< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفائدة التاسعة

 

قلنا: إنّ مختار العَلاّمَة في الصحّة مطلقاً موافقٌ لفتوى كثير من الفقهاء كالسيّد الحكيم و السيّد جمال الگلپايگاني والأصطبهاناتي، حيث صرّحوا بلزوم العدول عن نيّة القصر إلى التمام، حتّى لا يستلزم الابطال المحرّم من جهة صدق إبطال الصلاة بعدم العدول.

القول الثالث: هو عدم البطلان مطلقاً، حتّى ولو كانت نيّته القصر، ولا يحتاج في الحكم بالصحّة من العدول الذي يجري في الظهر والعصر، بل يتبدّل حكمه من القصر الى التمام مع اختيار نفس المصلّي هذا الفرد من التخيير. و هو مختار السيّد البروجردي والمحقّق الخوئي في «المستند».

و التحقيق: العمدة في رفع هذا الاختلاف، ملاحظة حال الأدلّة بالنسبة إلى المسألة والحكم بمقتضاها:

أمّا القول الأوّل: والذي ذهب إِليه صاحب «الجواهر» والسيّد في «العروة» وبعض آخر من البطلان لو كان ما قصده هو القصر، هو صدق كونه شاكّاً في الثنائيّة، فيوجب البطلان بمجرد حصول الشكّ، فيكفي فيه ذلك، ولا ينفع العدول في الحال إلى التمام في صحّة الصلاة، وإن كان نافعاً له لو لم يكن كذلك، لأَنَّه إنّما ينفع فيما إذا كان المعدول عنه لولا العدول مفروغاً عنه في الصحّة، دون ما نحن فيه، حيث لم يكن صحيحاً لولاه.

كما لا يجوز له بعد حصول الشكّ بين الإثنين والثلاث فيما لو نوى التمام من الأوَّل بالعدول إلى القصر حتّى يستلزم البطلان، لصيرورته شكّاً في الثنائيّة، فيحرم عليه الإبطال، لأنّ العدول جائزٌ فيما إذا كان المعدول عنه لولا العدول صحيحاً، فكذا يجوز فيما إذا كان المعدول إِليه بعد العدول أيضاً صحيحاً، وهنا ليس كذلك ، فالعدول إِليه حينئذٍ يكون حراماً لأَنَّه موجبٌ لوقوع الشكّ في الثنائيّة وهو باطلٌ ومبطل للصلاة، وهو حرام.

و أمّا القول الثاني: و الذي إختاره العَلاّمَة الطباطبائي من الصحّة مطلقاً، حتّى ولو كان قصده من الأوَّل قصراً، أنَّه يمكن أن يكون وجهه أنّ القصر والتمام من الصلاة ليسا بماهيّتين حقيقيّتين، أي ليس القصر والتمام بالنسبة إلى الصلاة مقوّمان للماهيّة كالظهر والعصر، بل هما عنوانان لماهيّة واحدة وحقيقة فاردة، فالرجوع عن أحدهما إلى الآخر، بمقتضى أنّهما عدلي ماهيّة واحدة مخيّرة، و بإمكان المصلّي في أيّ وقت أن يختار و يجعل صلاته، مصداقاً لأحد فردي التخيير إلاّ إذا تعذّر أحدهما فيتعيّن الآخر.

و بناءً على هذا يظهر بعد التأمّل أنّ الرجوع في أحدهما في الأثناء ليس من مصاديق العدول، كما يظهر من بعضٍ ـ كالسيّد الحكيم في «المستمسك» التصريح بذلك ـ لأنّ العدول يطلق فيما إذا كان التحوّل من حقيقة إلى حقيقة اُخرى مثل الظهر والعصر لا في مثل المقام ، فإذا لم يكن المقام من مصاديقه، فلا وجه حينئذٍ للتمسّك بدليل إطلاق دليل جواز العدول عند الشكّ فيه في بعض مصاديقه؛ كما عند حدوث الشكّ بين الاثنين والثلاث، وبعد إكمال السجدتين حيث لا يصحّ فيه البحث عن جواز العدول و عدمه، لأنّ التبديل هنا من فردٍ إلى فردٍ آخر ليس من باب العدول، و مادام كذلك فإطلاق دليل التخيير يشمل المقام، فهو مخيّرٌ، و لذلك يصحّ للشاك الرجوع من القصر المشكوك إلى التمام حتّى لا يكون شكّه في الثنائيّة مستلزماً للإبطال الذي هو حرام قطعاً، أو مشكوك الشمول للمقام لأجل عدم دليل لحرمة قطع الصلاة والإبطال، إلاّ الإجماع وهو دليل لبّي يكتفى فيه بالقدر المتيقّن.

وكيف كان، يظهر من جميع ما ذكرنا صحّة كلام الطباطبائي من القول بالصحّة مطلقاً ، وصحّة كلام العَلاّمَة البروجردي والمحقّق الخوئي من جواز التبديل والرجوع إلى فردٍ آخر من دون حاجة إلى العدول، حتّى يجري فيه أحكامه.

نعم، الأحوط هنا الحكم بوجوب الإتيان تماماً عند الشكّ ثمّ الإعادة دفعاً لجميع الشبهات المحتملة في قضية العدول واحتمال تعدّد الحقيقة كالظهرين، فعليك بالدقّة حتّى لا يشتبه عليك الأمر.

أقول: ولا بأس بذكر السّرّ في الحكم بالصحّة حتّى بعد الشكّ، و هو أنّه بعد ما ذكرنا أنّ حقيقة الصلاة في القصر والتمام واحدة، يجوز للمصلّي إتيان الركعتين الأُولتين على نحو الجامع المشترك القابل للانطباق على كلّ واحدٍ منهما من دون تعيين لأحدهما من أوّل الأمر، إلى أن يبلغ موضعاً يتعيّن فيه إمّا قهراً أو مع الإرادة كالزائد عن الركعتين، فتعيين أحدهما قبل ذلك لا يؤثّر في تغيير حقيقته، فلا يؤثّر في صيرورته باطلاً ومبطلاً، كما لا يخفى.

هذا كلّه فيما لو عيّن أحدهما، و قد ثبت ممّا ذكرنا حكم كلّ منهما.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo