< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البحث عن نسيان التشهد في الفريضة

 

وأمّا الدليل على القول الثالث: وهو الحكم بإعادة الصلاة وبطلانها بنسيان التشهّد فيها، ولم يذكر كون المنسي من التشهّد الوسط أو الأخير ، و لا يبعد أن يكون مقصوده هو الأوَّل منهما، لأنّ الغالب في الأخير أنَّه قابل للتدارك، فلا يكون منسيّاً موجباً للإعادة، إلاّ أن يراد من (النسيان) مجرّد تحقّقه حتّى و إن لم يفت محلّ تداركه، وهو بعيدٌ جدّاً ولكنّه محتمل.

وكيف كان، فقد استدلّ لذلك بعدّة أخبار:

منها: خبر عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‌السلام، قال: «سألته عن رجل ترك التشهّد حتّى سلّم، كيف يصنع؟ قال: إن ذكرَ قبل أن يسلِّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنَّه قال أشهد أن لا إله إلاّ الله أو بسم الله أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلّم بقليلٍ ولا كثير حتّى يسلِّم أعاد الصلاة»[1] .

أقول: ولا يخفى أنّ ظاهر هذه الرواية كون المنسي هو الأخير، كما يومئ إِليه قوله: (بسم الله) ، بل وجملة: (إن ذكر قبل أن يسلِّم فليتشهّد) ، وقوله: (حتّى يسلِّم) فإنّه لا يناسب مع كون المنسي هو الأوَّل، وإن احتمل؛ لوضوح أنَّه لو وجب إتيانه كان بعد الصلاة لا في أثنائها، فلعلّ هذا يصير شاهداً على أنّ مراده من البطلان في المنسي هو الأعمّ من الأوَّل.

و منها: موثّقة عمّار، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إنْ نَسي رجلٌ التشهّد في الصَّلاة، فذكر أنـّه قال بسم الله‌ وبالله‌ فقط، جازت صلاته، وإنْ لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصَّلاة»[2] .

فهو أيضاً ظاهر في كون المنسيّ هو الأخير، فلا يشمل الوسط، إلاّ أن يدّعى عدم الفرق بينهما في الحكم، وهو أيضاً محلّ تأمّل، مع فرض كون البطلان مخصوصاً بالأخير من حيث الدليل، فإلحاق الأوَّل به من جهة البطلان لا يكون إلاّ بدعوى الأولويّة، بأن يقال إن كان التشهّد القابل للتدارك نسيانه مبطلاً، ففي ما لا يكون كذلك يكون بطريق أَوْلى.

ولكنّه محجوج بأُمورٍ:

أوّلاً: بكونه مُعرِضاً عنه الأصحاب، حيث لم يفتِ بمفاد هذين الحديثين أحدٌ من الأصحاب غير الإسكافي الملقّب بالكاتب، و الذي لا يعتدّ بفتاويه.

وثانياً: مخالف للأخبار الكثيرة المستفيضة بل المتواترة، الحاكمة بالصحّة والإتيان بالقضاء وسجدتي السهو.

وثالثاً: معارضته مع صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام، أنَّه قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، إلى أن قال: القراءة سُنّة، والتشهّد سنّة، ولا تنقض السُنّة الفريضة»[3] . ودلالته على عدم البطلان تكون من وجهين:

أحدها: من جهة جملة (لا تعاد إلاّ) ، حيث لم يكن التشهّد من جملة أفراد المستثنى منه الدّال على الإعادة.

والثاني: من جهة جملة: (إنّ التشهّد سنّة) ، أي وجوبه ليس وارداً في القرآن ، والسنّة لا تنقض الفريضة.

ولأجل ذلك حمل الفقهاء كصاحب «الوافي» و «الجواهر» و «مصباح الفقيه» وغيرهم الرواية على الاستحباب في الإعادة أو يطرح.

و بالجملة: ثبت أنّ التشهّد إذا وجب إتيانه فعند الفقهاء ممّا لا إشكال في كون


[1] الوسائل، ج4، الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 8.
[2] تهذيب الأحكام: ج2/319 ح159، الوسائل، ج4، الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 7.
[3] الوسائل، ج4، الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 7.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo