< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفائدة العاشرة/ في حكم الشكّ في عدد ركعات صلاة الكسوف/

 

قوله قدس‌سره: الثانية: إذا شكّ في شيءٍ من أفعال الصلاة ثمّ ذكر، فإن كان في موضعه أتى به وأتمّ ، وإن انتقل عنه مضى في صلاته، سواءٌ كان ذلك الفعل ركناً أو غيره، وسواءٌ كان في الأُولتين أو الأخيرتين، على الأظهر (1). الشك في أفعال الصلاة ثم تذكّرها

أقول: ثمّ بطلان المغرب إذا كان من جهة الشكّ في النقيصة، أي بين الواحدة والاثنتين، فالحكم مطابق للقاعدة بالنظر إلى كون الركعتين الأُولتين هما فرض الله، وما كان كذلك لا يتحمّل الشكّ والسهو، بل الحكم كذلك إذا كان الشكّ في كلتيهما معاً، كالشك بين الواحدة والاثنتين والثلاث؛ لعدم إحراز الركعتين فيه أيضاً.

هذا بخلاف ما لو كان الشكّ في الزيادة فقط، كما لو شكّ إحراز الركعتين في الثلاث والأربع، فحينئذٍ بطلانه بذلك لا يكون موافقاً مع القاعدة، فلابدّ فيه من إقامة دليل تعبّدي، و هو الحقّ، لأَنَّه:

أوّلاً: قد ورد في مضمرة موسى بن بكير عن الفضيل قوله: «سألته عن السهو؟ فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك»[1] .

وفي رواية اُخرى بهذا الإسناد: «إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك»[2] . حيث يدلاّن على البطلان في المغرب ولو كان الشكّ في الزيادة.

وثانياً: إطلاق بعض الأخبار السابقة بأنّ الشكّ في المغرب موجب للبطلان من دون ذكر متعلّق الشكّ، و هو المذكور في أكثر الأخبار السابقة، فليراجع بذلك، حيث يكفي في إثبات أنّ الشكّ فيه مبطلٌ بصورة الإطلاق.

و عليه، فينحصر الشكّ الصحيح في خصوص الرباعيّات فقط، وهو المطلوب.

(1) العبارة الواردة في هذه المسألة مشتملة على أُمور لابدّ من البحث عنها:

الأمر الأوَّل: بأنّ الشكّ في شيء من الأفعال واجباً كان أو مستحبّاً، إذا كان في موضعه، ولم يمض ولم ينتقل عن موضع الشكّ على الشاكّ أن يأتي بالمشكوك.

الأمر الثاني: لا فرق في لزوم الإتيان بالمشكوك بين كونه ركناً أو غيره.

الأمر الثالث: إذا كان شكّه في شيءٍ من الأفعال بعد المضيّ والانتقال عن موضعه، فعليه أنْ يمضي في صلاته ولا يلتفت إِليه .

الأمر الرابع: لا فرق في عدم الالتفات بعد الانتقال بين كون المشكوك ركناً أو غيره.

فهذه الأُمور الأربعة قد حكي عن جماعةٍ الإجماع عليها، إن لم يكن محصّلاً، كما أنّ النصوص الدالّة عليه أيضاً مستفيضة بل متواترة.

الأمر الخامس: مامرّ ذكره من القواعد في الأمور الأربعة السابقة جميعها جارية في الصلاة، سواء في الركعتين الأُولتين أو الأخيرتين على الأظهر الأشهر ، بل المشهور في قبال عدّة من الفقهاء كالشيخين وابن حمزة في «الوسيلة»، والعلاّمَة في «التذكرة» من القول بالبطلان والإعادة، إذا كان الشكّ في الأُولتين ، فلا بأس بذكر كلامهم على ما في «الجواهر» وغيره.

قال صاحب «مفتاح الكرامة»: نقل عن المفيد أنَّه قال: كلّ سهوٍ يلحق الإنسان في الركعتين الأُولتين من فرائضه فعليه إعادة الصلاة.

وعن ابن حمزة في «الوسيلة»: أنَّه قال: تبطل بالشك في الركوع من الأُولتين بعد الفراغ من السجود، أو في السجود في واحدة بعد الفراغ من الركوع.

وعن العَلاّمَة في «التذكرة»، قال: ليس بعيداً من الصواب الفرق بين الركن وغيره، فتبطل إن شكّ في الأُوليين في ركنٍ، لأنّ الشكّ فيه في الحقيقة شكٌّ في الركعة بخلاف ما إذا كان المشكوك فيه غير ركن.

وعن الشيخ في «النهاية» قال: إنّها تبطل بالشك بالركوع أو السجود من الأُوليين ، وكذا ما في «التهذيب» من أنَّه لو نسى سجدة من الأُوليين تبطل الصلاة.

والظاهر أن البطلان في «التهذيب» بالملازمة بين صورة نسيان سجدةٍ من الأُوليين وبين الشكّ فيها، والحال أنّها ممنوعة.

 


[1] و 2 الوسائل، ج5، الباب2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 9 و 10.
[2]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo