< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»

 

الأمر الأول: قال رحمه‌الله: (لو شكّ في قراءة الحمد أو بعضها وهو في السورة، أو شكّ في السورة أو بعضها وهو في القنوت، أو في الجميع وهو في الهويّ إلى الركوع ونحو ذلك ، فإنّه لا يلتفت على الأوَّل، بل لا يلتفت عليه لو شكّ في بعض الآيات بعد الدخول في الآية الاُخرى، بل في الكلمة والكلمة الاُخرى ، بخلاف الآخرين، فيتلافى الحمد عليهما إذا شكّ فيه في السورة، كما هو المحكي عن المشهور والشيخ).

ثمّ ذكر المُبعّدات في سياق كلامه، إلى أن قال:

(بل ربّما أورد عليه زيادة على ما عرفت: أنَّه إذا شكّ في قراءة الحمد بعد تمام السورة، وقلنا بوجوب التلافي، وجب عليه إعادة السورة أيضاً مراعاةً للترتيب، وفيه احتمال القِران إنْ قرأ سورة اُخرى غير تلك السورة، بل وإن قرأ تلك السورة أيضاً على وجهٍ، أو قرأ أزيد من سورة المنهيّ عنه أيضاً مطلقاً.

لكن قد يدفع بأنّ المشهور في صورة النسيان، عدم وجوب تعيين تلك السورة عليه، وما هو إلاّ لأنّ مثله لا يعدّ من القران)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

قلنا: لا يخفى فيه من الإشكال؛ لأنّ ما ذكره من المناقشة بإتيان المشكوك فيما مثّله من الأمثلة موجبٌ لاحتمال القِران بين السورتين أو القِران بين السورة وآيةٍ زائدة عن السورة المنهيّة عنها، إنّما يصحّ لو لم نقل بدلالة الدليل الشرعي على الحكم بالإتيان، إذ من الواضح أنَّه لو سلّمنا دلالة الأدلّة على المدّعى، فهذا ليس معناه إلاّ أنَّه ليس من مصداق القِران حقيقةً أو حكماً.

ببيان أوفى من ذلك: أنَّه نفهم بأنّ ما يدلّ على المنع من القِران ليس إلاّ القِران من عند نفسه، لا مع الدليل، و إلاّ لا يكون مع الدليل قِراناً حقيقةً، أو يقال بأنّ القِران الوارد في الدليل الناهي عنه، وإن كان إطلاقه أو عمومه شاملاً لمطلق القِران حتّى مع الدليل، إلاّ أنّ الأخير خارج عن الإطلاق أو عن العموم تقييداً أو تخصيصاً، فلازمه صحّة الصلاة، حتّى لو انكشف بعد ذلك تحقّق القِران في مثله، و إلاّ لولا ذلك لأمكن القول بهذا الإشكال، في موردٍ ورد الدليل على المضيّ في مثل الركوع الذي هو ركنٌ، مع أنَّه ربّما يحتمل مع الحكم بالمضيّ تحقّق نقصان الركن في الصلاة، ومع ذلك نحكم بالصحّة لو لم نكشف الخلاف، بخلاف صورة كشف الخلاف في مثله، لقصور دليل الحكم بالمضيّ لشمول إطلاقه لما بعد الانكشاف؛ لما ورد الدليل على أنّ ترك الركن مبطلٌ ولو وقع سهواً، اعتماداً على مع الدليل الظاهري، لأنّ هذا الدليل حاكمٌ على دليل التجاوز وقاعدتها.

و بالجملة: ما ذكره صاحب «الجواهر» من المناقشة لردّ قول المشهور والشيخ ليس على ما ينبغي ، فالعمدة في حكم المضيّ والتجاوز هو استفادة عمومه من الدليل الشامل لكلّ ما يصدق عليه التجاوز، سواءٌ كان محلّ الشكّ في الأجزاء أو مقدّماتها، وسواءٌ كان في الأجزاء الواجبة أو المندوبة، وسواءٌ كان في نفس الأجزاء بعضها مع بعض أو في جزء الجزء ، وسواءٌ كان في الصلاة بما عرفت أو في مقدّمات الصلاة كالأذان والإقامة، كما لا يخفى.

 


[1] الجواهر، ج12 / 319.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo