< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البحث عن نسيان التشهد في الفريضة

 

فالآن ننقل الكلام إلى بيان ذيل الحديث: وهو قوله: (وإن ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلِّم فليسجدها، ثمّ يسلِّم ثمّ يسجد سجدتي السهو) فنقول:

تارةً: يفرض أنّ المراد منه كون المتروك السجدة واحدة، وفرض كون المتروك مربوطاً بالركعتين الأُولتين ، غاية الأمر محلّ تذكّره كان في التشهّد الثاني قبل السلام.

وأُخرى: الأمر كذلك إلاّ أنَّه يفرض كون المتروك ثلاث سجدات.

ولا إشكال في أنّ الأخير غير صحيح ومرادٍ، لأَنَّه يوجب البطلان والقطع بترك الركن و هما السجدتان في إحدى الركعتين الأُولتين، فلا يبقى وجهٌ لبيان الحكم بإتيان السجدة وسجدتي السهو، بخلاف الفرض الذى قبله حيث تكون صلاته صحيحة.

ولكن يرد عليه: بأَنَّه كيف حكم الامام عليه‌السلام بقضاء السجدة في الصلاة.

وثالثة: يفرض كون المراد من ذيل الحديث هو ترك سجدةٍ واحدة من إحدى الركعتين الأخيرتين، أو ترك ثلاث سجدات من الركعتين الأخيرتين، فحينئذٍ يصحّ حكم الإمام عليه‌السلامبإتيان السجدة بعد التشهّد الذي كان محلّ تذكّره، وإعادة التشهّد، لوقوعه في غير محلّه ، وحينئذٍ يكون إتيان سجدة السهو لزيادة التشهّد السهوي.

ولا فرق في هذا الفرض بين كون المتروك المحتمل سجدة واحدة أو ثلاث سجدات بعد تدارك السجدتين منها، فتخرج الرواية حينئذٍ عن مورد استدلال الفقهاء في وجوب سجدتي السهو لنقصان السجدة.

كما لا يرد عليه حينئذٍ: الإشكال الذي قال به المحقّق الخوئي، لأنّ هذه السجدة ليست قضائيّة، بل هي سجدة متداركة كما لا يخفى.حكم وجوب سجدتي السهو في نقصان السجدة

فبالنتيجة: بعد ذكر ستّ احتمالات في الرواية، تبيّن أن الصلاة تكون باطلة في واحدة منها دون خمسةٍ منها حيث تكون الصلاة فيها صحيحة.

ولا يرد عليه الإشكال: من جهة ذكر السجدة في الصلاة إلاّ في صورة واحدة، و هي أنّ الرواية خارجة عمّا نريد، من جهة دلالتها على لزوم سجدتي السهو لنقصان السجدة، إلاّ في فرض واحدٍ وهو ما لو كان المتروك سجدة واحدة، وفرض كونها من الركعة الأُولى، حيث لم يذكر حكم وجوب قضاء السجدة لو لم نقل بكون ذكر السجدة قبل السلام متعلّقاً به، وإلاّ يرد عليه ما ذكره المحقّق الخوئي رحمه‌الله، فلابدّ من رفع اليد عنه.

مضافاً إلى احتمال كون وجوب سجدتي السهو هنا لزيادة التشهّد لا لنقصان السجدة، لما تبيّن من جريان قاعدة التجاوز للاُولى، وحمل ذكر السجدة للركعة الثانية للمتدارك، فلا قضاء عليه في هذا الفرض، حتّى يحتمل ورود الإشكال عليه.

و على كلّ حال، الأَوْلى رفع اليد عن الحديث فيما هو المقصود من إثبات وجوب سجدتي السهو لنقصان السجدة، كما لا يخفى على المتأمّل.

ومنها: رواية منها القصّاب، قال: «قلتُ لأبي عبدالله عليه‌السلام: أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام؟ قال: فقال عليه‌السلام: إذا سلَّم فاسجد سجدتين ولا تهب[1] ».[2]

حيث إنّ الظاهر منه أن الساهى هو المأموم دون الإمام ، وإطلاق (السهو) يشمل الزيادة أو النقيصة، غاية الأمر دلالته على المقصود يكون مطلقاً بكون السهو في النقصان متداركاً في حال الصلاة أو غير متدارك ، فإذا ورد دليل دلّ على أنّ سجدتي السهو كان للنقص الغير المتدارك، استلزم تقييد ذلك الإطلاق، كما هو الأمر كذلك بالنسبة إلى عموم حديث سفيان بن السمط[3] .

لا يقال: إنّه على فرض حمله على الإطلاق الشامل لكلّ سهوٍ يحصل في الصلاة من الزيادة والنقص، يستلزم الالتزام بخروج كثير من أفراد السهو في الصلاة عنه، حيث لا يوجب سجدتي السهو فقط من القراءة والتسبيحات والأذكار، وتخصيص الأكثر مستلزم للاستهجان.

لأنّا نقول: كما ذكرنا في السابق أنّ الاستهجان إنّما يلزم في العموم اللّغوي ، وتخصيصه من جهة كون عمومه مستفاداً من أدوات العموم الدالّة على الاستغراق في الأفراد، حيث يكون إخراج الأكثر منها مستهجناً، بخلاف المطلق حيث إنّ دلالته على الشمول تكون على البدليّة ، فإخراج الأكثر عنه لا أثر له، و المقام من هذا القبيل.

 


[1] هابَ الشيء إذا خافه، مجمع البحرين ج2 / 185 هيب.
[2] الوسائل، ج5، الباب24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 6.
[3] الوسائل، ج5، الباب32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo