< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحثٌ حول المراد من المحلّ

 

أقول: ولكن الإشكال يبقى في أنَّه إذا كان الحكم مختصّاً بالأجزاء دون مقدّماتها، فلِمَ ورد في رواية صحيحة اُخرى من نفس الراوي ـ الذي قد حكم في الشكّ في السجود قبل الاستتمام في الجلوس والقيام بلزوم الإتيان ـ الحكم في المضيّ في الشكّ في الركوع بعد الدخول في الهويّ، الذي هو مقدّمةٌ لا جزءٌ، وحمله على كون الشخص مبتلى بالوسواس كما قيل في رواية فضيل بن يسار في الصحيح، قال: «قلتُ لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام: استقم قائماً فلا أدري أركعتُ أم لا؟ قال عليه‌السلام: بلى قد ركعت، فامض في صلاتك، فإنّما ذلك من الشيطان»[1] ، و قام بهذا الحمل صاحب «الحدائق» وغيره ـ قياس و تنظيرٌ في غير محلّه، لوجود الفارق بين الروايتين من جهات عديدة: الشك في فعل من الأفعال يؤتى به إذا لم ينتقل عن موضعه

أوّلاً: كون الشكّ في هذا الحديث بعد الدخول في نفس الجزء لا في مقدّمته، بخلاف صحيحة عبد الرحمن.

وثانياً: مخالفة هذا الحديث مع عمل المشهور، حيث أعرضوا عنه دون الرواية هنا.

وثالثاً: ـ وهو العمدة ـ قيام قرينة لذلك الحمل في هذا الحديث، وهو قوله: (فإنّما ذلك من الشيطان) ، بخلاف الرواية الواردة في المقام.

ولذلك حكمنا بحسن الاحتياط فيه دون الفتوى.

بل نضيف إلى هذا الاحتياط، بأنّ الأحوط من ذلك عدم الاكتفاء بهذه الصلاة، لأنّ المشكوك الذي حكمنا باتّباعه احتياطاً، إن كان من قبيل القراءة والتسبيح وأمثال ذلك، صحّ إتيانه بقصد القُربة المطلقة وبرجاء المطلوبيّة ، ولا يترتّب بإضافتها أثرٌ مخلّ بالصحّة، فحسن الاحتياط فيها بهذا القصد محبوبٌ، بخلاف مثل الركوع الذي بنفسه ركنٌ يترتّب عليه الأثر المخلّ بالصحّة في زيادته ونقيضه سهواً، كما يترتّب عليه ذلك عمداً.

و بالتالي، فإنّ الحكم بإتيان المشكوك فيه احتياطاً ربّما يكون خلاف الاحتياط؛ لأجل احتمال زيادته إن كان قد أتى به، كما أنّ الحكم بالمضيّ وعدم الإتيان يحتمل فيه النقصان كذلك، لو لم يكن قد أتى به.

و عليه، فالجمع بين الحالين يقتضي الحكم بإتيان المشكوك وإتمام الصلاة وإعادتها كما يشاهد ذلك عن بعض الفقهاء من أصحاب التعليق على «العروة» كالاصطهباناتي و الشيخ آل ياسين وغيرهما من الفتوى أو الاحتياط بذلك ـ أي الإعادة ـ فليراجع.

وقد سبق القول منها أنّ المقام من الموارد التى يقتضى غاية الاحتياط؛ لما قد عرفت منّا تسليمنا جزماً في دلالة الصحيحة على الحكم بالتجاوز في الركوع أيضاً، كما لا يخفى.

 

موضوع: فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»

 

أتعب صاحب «الجواهر» رحمة الله عليه نفسه الزكيّة في بيان المقايسة بين الأقوال الثلاثة المعروفة في مسألة وجوب التلافي في المشكوك وعدمه في أزيد من عشرة موارد ، فذكر في بعضها ما يستلزم من احتمال المحذور شرعاً عند اختيار بعض الأقوال دون بعض ، وجعل ذلك ربّما مرجّحاً لاختيار غير ذلك القول، فلا بأس بذكر كلامه وبيان ما يستلزمه من الأثر، من خلال أمور:

 


[1] الوسائل، ج4، الباب13 من أبواب الركوع، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo