< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البحث عن أحكام الخلل في أعداد الصلوات الواجبة

 

وذكر (الوتر) كان لعلّه باعتبار كونه ركعة واحدة، فالشك فيه:

إمّا شكٌّ في أصل إتيانه المحكوم بالعدم، باعتبار أنّ الشكّ فيه شكٌّ في الحدوث، أو شكّ في الزيادة فيخرج عن الوتر.

أو أنّ المقصود ما هو الواجب بالنذر.

وكيف كان، فمع وجود أخبار كثيرة متواترة معتضدة بعمل الأصحاب في الحكم بالبطلان، وإمكان رفع المعارضة بأحد تلك المحامل، لا يبقى مجالٌ لتوهّم إمكان رفع اليد عن بالبطلان الحكم كما لا يخفى.

 

موضوع: فوائد فقهيّة ذكرها صاحب «الجواهر»

 

هنا فوائد فقهيّة ذكرها صاحب «الجواهر» رحمه‌الله، فلا بأس بذكرها والنظر إليها من جهة الصحّة والسقم، حتّى يحصل لنا نفعاً في باب الفقه:

الفائدة الأولى: (قال: منها أنَّه يظهر من بعض الأصحاب هنا أنّ البطلان على مقتضى القاعدة، لعدم العلم ببراءة الذّمة، لاحتمال الزيادة والنقيصة.

و فيه إشكال، إذ لا مانع من الاعتماد على استصحاب الصحّة، وعلى أصل عدم الفعل فيُنفى به الزائد، حيث يتعلّق به الشكّ ويتمّ الناقص)[1] .

أقول: هذا أوّل وجهٍ ذكره على البطلان، وأجاب عنه ، ولكن بعد التأمّل والدقّة يمكن أن يقال في جواب إشكاله: بأنّ ما ذكره لا يعدّ جواباً لما ذكره، لأنّ الاعتماد على أصالة الصحّة والاستصحاب إنّما يصحّ بعد ورود الدليل على كفاية العلم التعبّدي مكان العلم الوجداني؛ لوضوح أنّ القاعدة الأوّلية بحسب العقل والعقلاء يقتضي بعد العلم بشغل الذّمة بالتكليف، تحصيل العلم الوجداني، والقطع البتّي بالفراغ، لتحصيل المؤمّن، ولا يجوز الاكتفاء بالعلم التعبّدي، إلاّ بقيام دليل يجوّز قيامه مقام العلم الوجداني، والدليل الدالّ على هذا القيام ليس إلاّ العمومات أو المطلقات الّتي وردت، مثل قوله: (لا تنقض اليقين بالشك) ، أو أصل عدم حدوث الحادث فيما إذا كان الشكّ مربوطاً بحدوث زائدٍ موجب للبطلان، أو النقص المستلزم لذلك، وأمثال ذلك، حيث يشمل بإطلاقه وعمومه جميع موارد الشكوك، ما لم يرد في موردٍ من الشارع منعاً على ذلك، من جهة وجود ملاكٍ وحِكمةٍ في ذلك المورد، كما في المقام حيث ذكر الإمام عليه‌السلام العلّة و الحكمة و هي أنّ الركعتان هما فرض الله وليس فيهما وَهمٌ و لا سهو، ولابدّ فيه من تحصيل اليقين الذي قد عرفت أنَّه هو القاعدة في الحكم الأوّلي.

و عليه، فالاعتماد على الاستصحاب وأصالة عدم الفعل في النقص في الأوَّل، وعدم الزيادة في الثاني، جيّدٌ لكن فيما لم يرد فيه منعٌ، كما الأمر كذلك، أي يصحّ الاعتماد على العلم التعبّدي مكان الوجداني في الشكّ، في الأركان والركعات غير الأولتين بالزيادة أو النقيصة، ويحكم بصحّة الصلاة ، خلاف ما تقتضيه القاعدة الأوّلية، كما لا يخفى على المتأمِّل الدقيق.

الوجه الثاني للبطلان: وهو قوله: (وما يقال: إنّه مكلّفٌ بمصداق الصلاة في الخارج، وأصالة العدم لا يقضي بتحقّق المصداق.

يدفعه: بَعد منعه أنَّه مناف لكلامهم في كثير من المقامات بالنسبة إلى الشكّ في الأركان وغيرها، زيادة ونقيصة، كاحتمال أنّ ذلك كلّه للدليل، إذ هو منافٍ لما يظهر من تمسّكهم بالأصل فيه).

 


[1] الجواهر، ج12 / 305.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo