< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الفائدة الثامنة /حكم الشكّ في الاثنين والثلاث في مواضع التخيير/

 

قلنا: لقد أجاد فيما أفاد وفيما ذكره، و كان يُستحسن منه أن يضيف إلى ما ذكره فرداً آخر و هو المعادة جماعةً أيضاً، لأنّها وإن تكون مندوبة، لكنّها بحسب ما ورد في بعض الأخبار: (بأنّ الله يختار منهما أحبّهما)، يفيد أنّ مصداق امتثال الأمر إذا جئبها مع الجماعة هو الثاني ، فسقوط الأمر بالامتثال في مثل ذلك معلّقٌ على عدم تكرارها جماعةً، و إلاّ يكون الثاني مصداقاً ، فلابدّ حينئذٍ فيه من تحصيل جميع شرائطها ومنها عدم تحقّق الشكّ الباطل فيه، كما قيل في ما أشباهها كما لا يخفى.

هذا كلّه على القول بجواز جريان الحكم في هذه الموارد الملحقة، و إلاّ ثبت ممّا مرّ أنّ ظاهر الإطلاقات هو الجريان لقيام الشواهد والقرائن المتحقّقة في الأخبار على أنّ هذا الحكم غير مختصٍّ بالفرائض المجعولة من الشرع بالذّات فقط، بل تعمّ حتى الّتى عرض لها وصف الندب لاحتمال فقد بعض شرائطه أو لأجل تحصيل الثواب، كما هو مقتضى قاعدة الاشتغال أيضاً، من لزوم تحصيل الفراغ عمّا تعلّق بذمّته من الحكم إن أراد الخروج عن عهدة التكليف، ولو كان مندوباً، إن قلنا بجريان قاعدة الاشتغال في المندوبات كالواجبات و إلاّ فلا.

 

موضوع: الفائدة التاسعة

 

لو عرض هذا الشكّ في صلاة المسافر في مواضع التخيير كالمدينة ومكّة والكوفة ونحو ذلك بين القصر والتمام، وكان شكّه بعد الركعتين وبعد إكمال السجدتين، و بين الاثنين والثلاث.

فهل يُحكم بالبطلان مطلقاً، أو الصحّة مطلقاً، أو التفصيل:

بين ما لو عيّن نيّته بالقصر فعرض له هذا الشكّ بالبطلان لأَنَّه شكّ في الثنائيّة.

وبين ما لو عيّن نيّته بالتمام، فصار كذلك من الحكم بالصحّة، لأَنَّه شكّ في الرباعيّة. و بين صورة ثالثة و هى فيما اذا لم يدر ما نوى و أنّه القصر أو التمام، من احتمال الصحّة أو البطلان؟ وجوه ومحتملات.

بل ربّما يأتي الكلام فيما لو عيّن أحدهما، ثمّ بعد عروض الشكّ أراد العدول من القصر إلى التمام، فهل يصحّ له، ويجوز العدول لأجل أن لا تبطل الصلاة، أو يجب له ذلك لأجل حرمة إبطال الصلاة مع بقاء الشكّ في صلاة القصر، مع إمكان تحصيل صحّة الصلاة بالعدول عن القصر إلى التمام لأجل أدلّة التخيير والإطلاقات، أو لا يجوز ولا يصحّ له ذلك بعد تحقّق الشكّ المبطل؟ وجوهٌ ومحتملات.

القول الأول: و هو التفصيل، و الذي يظهر من كلام صاحب «الجواهر»، قال:

(والصحّة إذا كان الشكّ مسبوقاً بقصد التمام، لتناول الأدلّة حينئذٍ لها، وليس له العدول إلى القصر لإرادة الإبطال، وإن جوّزناه له قبل هذا العارض، لحرمة الإبطال، واقتصاراً على المتيقّن من محلّ العدول.

أمّا لو كان من أوّل الأمر قصده القصر، فالمتّجه حينئذٍ البطلان لكونه شكّاً في ثنائيّة)[1] . هذا هو أحد الأقوال في المسألة.

القول الثاني: و هو مختار السيد الطباطبائي، و هو الصحّة مطلقاً، أي ولو كان قد قصد القصر من أوّل الأمر ، فلابدّ من الاتمام تعيّناً بعد عروض الشكّ، والمنع من بطلان الصلاة، و ليس له التخيير بين الصحّة والبطلان حتّى بعد عروض الشكّ، بل التخيير بين القصر والتمام باقٍ له إلى حين حصول الشكّ، ثمّ يبدّل التخيير إلى تعيّن العدول له إلى التمام؛ لحرمة إبطال الصلاة بإبقائه على القصر، أو حرمة العدول إِليه لو كان قصده التمام أوّلاً.

اعترض عليه صاحب «الجواهر»: (بأنّ عروض الشكّ له مع كون قصده القصر من الأوَّل، يوجب البطلان لا الإبطال، و التخيير بين الصحّة والفساد، لا بين القصر والتمام الصحيحين، ولذا لم يكن له العدول).

 


[1] الجواهر، ج12 / 308.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo