< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البحث عن نسيان التشهد في الفريضة

 

ثمّ قال بعد ذلك:

(ودعوى: أنّ سقوطها عن الحجّيّة من هذه الجهة لأجل الابتلاء بالمعارض، غير مانعٍ عن صحّة الاستدلال بها من ناحية الدلالة على سجدتي السهو.

مدفوعة: بأنّها متعرّضة لحكم واحدٍ متعلّقٍ بنسيان السجدة، وقد عرفت أنَّه مبتلى بالمعارض، فلا يمكن التفكيك بين الجهتين، فهي متروكة، ومثلها غير صالح للاستدلال)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

ولكن قد يمكن أن يقال: على فرض قبول كون المنسيّ سجدة واحدة من الركعتين الأُولتين، ولم يذكر أنَّه كان من الأُولى أو الثانية؛ فإن كان في التشهّد الأوَّل شاكّاً في ذلك، فيرجع شكّه إلى أنَّه:

إن كان المتروك من الأُولى، فلابدّ له القضاء بعد السلام.

و إن كان للثانية، فيجوز له التدارك بإتيان السجدة.

ولعلّ حكم الإمام بإتيانها هنا الموجب لسقوط حكم قضاء السجدة الواحدة بعد السلام عنه، لأَنَّه لم يُحرز كون المتروك من الأُولى، وحُكم سجدتي السهو حينئذٍ كان لأجل زيادة التشهّد بتكراره بعد السجدة، فلا تكون سجدتي السهو مربوطةً بنسيان السجدة المقصود في بحثنا هنا.

فلا يرد عليه إشكال: أنَّه كيف حكم بإتيان السجدة قبل السلام، كما قال به المحقّق الخوئي رحمه‌الله، لأَنَّه لا يجري إذا لوحظ هذه الجملة بالنسبة إلى السجدة المنسيّة للاُولى أو الثانية.

لا يقال: إنّه لو شكّ في محلّ السجدة أنّه من الأُولى أو الثانية، فإنّه يكون شكّاً بعد التجاوز عن المحلّ، فعن الأُولى فواضح، وعن الثانية كذلك، لأَنَّه كان بعد الدخول في التشهّد الأوَّل، فلا يعتنى بمثل هذا الشكّ لكونه شكّاً بعد التجاوز عن المحلّ.

لأنّا نقول: إنّه صحيح لو لم يكن الشكّ في موردٍ قد تعلّق به العلم الإجمالي بتحقّق أحدهما، وإلاّ لابدّ أن يرجع فيه إلى ما هو مقتضى حكم كلّ من الطرفين بخصوصه ، فبالنسبة إلى الركعة الأُولى قد مضى محلّه، ولا يمكن تداركها إلاّ بالقضاء، بخلاف الركعة الثانية حيث إنّ محلّ تداركه باقٍ فيتدارك، فيوجب انحلال العلم الإجمالي ، فمع الشكّ في وجوب القضاء عليه للاُولى يجري فيه أصل البراءة، فتخرج هذه الرواية عن مورد الاستدلال للمقام؛ لإمكان كون سجدتي السهو للتشهّد الزائد، لا لنسيان السجدة الواحدة، كما لا يخفى.

هذا بالنسبة إلى صدر الحديث، لو قلنا بأنّ المتروك كان سجدةً واحدةً، فإتيان سجدتي السهو يمكن أن يكون بالنسبة إلى ذلك، أي لزيادة التشهّد لا لنقصان السجدة.

وأمّا لو قلنا بأنّ المراد أنَّه لم يأت في الركعتين الأُولتين إلاّ بسجدةً واحدةً، بحيث يكون المتروك حينئذٍ ثلاث سجدات، فبإتيان السجدتين بعد التشهّد يوجب صحّة الصلاة، بأن يكون المتروك من الأُولى واحدةً، وفي الثانية قد تدارك بإتيان السجدتين بعد التشهّد، ثمّ إعادة التشهّد بعد السجدتين لوقوع الأوَّل في غير محلّه، فسجدتي السهو بعد الصلاة أيضاً كانت لزيادة التشهّد لا لنقصان السجدة. لكن يبقى حكم وجوب قضاء السجدة الأُولى بلا جواب، بواسطة الإحالة إلى معلوميّة حكم لزوم القضاء فيه بعد الصلاة.

و بالجملة: تبيّن إلى هنا بيان الاحتمالين لصدر الحديث وتكون الصلاة معهما صحيحة.

 


[1] مستند العروة للخوئي، ج6 / 98.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo