< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفائدة العاشرة/ في حكم الشكّ في عدد ركعات صلاة الكسوف/

 

أقول: لا يخفى أنّ المثال الذي ذكروه لبيان الحكم في الشكّ كان في طرف النقيصة لا الزيادة كما هو الغالب وقوعاً في الخارج، وكيف كان هذا هو المشهور من جهة الفتوى في المسألة .

ولكن نقل الشهيد الأوَّل في «الذكرى» قولان آخران في المسألة ، و هما مبنيّان على جعل عدد صلاة الكسوف عشر ركعات، بناءً على أنّ كلّ ركوع بمنزلة ركعة واحدة، فالشك في عددها قد يكون بمنزلة الشكّ في الثنائيّة، كما إذا كان الشكّ في عدد الركوع في الأوَّل والثاني، وقد لا يكون كذلك كما إذا كان الشكّ في عدد الثالث والرابع، و لا بأس بالتعرّض لكلامه لنقف على مراده، فقد نقل عنه الهمداني في «مصباح الفقيه» أنّه قال:

(أحدهما: عن قطب الدين الراوندي، وهو أنَّه:

إذا لم يتعلّق شكّه بما يزيد على الاحتياط المعهود، فإنّه يحتاط، لدوران الشكّ في اليوميّة مع الركوع، ولا تضرّ زيادة السجود في الاحتياط، لأَنَّه تابع.

فكأنّ مراده أنَّه لو كان متعلّق شكّه ممّا يمكن جبره بصلاة الاحتياط المعهودة في الشريعة، أي الركعة من قيامٍ أو الركعتين عن جلوسٍ أو قيام؛ عمل بموجب شكّه من البناء على الأكثر، وتدارك المشكوك فيه بفعل الاحتياط بعد الصلاة، وزيادة السجود في الاحتياط، كزيادة الافتتاح والتسليم غير ضائرٍ لأَنَّه تابع.

وأمّا لو كان متعلّق شكّه بما لا يمكن جبره بذلك، كما لو شكّ بين الاثنين والخمس، حيث إنّ الاحتياط فيه بثلاث ركعات، وهو زائدٌ على الاحتياط المعهود، فلا تعرّض له في كلامه، ولو كان شكّه بين الأربع والخمس تلافى بركعةٍ، لأَنَّه غير زائدٍ على الاحتياط المعهود، كما أنَّه لو كان شكّه بين الواحد والاثنين فكذلك، مع إمكان التزامه بالبطلان في ذلك كما في الفرائض اليوميّة.

وثانيهما: للسيّد جمال الدين ابن طاوس في «البشرى»، وهو معاملة ركوعات الأُولى معاملة اليوميّة، فمتى وقع الشكّ بين الأوَّل والثاني بطل، وفي غيره يصحّ.

إلى أن قال: أمّا إذا وقع بين الرابع والخامس، فنهاية ما يلزمه سجدتا السهو، وهل يسجد عند ذلك بناءً على أنَّه صلّى خمساً أم لا؟ وجوه ثلاثة:

الأوَّل: البناء على الأكثر، أخذاً برواية عمّار أنَّه يبني على الأكثر ثمّ يتلافى ما نقص بعد الصلاة.

الثاني: التخيير بين الركوع وعدمه، جمعاً بين الرواية السابقة وبين قاعدة من شكّ في الركوع وهو قائم أتى به.

الثالث: البناء على الأقلّ.

ثم قال: وحكم ما بعد الخمسة حكم الخامسة، وإن قلنا إنّ الحكم في الخمس الثانية مثل الخمس الأُولى كان له وجه). انتهى المنقول عن «الذكرى»[1] على ما في «مصباح الفقيه»[2] .

 


[1] الذكرى، ج4 / 70 ـ 71.
[2] مصباح الفقيه، ج15 / 149 ـ 150.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo