< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحثٌ حول المراد من المحلّ

 

وكذا في «الحدائق»[1] ، لكن أورد عليه صاحب «الحدائق» بإيرادين، وقال:

(فالظاهر ضعفه:

أمّا أوّلاً: فلاستلزامه أنَّه لو شكّ في حال القيام قبل الهويّ للسجود، في أنَّه ركع أم لا؛ إنّه يمضي ولا يركع، مع أنَّه لا خلافٌ نصّاً وفتوىً في أنَّه يجب عليه الركوع في الصورة المذكورة فكيف يتمّ ما ادّعاه من أنّ الانتصاب فعلٌ آخر يمضي مع الدخول فيه، وأنّه تجاوز وقت الركوع؟

قلنا: هذا الجواب ممّا لا ينبغي أن يُسمَع ويُقبَل؛ لوضوح أنّ الشكّ في حال القيام أنَّه ركع أم لا، معناه أنَّه يشك في أنَّه قد دخل في الانتصاب الكذائي حتّى يحكم بالمضيّ أم لا، وإن قلنا بأنّ الانتصاب الكذائي فعلٌ آخر من الصلاة لكنّه مشكوكُ الوجود، فلابدّ من الإتيان لكلٍّ من الانتصاب والركوع، لكونه شكّاً في المحلّ، كما لا يخفى، فالنقض بذلك غيرُ صحيحٍ كما لا يخفى.

وأمّا ثانياً: فإنّ آخريّة القيام وغيريّته بالنسبة إلى الركوع، إنّما تثبت لو كان مرتبته التأخّر عنه، كما هو في سائر الأفعال التي يجب المُضيّ فيها بالشك في ما قبلها، وهو هنا غير معلومٍ، لجواز أن يكون هذا القيام الذي أهوى عنه إلى السجود، إنّما هو القيام الذي يجب أن يركع عنه، وهذا هو السبب في وجوب الركوع لو شكّ وهو قائم، كما هو مدلول الأخبار وكلام الأصحاب.

وبالجملة: فتوجيهه عندي غير موجّهٍ، كما لايخفى على المتأمِّل) انتهى كلامه[2] .

قلنا: هذا الجواب والإيراد أراه جيّداً؛ لوضوح أنّ الانتصاب الكذائي أي المتحقّق بعد الركوع، الذي ذكره أنَّه فعلٌ آخر غير الركوع صحيحٌ لو أحرز تحقّقه حتّى يصدق بسببه التجاوز والمضيّ عن محلّ المشكوك ، والحال أنَّه أيضاً مشكوك الحصول، فلا محيص إلاّ بجعل نفس الهويّ الذي متحقّق قطعاً سبباً لصدق المضيّ إن قبلنا بشمول القاعدة الواردة في الأخبار لمثله ، فلابدّ في الجمع بين النقلين مع فرض صدورهما عن المعصوم من جوابٍ آخر.

فيدور الأمر حينئذٍ بين اختيار أحد الأمرين:

إمّا عدم قبول صدق المضيّ في مقدّمات الأجزاء كما عليه عددٌ من الفقهاء كالعلاّمة البروجردي والخوئي والشاهرودي وغيرهم تبعاً لصاحب «الحدائق».

أو القول باستثناء مورد هذا الحديث بخصوصه، بأن يكون موضع الشكّ قبل استتمام الجلوس والقيام بالنسبة إلى السجود، فيحكم بوجوب الإتيان فيه ، بخلاف غيره، كما عن «العروة» وغيره، كما لو كان محلّ الشكّ حال الهويّ للسجود بالنسبة إلى الركوع كما وقع في هذه الصحيحة موافقاً لعموم القاعدة.

ولازم هذا الحمل أنَّه لو فرض الشكّ في السجود بعد حصول تمام الجلوس أو القيام، فلا يعتنى به؛ لأنّ القيام والجلوس حينئذٍ ليسا من المقدّمات، بل معدودان من الأجزاء الواجبة في الصلاة، فيندرج المورد تحت القاعدة، ويصير من أفرادها ، و هذا الحمل هو الأوجه عندنا كما عليه أكثر المُتأخِّرين، وإن كان العمل بالاحتياط في المقدّمات بإتيان المشكوك لا يخلو عن حُسن جدّاً؛ لما ورد في خبر إسماعيل بن جابر من جعل الدخول في الأفعال ملاكاً للمضيّ في القضيّة الشرطيّة، بقوله: (إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض). حيث يدلّ بمفهومه الشرطي ـ الذي هو حجّة عند المحقّقين ـ على عدم المضيّ قبل ذلك، حيث يظهر منه أنَّه ليس بين الركوع والسجود ما يصدق به المضيّ، وكذا بين السجود والقيام، فعليه بذلك يخصّص عموم القاعدة.

 


[1] الحدائق، ج9 / 177.
[2] الحدائق، ج9 / 178.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo