< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الفائدة الثالثة /في حكم بطلان الصلاة في الشكّ في الأُوليين/

 

بعدما عرفت عدم بطلان الصلاة بحدوث الشكّ في عدد الركعات في الأُوليين، يأتي الكلام في أنَّه هل يجب على الشاكّ التروّي، ولا يقطع الصلاة قبل ذلك ، أم يجوز له القطع قبل التروّي؟ وجهان بل قولان:

قولٌ: بعدم الوجوب، تمسّكاً بإطلاق الأدلّة من الحكم بالإعادة مع الشكّ .

ودعوى: الانصراف إلى الشكّ المستقرّ المنوط بالتروّي، ممّا لا برهان له؛ لوضوح أنّ حال الشكّ هنا حاله في المأخوذ في الأُصول العمليّة، حيث لا يُراد منه في المقامين إلاّ صدق مسمّاه الذي ينطبق على مجرّد الترديد وعدم اليقين ، فإذا تحقّق العنوان والموضوع، جاز له ترتيب أثره وحُكمه عليه وهو الإعادة، فلا يحتاج إلى التروّي.

أقول: لازم هذا الاحتمال، جواز إبطال الصلاة قبل أن يتروّى، وإن لم تكن الصلاة بنفس الشكّ باطلة حتّى يصير من قبيل القواطع.

استدلّ صاحب «الجواهر» لإثبات أنّ اطلاق أدلّة وجوب الإعادة يفيد تجويز الاستيناف بمجرّد استقرار الشكّ، بأنّه ذلك مقتضى الأصل أي البراءة؛ فهي تفيد أنّه لو شككنا في أنّ حكم جواز الإبطال مشروط بالتروّي أم لا فالأصل العدم، هذا على ما استدلّ به صاحب «الجواهر».

وقد اعترض عليه صاحب «المستمسك»، وقال ما لفظه: (وقد يُشكل في كونه مقتضى الأصل ، بأنّ الشكّ ليس في وجوب التروّي نفسيّاً أو غيريّاً للصلاة كي يرجع إلى أصالة البراءة، بل الشكّ في أنّ الشكّ المأخوذ موضوعاً للبطلان أو للبناء على الأكثر، مطلق الشكّ أو خصوص ما كان بعد التروّي؟، وليس أحدهما موافقاً للأصل، بل لو قلنا إنّ الشكّ المبطل في الأُوليين مبطلٌ بنفسه كالحدث، فالأصل حينئذٍ يوافق وجوب التروّي، لأصالة البراءة من مبطليّة الشكّ قبل التروّي) انتهى[1] .

أقول: وفيه ما لا يخفى:

أوّلاً: أنَّه لو قلنا بأنّ الشكّ بنفسه مبطلٌ كالحدث، فيجوز له القطع بمجرد حصول الشكّ له، تصير صلاته باطلة قهراً من دون مضيّ مدّةٍ من الزمان حتّى يشك في أنَّه مبطلٌ قبل التروّي أو بعده، إذ التروّي يعدّ من حالات الشكّ المستقرّ لا المبطل، فالأصل إن كان جارياً كان للثاني لا الأوَّل .

اللهمَّ إلاّ أن يريد الشكّ في كيفيّة أصل جعله مبطلاً، بأن تكون صلاته باطلة بمجرّد حدوث الشك أو بعد استقراره والتروّي، فالأصل تحقّقه بعد التروّي، وذلك ليس بالبراءة بل هو استصحاب الصحّة لو قلنا بجريانه في الأحكام الكلّية أو في مقام الشكّ في الجَعل أيضاً.

وثانياً: الشكّ في المقام ليس من جهة أنَّه لا نعلم أنّ وجوب التروّي نفسيٌّ أو غيريّ ، بل وجه جريان الأصل هنا من ناحية أنّه لا نعلم أنّ تجويز إبطال الصلاة بالإعادة هل يكون مطلقاً من دون وجود شرطٍ له ، أو جوازه منوط بوجود شرط وهو كونه بعد التروّي؟ فالأصل وهو البراءة يقتضي كونه مطلقاً ولا شرط له، لأنّ الشرط أمرٌ زائد عليه، و الأصل العدم.

وعليه، فتمسّك صاحب «الجواهر» بالأصل لولا وجود مانعٍ آخر له يعدّ متيناً.

 


[1] مستمسك العروة للحكيم، ج7 / 471.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo