< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أدلّة القائلين بعدم وجوب سجدة السهو لناسى التشهّد

 

ولأجل ذلك ذهب كثير من المُتأخِّرين كصاحب «المستند» و «الحدائق» و «مصباح الفقيه» والسيّد الحكيم، تبعاً لصاحب «الرياض» وبعض المتقدّمين كالشيخ المفيد في «رسالته العزيّة» وابني بابويه والعُماني إلى عدم الوجوب، خلافاً للمشهور ، بل قد ادّعي الإجماع على وجوبها، بل هو المشهور عند المتقدّمين غير من مرّت أساميهم.

فحيث إنّ هذه الأخبار كانت موجودة في الكتب المتداولة بينهم، وكانت بمرآى منهم ولم تكن عنهم مخفيّةً، ومع ذلك أعرضوا عنها في الفتوى، واختاروا الحكم بوجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة التي لم يمكن تداركها في الصلاة، خصوصاً مع ملاحظة عدم خفاءٍ في دلالتها على عدم الوجوب، وعدم مقاومة دلالة ما يدلّ على الوجوب، لأجل كونها بصورة العموم القابل للتخصيص، فليس كلّ ذلك إلاّ أنَّه يحتمل أنّهم قد وصلوا إلى رواية أو قرينة دالّة على الوجوب أصرح من هذه العمومات القابلة للتخصيص ، وحيث إنّ الدِّين من الأُمور المهمّة حتّى ورد في حقّه: (أخوك دينك فاحتط لدينك) ، صار الحكم عندنا إن لم نقل الأقوى هو الوجوب، و لا أقلّ من القول بالاحتياط وجوباً بالإتيان، كما عليه المحقّق الإصفهاني في «وسيلة النجاة» وبعض آخر من أهل الحواشي.

هذا تمام الكلام في وجوب سجدتي السهو لنسيان السجود.

 

موضوع: حكم نسيان التشهّد من لزوم سجدة السهو/وجوب سجدتي السهو لنسيان التشهّد/

 

وأمّا وجوبها لنسيان التشهّد: فقد وقع الخلاف فيه:

القول الاول: الوجوب، وهو ممّا ادّعى عليه بلا خلاف كما في «المدارك» ، أو الإجماع كما عن «الخلاف» و «الغنية».

القول الثاني: عدم الوجوب، وهو كما عن العماني والشيخ في «الجمل والاقتصاد» وأبي الصلاح حيث لم يذكروه فيما يوجب سجدتي السهو.

القول الثالث: الترديد كما عن صاحب «الذخيرة» لزعمه عدم ظهور الأمر الوارد في الأخبار على الوجوب.

أقول: والأقوى هو الأوَّل ، و الدليل عليه ـ مضافاً إلى الإجماع، أو لا أقلّ من الشهرة كادَت أن تكون إجماعاً ـ دلالة أخبار مستفيضة معتبرة على الوجوب ، و هي على قسمين:

بعضها تقدّم في ضمن الأخبار الدالّة على وجوب القضاء لخصوص نسيان التشهّد.

و بعضها أخبار تدلّ على وجوب سجدتي السهو له مستقلاًّ:

منها: موثّقة أبي بصير بقوله: «عن الرّجل يَنسى أن يتشهّد؟ قال عليه‌السلام: يسجد سجدتين، يتشهّد فيهما»[1] .

و منها: خبر الصيقل في حديثٍ: «ثمّ سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف، يتشهّد فيهما»[2] .

و منها: صحيح ابن أبي يعفور في حديثٍ: «وإن لم يذكر حتّى يركع، فليتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين، وهو جالس قبل أن يتكلّم»[3] .

و منها: خبر سليمان بن خالد في حديثٍ: «فليسلِّم وليسجد سجدتي السهو»[4] .

و منها: خبر حسين بن أبي العلاء في حديثٍ: «ثمّ يسلِّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم»[5] .

و منها: خبر عليّ ابن أبي حمزة في حديثٍ: «فإذا انصرفتَ سجدتَ سجدتين لا ركوع فيهما»[6] .

و منها: خبر «فقه الرضا»: «فإذا سلّمت سجدتَ سجدتي السهو، وتشهّدتَ فيهما ما قد فاتك»[7] .

إلى غير ذلك من الأخبار .

أقول: الظاهر أنَّه لا فرق في وجوب سجدتي السهو بين كون المنسيّ هو التشهّد الأوَّل أو الثاني؛ لإطلاق بعض أدلّته دون بعض، ولكن الأحوط في التشهّد الأخير إن ذكر قبل أن يتخلّل بالمنافي، أن يأتي بالتشهّد متداركاً لا بنيّة الأداء ولا القضاء، بل بما في ذمّته، ثمّ يسجد سجدتي السهو، كما تقدّم وجهه في المباحث السابقة فلا نعيد.

إلى هنا تمّ بحث الخلل في أحكام الأجزاء المنسيّة في الصلاة، و نعود الى البحث عن أحكام الخلل من جهة الشكّ.

 


[1] تهذيب الأحكام : ج2 / 158 ح89، الوسائل، ج4، الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 6.
[2] الوسائل، ج4، الباب8 من أبواب التشهّد، الحديث 1.
[3] ـ 4 الوسائل، ج4، الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 4 و 3 و 5.
[4]  .
[5]  .
[6] الوسائل، ج5، الباب26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
[7] الفقه الرضوي: ص118.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo