كذلك والإعادة من رأس؟ وجوه وأقوال:

القول الأول: إنّ مجرّد كونه بهيئة المصلّي من الإنصات والاستماع دون قراءة الذِّكر، لا يكفي في صدق التجاوز، بل لابدّ من الاشتغال بما هو مترتّبٌ على تكبيرة الإحرام ، و هذا ما أفتى به السيّد البروجردي، كما أفتى به غيره بالاحتياط الوجوبي بعدم الكفاية و لزوم الإتمام والإعادة كالاصطبهاناتي و السيّد جمال الگلپايگاني وغير ذلك.

القول الثاني: و هو على خلاف ذلك من الفتوى بمقتضى قاعدة التجاوز، وإن كان العمل بالاحتياط بالإتمام والإعادة حسناً، و هو مختار السيّد في «العروة» والإصفهاني في حاشيته عليها وغيرهما.

وهذا هو الأقوى عندنا مع الاحتياط المذكور بالإتمام والإعادة ، وفاقاً للسيّد الخميني حيث التزم به في مثل الإنصات في صدق التجاوز؛ لأنّ ما يترتّب على تكبيرة الإحرام في الجماعة ليس إلاّ الإنصات، مع هيئة خاصّة من عدم التحرّك، ووضع اليدين على الفخذين، على نحوٍ لو رآه الناس لحكموا بأَنَّه مقتدٍ بالإمام و يعدّ مصلّياً بالجماعة، و هذه الهيئة بنفسها حاكمة على المضيّ عن محلّ تكبيرة الإحرام ، فيصدق عليه أنَّه شكّ بعد التجاوز عن المحلّ.

ثمّ على فرض قبول عدم الكفاية ـ أي عدم القول بجريان قاعدة التجاوز ـ فهل يجوز الحكم بإتيان تكبيرة الإحرام بعده، أم لا بل لابدّ من الإتمام كذلك ثم اعادة الصلاة؟ فيه وجهان بل قولان:

قول: بأَنَّه يأتي بالتكبير بقصد ما في الذّمة بلا إعادة، لعدم لزوم محذور الزيادة حينئذٍ، بضمّ شبهة حفظه لمحلّ التكبير بعد عدم حجّية ظاهر حاله على الوجود، وهو مختار الشيخ ضياء الدين العراقي رحمه‌الله في تعليقته على «العروة».

أقول: ولكن الأقوى خلافه لأنّ غاية الحكم بعدم إجراء القاعدة عدم إمكان الحكم بكفاية هذه الصلاة لإفراغ الذّمة ، فلازم تحصيل الاحتياط المحصّل للفراغ قطعاً لا يكون إلاّ بالإتمام والإعادة، لأنّ الحكم بإتيان تكبيرة الإحرام الذي هو ركنٌ، والاكتفاء بهذه الصلاة، لا يؤدّى الى القطع بالفراغ، لأَنَّه يحتمل أن يكون قد أتى بتكبيرة الإحرام ، فهي حينئذٍ زيادة ركنيّة محتملة للبطلان.

لا يقال: إنّ عدم الإتيان أيضاً قد يوجب احتمال نقصان الركن المستلزم للبطلان.

قلنا: إنّه يصحّ، لكنّه يمكن جبر هذا الاحتمال بإعادة الشاكّ الصلاة كاملة، فيحصل بذلك القطع بالفراغ، ولأجل ذلك لم نشاهد أحداً من الفقهاء ـ غير سيّدنا الخوئي ـ وافقه في كلامه فيه، فليتأمّل.

ومن ذلك يظهر حكم من كان منفرداً في الصلاة، ويرى نفسه على هيئةٍ دالّةٍ على كونه في الصلاة من عدم التحرّك للبدن، ووضع اليدين على الفخذين، ونحو ذلك، فيجري في حقّه قاعدة التجاوز، ويُحكم على صلاته بالصحّة، وإن كان الاحتياط بالإتمام والإعادة أيضاً حسناً، كما لا يخفى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo