< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الفائدة السابعة

 

صرّح بعض الفقهاء ـ كصاحب «الحدائق» ـ على أنَّه لا فرق في الحكم بالبطلان في الشكّ في الثنائيّة بين الواحدة والاثنتين، بين:

كونها واجبةً بالأصل كفريضة الصبح وصلاة المسافر ونحوهما.

أو كانت واجبة بالعارض كالنافلة المنذورة ونحوها.

ولعلّ وجهه ملاحظة إطلاق النصوص والفتاوى، خصوصاً ملاحظة التعليل المذكور في بعض الأخبار، مثل مضمرة سماعة في حديثٍ، قال: «والجمعة أيضاً إذا سهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان»، الحديث[1] .

لا يقال: إنّ ما دلّ على الحكم بالصحّة في النافلة الّتى شكّ المصلّي في عدد ركعاتها، من التخيير بالبناء على الأقلّ وهو أفضل، أو على الأكثر يعارض ما ذكرناه من الحكم بالبطلان.

لأنّا نقول: بأنّها مع النّذر تخرج عن حكم النافلة، و تصير واجبة.

قال صاحب «الجواهر»: (وإن كان لا يخلو عن تأمّل، للشك في شمول الإطلاق ، وفي أنّ لحوق الحكم في النافلة لوصف النقل، أو أنَّه لذاتها وإن ألزمها النذر، لكن لا يعيد البطلان إن قلنا إنّه مقتضى القاعدة، نعم لو قلنا مقتضاها الصحّة اتّجه هذا) انتهى كلامه[2] .

أقول: ولقد أجاد فيما أفاد، فيما اعترض عليه صاحب «مصباح الفقيه» بقوله: (وأمّا النافلة التي عرضها وصف الوجوب بنذرٍ وشبهه، فلأنّ النذر وشبهه إنّما يتعلّق بها على حسب مشروعيّتها، فلا يغيّر حكمها، فليتأمّل) انتهى[3] .

قلنا: نحن نزيد في توضيحه بأَنَّه لو نذر المكلف إتيان نافلة اللّيل، وأوجب ذلك على نفسه، فإنّه يقع الكلام في كيفيّة تحقّق الامتثال و صدور المصداق منه؟

فبعضهم أنّ مجرد نيّة النافلة الواجبة عليه من خلال قوله: (فِ بنذرك) كافٍ لحصول الامتثال.

و بعض آخر أنّه لا يتحقّق مصداق الوفاء بالنذر إلاّ إذا قصد النافلة المستحبّة التي قد جعلت له مندوبة؟

الأقوى هو الثاني؛ لوضوح أنّ الوجوب لم يتعلّق بالنافلة، بل تعلّق بالوفاء بقوله: (فِ بنذرك) ، ولا يتحقّق امتثال الوفاء بالنذر إلاّ أن ينوي إتيان ما هو المجعول بالذات عند الشرع، وهو ليس إلاّ المندوبة منها، فبالنذر والعهد لا يتغيّر مشروعيّتها، ولا تصير واجبة بالذات، فإذا لم تتغيّر يكون حكمها بعد النذر حكمها قبل تعلّق النذر، ومن جملة أحكامها عدم إبطال الشكّ لها ولو مع التروّي، بل يبقى حكم التخيير الذي سمعت ثابتاً عليها، غاية الأمر أنّ دليل الاحتياط بالإعادة بمقتضى احتمال تحقّق الشغل اليقيني الذى يطلب الفراغ اليقيني منها ولو بإبطال هذا الفرد الذي كان بيده، لأَنَّه:

إمّا أنّها لا تزال نافلة فتكون مندوبة، فيجوز إبطالها برفع اليد عنها، إن أجزنا قطع الصلاة فيها.

أو واجبة كالفريضة فيجوز إبطالها بما يجوز في الفريضة.

 


[1] تهذيب الأحكام : ج2 / 179 ح21، الوسائل، ج5، الباب1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 18.
[2] الجواهر، ج12 / 307.
[3] مصباح الفقيه، ج15 / 146.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo