< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفائدة العاشرة/ في حكم الشكّ في عدد ركعات صلاة الكسوف/

 

أقول: ولا يخفى ما في كلامهما من الإشكال:

فأمّا عن الأوَّل: فإنّ ملاحظة متعلّق الشكّ بكونه موافقاً لصلاة الاحتياط أم لا ، يكون مترتّباً على فرض ملاحظة صحّة الصلاة مع الشكّ ، و إلاّ لو قلنا بالبطلان مع الشكّ، كما لو فرضنا وقوع الشكّ في عدد الركعات، أي لا يعلم أنَّه كان في الركعة الأُولى المشتملة على خمس ركوعات، أو الثانية، ولم نقل بأنّ تعدّد الركوعات بمنزلة تعدّد الركعات، فلا إشكال حينئذٍ في أنّ الصلاة باطلة، فلا تصل النوبة الى ملاحظة كيفيّة شكّه مع صلاة الاحتياط بالوفق وعدمه، كما هو واضح.

اللهمَّ إلاّ أن يفرض أنّ الركعات عشرة بملاحظة الركوعات العشرة، وكان مورد شكّه غير الأُولى والثانية والثالثة، فحينئذٍ يمكن إجراء ما قاله من ملاحظة الوقت مع الاحتياط وعدمه، فيصحّ في الأوَّل لإمكان جبره دون الثاني لعدم إمكان جبره.

المناقشة الأولى: و قد أشار اليها المحقّق الهمداني رحمه‌الله، حيث قال بعد نقل كلامهما: (وفيهما ما لا يخفى، فإنّه وإن صحّ أن يطلق عليها أنّها عشر ركعات، باعتبار ركوعاتها، كما ورد في جملةٍ من الأخبار، ولكن المراد بالركعة التي أمر بجبرها لدى الشكّ فيها بصلاة الاحتياط، هي الركعة التامّة المشتملة على السجدتين، كما لا يخفى على من راجعها)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

وكيف كان، لأجل هذه الإشكالات أعرض الأصحاب عمّا قاله هذين العَلَمين، واختاروا حكماً آخر كما مرّ في صدر هذه الفائدة.

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 150.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo