< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفائدة العاشرة/ في حكم الشكّ في عدد ركعات صلاة الكسوف/

 

وثانياً: لو أبيت عمّا ذكرناه، وادّعيت الإطلاق في هذه الأخبار في الحكم بالإعادة، بين ما لو كان الشكّ في عدد الركعات أو في غيرها، حتّى يشمل سائر الأبعاض، قلنا نلتزم فيها بالتقيّد، باختصاص هذه الأخبار بالشك في الأعداد في الأُولتين، والأخبار السابقة لمطلق الأبعاض غير الشكّ في عدد الركعات في الأُولتين، بأن يحمل كلّ واحد منهما على القدر المتيقّن منهما، فأخبار الإعادة في عدد الركعات دون الأبعاض، و أخبار الصحّة في الأبعاض دون العدد في الركعتين الأُولتين، وهو جمعٌ عرفي بين الإطلاق والتقييد، وموجّهٌ من جهات عديدة:

الأولى: وجود نحو إجمالٍ في هذه الأخبار، لولا ما ذكرنا من القرينة على أنّ المراد مما جاء فيها هو الشكّ في الركعات، بخلاف الأخبار السابقة الصريحة.

الثانية: ذيل الأخبار السابقة مشتملة على قاعدة كلّية مؤيّدةً لما في صدرها.

الثالثة: تلك الأخبار معتضدة بفتوى المشهور، بل الإجماع المنقول، بخلاف الأخبار اللاّحقة حيث كانت مرجوحة لإعراض المشهور عنها.

ولذلك صار المختار هو ما عليه المشهور في الموردين:

عند الشكّ في المحلّ، لابدّ أن يأتي المصلّي الشاك بالمشكوك ، و أمّا لو كان شكّه بعد ما تجاوز عمل المشكوك المحلّ، لابدّ من عدم الالتفات فيه.

والحكم بصحّة الصلاة فيهما، بلا فرقٍ بين كون الشكّ في الركعتين الأُولتين أو غيرهما.

 

موضوع: بحثٌ حول المراد من المحلّ

 

تكرّر اثناء البحث الحديث عن مصطلح (المحلّ) و عن (الشكّ في المحلّ) أو (الشك في خارج المحلّ) و بلزوم إتيان المشكوك من الأفعال ، ومن التجاوز عن محلّ المشكوك والدخول في الغير بعدم الالتفات به والحكم به، و لذلك ينبغي البحث عن المراد من (المحلّ) و (الموضع) و (من الغير) الذي دخل فيه، فقد ذكر لها وجوه متعدّدة:

الأول: ما ذكره صاحب «الجواهر» بقوله: (والذي يقوى في النظر، وإن قلّ المُفتي به، إن لم ينعقد الإجماع على خلافه؛ أنّ المراد به كلّ ما صدق عليه الغيريّة عرفاً واجباً أو مستحبّاً، لكن إذا كان مرتّباً شرعاً.

الثاني: ما ذكره الشهيد في «المسالك» ـ على حسب نقل صاحب «الجواهر» عنه ـ بأن المراد منه هو المحلّ الذي يصلح لإيقاع المشكوك فيه، كالقيام بالنسبة إلى الشكّ في القراءة وأبعاضها وصفاتها، والشك في الركوع، وكالجلوس بالنسبة إلى الشكّ في السجود والتشهّد، ثمّ ذكر الشهيد بعده؛ بأنّ هذا التفسير له بالنسبة الى هذه الموارد جيّد، لكنّه يقتضي أنّ الشاك في السجود والتشهّد في أثناء القيام قبل استيفائه لا يعود، لصدق الانتقال عن موضعه، وكذا الشاك في القراءة بعد الأخذ في الهويّ ولم يصل إلى حدّ الراكع، أو في الركوع بعد زيادة الهُويّ عن قدره ولما يصر ساجداً، والرجوع في هذه المواضع كلّها قويٌّ .

ثمّ استشهد رحمه‌الله قوّة كلامه بما عن العَلاّمَة بقوله: (بل استقرب العَلاّمَة في «النهاية» وجوب العود إلى السجود عند الشكّ ما لم يركع، وهو غريبٌ)، انتهى كلام الشهيد على المحكي عنه في «الجواهر»[1] .

 


[1] الجواهر، ج12 / 317.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo