< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»

 

الأمر الثاني: و هو الذى ذكره في القسم السابع من الموارد، وهو ما لو شكّ في السجود وهو آخذ بالقيام ولم يستتمّ قائماً، فاختار هنا وجوب الرجوع كما ورد في الرواية، ثمّ ذكر أنَّه كيف يكون كذلك مع أنّ النهوض للقيام مقدّمةٌ للجزء فيحكم بالرجوع، بخلاف الشكّ في الركوع في حال الهُويّ للسجود حيث حَكم بعدم الرجوع من باب التجاوز، مع أنَّه أيضاً مقدّمة كالنهوض.

فتصدّى لجوابه بما لا يخلو عن إشكال، و سيأتي متن كلامه في الجواب، مع أنَّه قيل يمكن الفرق بين المقامين باعتبار أنّ الهويّ للسجود واجبٌ أصلي و ليس بمقدّمة ، ولذلك يجب تلافيه مع نسيانه ، بخلاف الأخذ في القيام فإنّه ليس غيراً بل مقدّمة للقيام.

وفيه: أنّ الهويّ للسجود ليس من الأجزاء الواجبة في الصلاة ، بل الواجب هو الانتصاب الذي يتحقّق منه تلك المقدّمة ، وهذا هو الذي يجب إتيانه لو نسى، نعم إذا أتى به يتحقّق منه الهويّ أيضاً، ولذلك ترى أنّ الفقهاء لم يتفوّه أحدٌ بذلك بدعوى خروجه عن المقدّمة ، بل يدّعون تخصيص عموم القاعدة لمن سلّم عمومها حتّى للمقدّمات في مثل النهوض للقيام والجلوس، بخلاف الهويّ للسجود، وليس هذا إلاّ لأجل كونه مقدّمة لا فعلاً واجباً.

الأمر الثالث: في النيّة التي ذكرها صاحب «الجواهر» في المورد العاشر من الموارد، وقال: (ومنها: لو شكّ في النيّة وقد كبّر، فلا يلتفت بناءً على ما قلناه).

إلى أن قال: (وما يقال إنّ الشكّ في النيّة خارجٌ عن المسألة، لأنّ الكلام بعد انعقاد الصلاة، فإذا شكّ في شيءٍ منها وقد دخل في غيره لا يلتفت، لا مع عدم معلوميّة الانعقاد).

أقول: ونحن نزيد في بيان الإشكال، بأنّ الأخبار تدلّ بأنّ الصلاة لا تنعقد إلاّ بالتكبير، كما ورد في حديث ابن القدّاح، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال:

«قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»[1] .

فاذا شكّ في النيّة يكون شكاً في خارج الصلاة، فكيف يحكم بالتجاوز، مع أنّها ليست من أجزاء الصلاة، مع أنّ شيخ الطائفة أفتى في «المبسوط» فيها بالمضيّ إن شكّ فيها بعد التكبير، فقال ـ كما في «الجواهر» ـ : (ومن شكّ في النيّة، فإنّه يجدّد إن كان في محلّها، وإن انتقل إلى حالةٍ اُخرى مضى في صلاته)[2] . مع أنّ الأصل في الشكّ في الوجود أيضاً هو عدمه، فكيف يحكم بالمضيّ؟

فأجاب عنه صاحب «الجواهر» بقوله: (يدفعه: أنّ المفهوم من الأخبار عدم الفرق، ضرورة اشتمالها على التكبير المتوقّف انعقادها عليه أيضاً).

ونحن نقول في توضيح كلامه: ـ مضافاً الى أنّ ذيل صحيحة زرارة في بيان القاعدة، بقوله عليه‌السلام: (يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء). خالٍ عن ذكر متعلّق الشيء، بكونه من الصلاة، حتّى يستلزم تحديد القاعدة بخصوصها.

لا يقال: لا حاجة إلى ذكر المتعلّق كذلك بعدما كانت الجملة متعاقبة للصدر المشتمل على أجزاء الصلاة.

لأنّا نقول: وهو أيضاً مخدوشٌ، لما ترى أنّ الإمام ذكر في صدر الحديث لزوم المضيّ مع عدم كون الشكّ في أجزاء الصلاة وهو الأذان والإقامة ، هذا واضح لا خفاء فيه.

أنّ النيّة تعدّ من أركان الصلاة، فكونها كذلك إمّا لأجل كونها بنفسها جزءاً للصلاة مركّباً مع التكبير، أو أنّه مأخوذ بصورة الشرطيّة لجزئيّة التكبير، فيكفي ذلك في إمكان إجراء القاعدة فيها، كما لا يخفى على المتأمّل.

الأمر الرابع: سبق القول بأنّنا متفقون مع عليه مشهور المُتأخِّرين من تعميم (الغير) المجوّز للتجاوز بالدخول فيه، بين أن يكون (الغير) من الأفعال الواجبة كما هو واضح، أو من المستحبّة كالدخول في القنوت والشك لما قبله، وكالدخول في الاستعاذة والشك في التكبير، وكالدخول في الاستغفار والشك في التسبيح، إذ صدق (الغير) لمثل هذه الأفعال بما أنّها عرفاً أفعال خارجة عن ذات الصلاة واضحٌ، فيندرج تحت عموم القاعدة بلا إشكال عندنا.

 


[1] الوسائل، ج4، الباب1 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 10.
[2] الجواهر، ج12 / 322.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo