< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفائدة العاشرة/ في حكم الشكّ في عدد ركعات صلاة الكسوف/

 

وأمّا القسم الثاني منه: هو ما لو كان الشكّ في شيءٍ من الأبعاض بعد التجاوز والمضيّ عن محلّ الشكّ، حيث لا يعتنى به، ويمضي في صلاته، بلا فرق فيه بين كونه في الركعتين الأُولتين أو غيرهما، كما لا فرق في كون المشكوك ركناً أو غير ركن لدلالة أخبار كثيرة على ذلك:

منها: صحيحة زرارة، قال: «قلتُ لأبي عبدالله عليه‌السلام: رجلٌ شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال عليه‌السلام: يمضي. قلت: رجلٌ شكّ في الأذان والإقامة وقد كَبَّر؟ قال عليه‌السلام: يمضي. قلت: رجلٌ شكّ في التكبير، وقد قرأ؟ قال عليه‌السلام: يمضي. قلت: رجلٌ شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال عليه‌السلام: يمضي. قلت: شكَّ في الرّكوع وقد سجد؟ قال عليه‌السلام: يمضي. ثمّ قال عليه‌السلام: يا زرارة إذا خَرَجتَ من شيءٍ ثمّ دخلتَ في غيره، فشكّك ليس بشيء»[1] .

فإنّ هذه الرواية تدلّ على المدّعى من جهتين:

الأولى: في دلالتها بالمنطوق على عدم الالتفات للمشكوك الذي قد انتقل عن محلّه وتجاوز عنه، فهي عامّة شاملة للركن مثل الركوع والتكبير وغيره، كما أنّها عامّة من جهة كون المشكوك من أبعاض الصلاة أو من مقدّماتها كالأذان والإقامة، بل ذيلها مشتملٌ للقاعدة الكلّية من الحكم بعدم الالتفات في كلّ شيء شكّ فيه بعد التجاوز عنه، فيشمل جميع أبعاض الصلاة، سواءً كانت في الركعتين الأُولتين أو الأخيرتين، بل حكمها جارٍ صريحاً في الأُولتين من التكبير والقراءة، والحكم بالصحّة والمضيّ في صلاته يوجب القول بالصحّة والمضيّ في الأخيرتين بطريق أَوْلى، ولو لم يذكر في ذيلهما هذه القاعدة الكلّية كما لا يخفى.

و الثانية: تفيد بمفهومها وجوب الإتيان لو لم يتجاوز عن محلّه.

و منها: صحيحة إسماعيل بن جابر، قال: «قال أبو عبدالله عليه‌السلام: إنْ شكّ في الرّكوع بعدما سجد فليمضِ، وإنْ شكّ في السّجود بعدما قام فليمضِ، كلّ شيءٍ شُكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليَمضِ عليه»[2] .

ورواه الشيخ أيضاً بسندٍ آخر عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله[3] .

 


[1] تهذيب الأحكام : ج2 / 352 ح47، الوسائل، ج5، الباب23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[2] الاستبصار: ج1 / 358 ح9، الوسائل، ج4 الباب15 من أبواب السجود، الحديث 4.
[3] هذا كما في الوافي ج8 ص949 / 7466 ـ 11، وفي الحدائق ج9 / 170 ولم نعثر عليه في التهذيب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo