< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحثٌ حول المراد من المحلّ

 

أقول: نعم، على فرض القول باعتبار عموم لفظ (الغير) و (المحلّ) لمطلق ما يصدق عليه (الموضع) أو (الغير) من الأجزاء المترتّبة أو أجزاء الأجزاء ، بل ومقدّماتها كما هو مفاد عموم قاعدة التجاوز، ودلالة الأخبار السابقة عليه، حتّى مثل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبدالله بالنسبة إلى الشّاك في الركوع لمن أهوى إلى السجود، حيث أجاب الإمام عليه‌السلام: (إنَّه قد ركع)، مع كون الشكّ العارض قد وقع في مقدّمة السجود وهو الهويّ لا في نفس السجود.

فالالتزام بجميع ذلك، يوجب تحقّق التنافي بينه وبين رواية اُخرى صحيحة منه أيضاً، مع اتحاد سندهما في الجملة، قال: قلتُ لأبي عبدالله عليه‌السلام:

«رجلٌ رفع رأسه من السّجود، فشكّ قبل أن يستوي جالساً، فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال عليه‌السلام: يسجد. قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد[1] ».

فقد حكم بلزوم الإتيان بالمشكوك في الموردين، مع أنّ محلّ أحدهما عند عروض الشكّ كان في حال رفع الرأس قبل أن يستوي جالساً، والآخر فرع حال النهوض و قبل أن يستوي قائماً، وكلاهما من مقدّمات الأجزاء لا من الأجزاء نفسها، و هكذا يتنافيان في الدلالة و الحكم و النتيجة، فكيف يمكن الجمع بين هذين النقلين في رواية مرويّة عن شخص واحد، وعن إمام واحد عليه‌السلام بالحكم بالتجاوز بقوله في الخبر الأول: (قد ركع)، و في هذا الخبر بعدمه و أنّ عليه أن يسجد؟!

قال صاحب «الحدائق»: (ومن العجب أنّ صاحب «المدارك» قد عمل بكلٍّ من الخبرين! ثمّ نقل كلامه بتفصيله إلى أن قال في آخر كلامه: وبالجملة فإنّ الروايتين المذكورتين قد تعارضتا في هذا الحكم، فالقول بهما قولٌ بالمتناقضين ، انتهى كلامه[2] .

أُجيب عنه: فقد أجاب عن هذا التناقض في الرواية على النقلين المحدِّث الكاشاني رحمه‌اللهصاحب «الوافي» بعد ذكر الصحيحتين التي قد ذكرهما تحت عنوان الحديث البصري، قال:

(بيان: إن قيل ما الفرق بين النهوض قبل استواء القيام، والهُويّ للسجود قبل السقوط، حيث حكم في الأوَّل في حديث البصري بالإتيان المبتني على بقاء محلّه، وحكم في الثاني هنا بالمضيّ المبتني على تجاوز وقت الركوع؟

قلنا: الفرق بينهما أنّ الهويّ للسجود مستلزمٌ للانتصاب الذي منه أهوى له، والانتصاب فعلٌ آخر غير الركوع، وقد دخل فيه وتجاوز عن محلّ الركوع، بخلاف النهوض قبل أن يستتمّ قائماً، فإنّه بذلك لم يدخل بعدُ في فعل آخر)، انتهى كلامه[3] .

 


[1] الوسائل ج4 الباب15 من أبواب السجود، الحديث 6.
[2] الحدائق، ج9 / 177.
[3] الوافي، ج2 بالطبع القديم ص142 باب ما يعرض على المصلّي من الحوادث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo