< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفائدة العاشرة/ في حكم الشكّ في عدد ركعات صلاة الكسوف/

 

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، قال: «سألته عن رجل شكّ بعدما سجد أنَّه لم يركع، قال: يمضي في صلاته»[1] .

و منها: صحيحة حمّاد بن عثمان، قال: «قلتُ لأبي عبدالله عليه‌السلام: أشكّ وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال: قد ركعت امضه»[2] .

وقد عرفت إطلاق هذه الأخبار بالنظر إلى كون الشكّ بعد التجاوز فلا يلتفت إِليه، و بين كون الشكّ في الركعتين الأُولتين أو الأخيرتين كما هو المعتضد من فتوى المشهور ونقل إجماع المنقول فيه، بل ومع الاعتبار عند العقلاء من عدم الالتفات بما قد جاوزه من الشكّ.

أقول: و رغم جميع مامرّ نرى وجود خبر صريح في الدلالة على صحّة الصلاة في الشكّ في أبعاض الصلاة في الركعتين الأُولتين بالخصوص، وهو مثل مضمرة محمّد بن منصور، قال: «سألته عن الذي يَنسى السّجدة الثانية من الرّكعة الثانية، أو شكّ فيها؟ فقال عليه‌السلام: إذا خِفتَ ألاّ تكون وضعت وجهك إلاّ مرَّة واحدة، فإذا سلّمت سجدت واحدة، وتضع وجهك مرّةً، وليس عليك سهو»[3] .

وجه الاستدلال: واضحٌ، حيث ورد فيها التصريح بصحّة الصلاة عند نسيان السجدة الثانية من الركعة الثانية مع الشكّ فيها، مع أنَّه لو كان الشكّ في الأُولتين سبباً للبطلان حتّى في الأبعاض، لما كان وجه للحكم بالصحّة في صورة الشكّ في الإتيان بعد التجاوز عن المحلّ لا في المحلّ، بقرينة مقارنته مع النسيان الملازم لصدق ذلك بعد المضيّ عن محلّه.

وأمّا الحكم بإتيان سجدةٍ واحدةٍ بعد الصلاة قضاءً فإنّه راجع إلى خصوص النسيان الواقع في صدر السؤال، أو على فرض القول بالعموم بحيث يعمّ جميع الصور حتّى الشك، يحمل على استحباب القضاء لجامع فتوى العلماء بعدم لزوم القضاء في الشكّ بعد التجاوز، كما يظهر هذا الوجه من صاحب «الوسائل» رحمه‌الله.

أقول: بقي هنا روايتان قد يتوهّم دلالتهما على عدم لزوم الالتفات في الشكّ بعد التجاوز.

الأولى: رواية موثقة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[4] .

و الثانية: خبره الآخر، قال: «سمعتُ أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً، فامضه كما هو، ولا إعادة عليك فيه»[5] .

حيث حكم الامام عليه‌السلام فيهما بالمضيّ في الصلاة، المستلزم لصحّة الصلاة، بمثل ما جاء في الأخبار السابقة.بطلان الصلاة عند الشك في الأوليتين

ولكن لم يقبل ذلك بالنسبة إليها، لإمكان أن يكون الحكم المذكور فيهما باعتبار الشكّ في صحّة ما أتى به سابقاً، كما لو شكّ بعد التجاوز في اتيانه القراءة صحيحة أم لا؟ فيحكم بأَنَّه قد أتى بها صحيحة، و هو المسمّى بقاعدة الفراغ، لأَنَّه قد محرزٌ اتيانه و إنّما تعلّق شكّه بوصف الصحّة لا بأصل الوجود الذي يجرى فيه قاعدة التجاوز، فبناءاً على الفرق بين القاعدتين، تخرج هاتان الروايتان عن مورد الاستدلال، و قد قيل في وجه إرادة الخبرين قاعدة التجاوز دون ما نحن فيه، ما ورد فيهما قوله: (ممّا قد مضى)، و قوله: (فامضه كما هو)، بناءً على احراز أصل الوجود و تعلّق الشك بالصحّة.

هذا تمام الكلام في ذكر أدلّة فتوى المشهور في الموردين من الصحّة في الشكّ في المحلّ، والشك بعد التجاوز حتّى بالنسبة إلى الركعتين الأُولتين.

 


[1] و 4 الوسائل، ج4 الباب13 من أبواب الركوع، الحديث 5 و 2.
[2]  .
[3] تهذيب الأحكام : ج2/155 ح65، الوسائل، ج4 الباب14 من أبواب السجود، الحديث6.
[4] الوسائل، ج5، الباب23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
[5] الوسائل، ج1، الباب42 من أبواب الوضوء، الحديث 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo