< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البحث عن أحكام الخلل في أعداد الصلوات الواجبة

 

أقول: نعم، بقي هنا بعض الأخبار الدالّة على صحّة الصلاة حتّى مع الشكّ في الركعتين الأُولتين:

منها: خبر عمّار الساباطي، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلامعن رجلٍ لم يدر صلّى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال: يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة، فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً، وإن كان قد صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة.

قلت: فصلّى المغرب فلم يدرِ أثنتين صلّى أم ثلاثاً؟ قال: يتشهّد وينصرف، ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هذه تطوّعاً، وإن كان صلّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله ممّا لا يُقضى أبداً»[1] .

و فيه: مضافاً إلى أنّه معرضٌ عنه الأصحاب، و مخالفٌ للإجماع كما أشار إِليه الشيخ في «الاستبصار» بقوله: (إنّه خبرٌ شاذّ مخالف للأخبار كلّها واجتمعت (أجمعت) الطائفة على ترك العمل به) ـ إنّه مشتمل على ما لا يمكن الالتزام به، من جعل ركعة واحدة تطوّعاً على فرض كون الصلاة المأتى بها تامّة، حيث لم يعهد وجود نافلة من ركعة واحدة عدا صلاة الاحتياط إذا كانت منفصلة، والوتر من صلاة اللّيل، مع وجود كلام فيه أيضاً ، فليراجع.

و عليه، فلا محيص:

إمّا أن يحمل هذا الخبر على خلاف ظاهره، بكون المراد من الفجر والمغرب نافلتهما.

أو الحمل على التقيّة، لأَنَّه موافق لفتوى العامَّة فيهما، كما عن صاحب «الوسائل».

و منها: خبر عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم، قال:

«في الرجل لا يدري أركعةً صلّى أم ثنتين؟ قال: يبني على الركعة»[2] .

فلابدّ من الحمل هذا الخبر أيضاً:

إمّا على التقيّة أو على غَلَبَة الظّن بالأقلّ لا الشكّ المساوي، فيخرج حينئذٍ عن حريم المعارضة.

أو الحمل على النافلة جمعاً.

وعلى ذلك يظهر وجه ما يكون مثل هاتين الروايتين من الحكم بالصحّة في الثنائيّة:

منها: حديث عبدالله بن أبي يعفور، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة؟ قال: يتمّ بركعة»[3] .

و منها: حديث حسين بن أبي العلاء، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة؟ قال: يتمّ»[4] .

هذا هو المنقول عن عليّ بن الحكم عنه.

و منها: خبرٌ آخر عنه المنقول عن فضالة ابن أيّوب عنه مثله، إلاّ أنَّه قال: «يتمّ على صلاته»[5] .

بأن يكون المراد من (الإتمام) هو البناء على الأقلّ، وإتيان ركعة بعده حتّى يتمّ صلاته، كما قد صرّح بذلك في حديث عبد الرحمن بن الحجّاج.

ولعلّه على ذلك يُحمل ما ورد في حديث عنبسة، قال:

«سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثاً؟ قال: يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو»[6] .

بأن يقال: إنّ تلك الأخبار وإن كانت مطلقة في الثنائيّة من حيث الفريضة والنافلة، إلاّ أنَّه حيث وردت أخبار كثيرة دالّة على البطلان في الفريضة فيما إذا كان الشكّ بين الواحدة والثنتين، فيبقى تحتها النوافل، ولا تحمل على التقيّة .

نعم، يشكل هذا الحمل في الخبر الأخير، مضافاً إلى ذكر الثلاث الذي يُومئ إلى كونه فريضة هو وجود سجدتي السهو فيه، حيث لم يذكروا ـ على ما ببالي ـ وجودها إلاّ في الفريضة، فلو كان الأمر كذلك فلا محيص فيه من الحمل على التقيّة، كما قلنا ذلك في إحدى المحتملات.

أقول: ولعلّ وجه حمل تلك الأخبار على النافلة، كان لوضوح البطلان عند الأصحاب في الفريضة، إلى حدّ ربّما يذكرون ذلك من دون سؤال، مثل ما ورد في رواية العلاء، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال:

«سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: يُعيد ، قلت: المغرب؟ قال: نعم، والوتر والجمعة من غير أن أسأله»[7] .

 


[1] الوسائل، ج5، الباب2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 12.
[2] ـ 3 الوسائل، ج5، الباب1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 23 و 22 و 20.
[3]  .
[4]  .
[5] و 2 الوسائل، ج5، الباب1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 21 و 24.
[6]  .
[7] الوسائل، ج5، الباب2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 7.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo