< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: البحث عن نسيان التشهد في الفريضة

 

ومنها: صحيحة فُضيل بن يسّار، أنّه: «سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن السهو؟ فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السَّهو، وإنّما السهو على مَن لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها»[1] .

ومنها: موثّقة سماعة، قال: «قال عليه‌السلام: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، إنّما السهو على من لم يدر أزادَ أم نقص منها»[2] . في ذكر الأخبار الدالّة على عدم وجوب سجدتي السهو

وجه الاستدلال: إمّا لأجل أنّ المراد من الترديد والشك كان في الخصوصيّة بعد معلوميّة أحدهما، كما هو المعنى الحقيقي لهذه العبارة هنا، فيجب عليه حينئذٍ سجدتي السهو، لعدم القول بمدخليّة هذا الشكّ.

أو لأَنَّه إذا وجبت سجدتي السهو للشك في الزيادة والنقيصة، فمع اليقين بأحدهما يكون الوجوب بطريق أَوْلى.

أقول: ولا يخفى ما فيه من الإشكال، لوضوح الفرق بين المقام وبين الشّاك بين الزيادة والنقيصة، حيث إنّه لا يقدر على التدارك، لأنّ في أحد طرفي الاحتمال تكون الزيادة ، فإتيان الجابر يوجب إضافة الزيادة على مثلها، فلا محيص بإتيان سجدتي السهو لأجل بقاء سهوه، وعدم إمكان إمحائه في حال الصلاة، بخلاف ما لو علم النقص، وأمكن له الجبران في داخل الصلاة بالتدارك في الخارج عنها بالقضاء، فيندرج حينئذٍ في صدر الحديث من قوله: (مَن حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو).

و عليه، فما في «الجواهر» من بيان الأولويّة ردّاً على من قال لا أولويّة عقليّة ولا لفظيّة فيه؛ بقوله: (وقد تدفع بأنّها عرفيّة، وعدم رفع الفعل بعد الصلاة اسمٌ النقصان، بل ولا هو معنى التتمّة)، انتهى كلامه[3] .

ليس على ما ينبغي: لما قد عرفت من شمول ظاهر لفظ صدر الحديث له، فمع قيام دليلٍ لفظي يدلّ عليه، لا يبقى موردٌ للرجوع إلى الأولويّة الظنّيّة العرفيّة كما لا يخفى.

وبالتالي: جعل هذين الخبرين من الأدلّة الدالّة على القول الآخر أحسن وأمتن.

هذا تمام الكلام في الأخبار التي قد تمسّك بها القائلون بوجوب سجدتي السهو في نقصان السجدة في الصلاة.

 

موضوع: أدلّة القائلين بعدم وجوب سجدة السهو لناسى التشهّد

 

فالآن يصل الدور الى ذكر أدلّة القائلين بالعدم ، وقائله جماعة كثيرة في الجملة، مثل الصدوقين والمفيد في «رسالته العزيّة» والعمّاني، بل في «المستند» نسبته إلى أكثر المُتأخِّرين، و منهم صاحب «مصباح الفقيه» وسيّدنا الخوئي وبعض أصحاب التعليق على «العروة»، مستدلّين لذلك بعدّة أخبار، بعد موافقته لأصالة العدم لولا وجوب الأخبار، أو بعد التساقط مع التعارض والرجوع إلى أصل البراءة، فلا بأس بذكر الأخبار:

منها: صحيحة أبي بصير، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلامعن رجل نَسي أن يسجد سجدة واحدة، فذكرها وهو قائم؟

قال عليه‌السلام: سجدها إذا ذكرها مالم يركع، فإنْ كان قد رَكَع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو»[4] .

 


[1] و 2 الوسائل، ج5، الباب23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 6 و 8.
[2]  .
[3] الجواهر، ج12 / 301.
[4] تهذيب الأحكام: ج2/152 ح56، الوسائل، ج4 الباب14 من أبواب السجود، الحديث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo