< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفائدة العاشرة/ في حكم الشكّ في عدد ركعات صلاة الكسوف/

 

ولكن الأقوى ما عليه المشهور، للأدلّة الدالّة على ذلك، فلا بأس بذكرها ، ولابدّ من تصوير صورة المسألة من حيث الأخبار من جهة الدلالة على قسمين:

قسمٌ: إذا شكّ في شيءٍ، وكان في موضعه ولم يتجاوز عنه، فيجب إتيانه.

وقسمٌ: ما إذا كان الشكّ بعد التجاوز عن المحلّ، فلا يلتفت إِليه .

فأمّا القسم الأوَّل: فالأخبار فيه على وجهين:

تارةً: يحكم بالإتيان في الشكّ في المحلّ بصورة الإطلاق من جهة محلّ الشكّ في كونه في الأُوليين أو غيرهما.

واُخرى: بصورة التقييد في الركعة.

كما أنَّه ينقسم باعتبار المشكوك فيه: بين كونه ركناً كالركوع، أو غير ركن كالقراءة أو السجدة الواحدة، حيث تدلّ الأخبار على صحّة الصلاة في جميعها، من الحكم بالإتيان إن كان الشكّ في محلّه والتجاوز والمضيّ، وعدم الالتفات إن كان الشكّ بعد التجاوز عن المحلّ.

فأمّا القسم الأوَّل من الأخبار: الدالّة على صحّة الصلاة في الشكّ في شيءٍ من أجزائها، سواءٌ كان في الأُولتين أو الأخيرتين، بلزوم إتيان المشكوك إن كان فى المحلّ:

منها: صحيح عمران الحلبي (مضمراً)، قال: «قلت: الرجل يشك وهو قائمٌ فلا يدري ركع أم لا؟ قال: فليركع»[1] .

حيث يدلّ على الصحّة في الشكّ في الركن بالصراحة، وفي غيره بالأولويّة.

و منها: خبر أبي بصير، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل شكّ وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع ويسجد»[2] .

و منها: خبر ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي والحلبي، جميعاً: «في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع»[3] .

بخلاف خبر الحلبي في الصحيح، قال: «سُئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن رجلٍ سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ؟ قال: يسجد اُخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو»[4] .

حيث يدلّ على الصحّة في غير الركن، فلولا تلك الأخبار السابقة لا يمكن إثبات الصحّة به في الركن.

و منها: خبر زيد الشّحام، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: «في رجل شبّه عليه فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين؟ قال: فليسجد اُخرى»[5] .

و منها: خبر أبي بصير، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين؟ قال: يسجد حتّى يستيقن أ نّهما سجدتان»[6] .

و منها: خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (في الصحيح)، قال: «قلتُ لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام: رجلٌ رفع رأسه من السّجود، فشكّ قبل أن يستوي جالساً، فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال عليه‌السلام: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد»[7] .

أقول: هذه الأخبار الكثيرة دالّة على لزوم إتيان المشكوك، سواءٌ كان المشكوك ركناً كالركوع، أو غير ركنٍ كالسجدة الواحدة، كما أنّها مطلقة من جهة الركعة، أي سواء كان الشكّ في الأُولتين أو في الأخيرتين.

هذا فضلاً عن أنّ وجوب الإتيان مطابق وموافق للأصل أيضاً، مع وجود عدم القول بالفصل بين الركن وغيره.

نعم، بقي هنا رواية صحيحة مرويّة عن الفضيل بن يسار، قال:

«قلتُ لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام: استقم قائماً فلا أدري أركعتُ أم لا؟ قال عليه‌السلام: بلى قد ركعت، فامض في صلاتك، فإنّما ذلك من الشيطان»[8] .

حيث يكون الشكّ في الإتيان بالركوع شكّاً في المحلّ، فلابدّ أن يأتيه ، ولكن الإمام عليه‌السلامبدل ذلك حكم بالمضيّ وعدم الحاجة إلى إتيانه، فيعارض مضمونها مع جميع تلك الأخبار ، فلابدّ:

إمّا من طرحها أو حملها على ما يوجب الخروج عن المعارضة، و لأجل ذلك حمله الشيخ الطوسي على القيام بعد السجود لما بعد الركعة، حتّى يكون شكّه بالنسبة إلى الركوع السابق شكّاً بعد التجاوز عن محلّه، فيوافق مع الأخبار الآتية في القسم الثاني، فيسقط عن المعارضة.

أو حملها على أنّ الشاك هو كثير السهو والشك، وكان الإمام عليه‌السلام يعلم حاله، فأجاب بعدم الالتفات لكثرة شكّه، الظاهر من سؤاله خصوصاً مع أنّه يوجد فيها مؤيّد له و هو ما جاء في ذيل الرواية بقوله: (إنّما ذلك من الشيطان) كما ذكره صاحب «الوسائل».

و عليه فالحمل على أحد الوجهين، أَوْلى من طرحه، لأجل اعتبار سنده كما لا يخفى.

هذا كلّه في القسم الأوَّل من الشكّ.

 


[1] الوسائل، ج4 الباب12 من أبواب الركوع، الحديث 1.
[2] و 2 الوسائل، ج4 الباب12 من أبواب الركوع، الحديث 2 و 4.
[3]  .
[4] ـ 5 الوسائل، ج4 الباب15 من أبواب السجود، الحديث 1 و 2 و 3.
[5]  .
[6]  .
[7] تهذيب الأحكام: ج2/153 ح61، الوسائل ج4 الباب15 من أبواب السجود، الحديث 6.
[8] تهذيب الأحكام: ج2/151 ح50، الوسائل، ج4، الباب13 من أبواب الركوع، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo